responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع السلك في طبائع الملك نویسنده : ابن الأزرق    جلد : 1  صفحه : 320
قلت والاستحباب متأكد الطّلب فِي جَمِيع الْأُمُور الدِّينِيَّة والدنيوية بِدَلِيل قَوْله تَعَالَى يعلمنَا الاستخارة كالصورة من الْقُرْآن التماسا لفوائدها الَّتِي لَا يسع الْمُؤمن إهمالها
الثَّالِثَة الصَّلَاة الْمُقدمَة فِيهَا على الدُّعَاء هِيَ من جنس النَّوَافِل أَي غير الْفَرَائِض وَمن قَالَ النَّوَوِيّ وَالظَّاهِر أَنَّهَا تحصل بِرَكْعَتَيْنِ من السّنَن والرواتب وتحية الْمَسْجِد وَغَيرهَا من النَّوَافِل
الرَّابِعَة قَالَ النَّوَوِيّ يقْرَأ فِي الرَّكْعَة الأولى بعد الْفَاتِحَة قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّانِيَة قل هُوَ الله أحد
قلت وَإِن قَرَأَ بِغَيْرِهِمَا فواسع قَالَه ابْن الْحَاج
الْخَامِسَة قَالَ النَّوَوِيّ يسْتَحبّ إفتتاح الدُّعَاء الْمَذْكُور وختمه بِالْحَمْد لله وَالصَّلَاة وَالتَّسْلِيم على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
قلت كَمَا فِي مُطلق الدُّعَاء وَقد نقل الْإِجْمَاع عَلَيْهِ فِي مَوضِع آخر وحكمته فِي الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنَّهَا مَقْبُولَة وَإِذا قبلت فِي طرقي الدُّعَاء رجى قبُول مَا توسطها
السَّادِسَة قَالَ وَلَو تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاة استخار بِالدُّعَاءِ
قلت لِأَن تقدم الصَّلَاة عَلَيْهِ وَسِيلَة لرجاء قبُولهَا فَإِذا تَعَذَّرَتْ بَقِي الميسور من التَّوَجُّه إِلَى الْمولى الْكَرِيم فِي إستمناح الْهِدَايَة من لَدنه فَيَأْتِي بِهِ لِئَلَّا يحرم بركته
السَّابِعَة إِذا استخار مضى بعْدهَا لما ينشرح لَهُ صَدره
قَالَ ابْن الْحَاج وَبَعْضهمْ يتَوَقَّف حَتَّى يرى مناما يفهم مِنْهُ الْفِعْل أَو التّرْك أَو يرَاهُ غَيره لَهُ قَالَ وَلَيْسَ بِشَيْء لَان صَاحب الْعِصْمَة صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر بالاستخارة والاستشارة لَا بِمَا يرى فِي الْمَنَام

نام کتاب : بدائع السلك في طبائع الملك نویسنده : ابن الأزرق    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست