responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام نویسنده : ابن جماعة، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 110
فصل (4)

76 - وَمَا سوى ذَلِك من الْأَرَاضِي الخراجية وَغَيرهَا من بَيت المَال، فَلَا يجوز إقطاعها إقطاع تمْلِيك؛ لِأَنَّهَا كالوقف المؤبد على مصَالح الْمُسلمين، فَلَا يَصح تمليكها بإقطاع وَلَا غَيره، وَلَكِن السُّلْطَان يسْتَعْمل فِيهَا مَا هُوَ (31 / أ) الْأَصْلَح من استغلاله لبيت المَال أَو ضرب خراج عَلَيْهِ لمن يعْمل فِيهِ ان رأى ذَلِك، أَو يقطعهَا إقطاع الاستغلال.
77 - النَّوْع الثَّانِي من الإقطاع: إقطاع الاستغلال كَمَا هُوَ الْمُعْتَاد فِي زَمَاننَا هَذَا بالديار المصرية والبلاد الشامية - حرسهما الله تَعَالَى - وَهُوَ قِسْمَانِ:
أَحدهمَا: أَن يقطع السُّلْطَان بعض الْأَرَاضِي الَّتِي يجوز إقطاعها لمن يستغلها بِنَفسِهِ ونوابه من غير تمْلِيك وَلَا تأبيد، بِمَا يسْتَحقّهُ من الْكِفَايَة، وَهُوَ جَائِز، فعله أَصْحَاب النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، وَلم يزل ذَلِك مَشْهُورا بَين الْمُسلمين من غير إِنْكَار.
الْقسم الثَّانِي: أَن يقطع السُّلْطَان شَيْئا من الْخراج الْمُقدم ذكره لبَعض الأجناد المرتزقة بِقدر مَا يسْتَحقّهُ لكفايته وَحَاجته، وَهُوَ جَائِز؛ لِأَن لَهُم أرزاقاً مقدرَة بِمَا أرصدوا نُفُوسهم (31 / ب) لَهُ من حماية بَيْضَة الإٍ سَلام وَأَهله.

نام کتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام نویسنده : ابن جماعة، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست