نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 571
الأحكام التي حكم بها غيره من القضاة[1].
وأما الرأي القائل بأن على القاضي أن ينقض جميع ما بان له خطؤه، فيدل له ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام، فقضى به للكبرى، فخرجتا إلى سليمان فأخبرتاه، فقال: ائتوني بسكين أشقه بينكما نصفين، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضي به للصغرى" [2].
وفي ختام الكلام عن هذه المسألة نحب أن نبين أن هناك رأيا ضعيفا يذهب إلى أن القاضي لا ينقض حكمه إذا أخطأ، واستند هذا الرأي الغريب إلى ما رواه البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا حكم الحاكم [3] فاجتهد ثم أصاب فله أجران، فإذا حكم واجتهد ثم أخطأ [4] فله أجر".
والجواب عن هذا الاستدلال أن هذا الحديث الشريف لا يدل على أن القاضي لا ينقض حكمه إذا أخطأ؛ وذلك لأن المراد أن يكون الحاكم اجتهد فأخطأ الحكم الذي عند الله عز وجل في نفس الأمر من الحق، وهذا الخطأ لن نعلمه إلا [1] الاختيار لتعليل المختار، ج2، ص12، والمغني ج11، ص404. [2] سبل السلام، للصنعاني، ج4، ص119. [3] أي: إذا أراد الحكم، بدليل قوله بعد ذلك: "فاجتهد" فإن الاجتهاد إنما يكون قبل الحكم. [4] أي: لم يوافق ما هو عند الله تعالى من الحكم.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 571