responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان    جلد : 1  صفحه : 560
بعده، وقال ابن نجيم في أشباهه[1] بعد أن قرر هذا: وهو المختار إلا في ثلاث مسائل.
الأولى: إذا قال لي دفع، ولم يبين وجهه لا يلتفت إليه.
الثانية: لو بين لكن قال: بينتي غائبة عن البلد، لم يقبل.
الثالثة: لو بين دفعا فاسدا.
وفي الفقه المالكي نجد اختلافا بين فقهائه فيما لو أتى المحكوم عليه ببينة لم يعلم بها، وطلب فسخ الحكم عنه، على ثلاثة آراء:
الأول: أنه تسمع البينة، فإن شهدت بما يوجب الفسخ فسخ الحكم عنه، وهذا ما يراه ابن القاسم.
الثاني: لا تسمع البينة، وهذا ما يراه سحنون.
الثالث: إن قام بالبينة عند ذلك القاضي الحاكم نقضه، وإن قام عند غيره لم ينقضه، وهذا ما يراه ابن المواز[2].
وإذا انتقلنا إلى فقه الشافعية نجد أنهم تكلموا عمن أخذ منه مال بناء على شهادة الشهود، ثم ادعاه، فقالوا: تسمع دعواه وترجح بينته بملكه على بينة خصمه؛ لأن له يدا سابقة على المال.

[1] الأشباه والنظائر، لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، ص225، طبعة 1968، وحاشية قرة عيون الأخيار "تكملة حاشية ابن عابدين" لمحمد علاء الدين، ج7، ص490.
[2] تبصرة الحكام، لابن فرحون، ج1، ص80.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست