responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام نویسنده : ابن جماعة، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 191
لقَوْله تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا إنمّا غَنِمْتُم من شيءٍ فإنّ لله خمسه وَلِلرَّسُولِ ولذى الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين وَابْن السّبيل} بِخِلَاف الْفَيْء فَإِن السّلف اخْتلفُوا فِي وجوب تخميسه.
فصل (3)

186 - الْغَنِيمَة الْعَامَّة، أَرْبَعَة أَقسَام: لِأَنَّهَا إِمَّا أسرى أَو سبي أَو عقار أَو غير ذَلِك من الْأَمْوَال: كذهب أَو فضَّة، وخيل، وَسلَاح، وملابس، وأثاث، وسأفصل حكم كل وَاحِد من هَذِه الْأَقْسَام إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
187 - الْقسم الأول: الأسرى. وهم الرِّجَال الْأَحْرَار الْعُقَلَاء (69 / أ) الْمُقَاتِلُونَ إِذا أَخذهم الْمُسلمُونَ قهرا بالغلبة. فقولنا: الرِّجَال الْأَحْرَار، احْتِرَازًا من النِّسَاء، وَالصبيان، والأرقاء لَهُم، فَإِن هَؤُلَاءِ سبي وَمَال. وَقَوْلنَا: الْعُقَلَاء الْمُقَاتِلُونَ، احْتِرَازًا من المجانين، والشيوخ الَّذين لَا قتال فيهم، وَلَا رَأْي لَهُم. وَقَوْلنَا: إِذا أَخذهم الْمُسلمُونَ قهرا، احْتِرَازًا مِمَّن أَخذ بصلح أَو بِأَمَان أَو أسلم قبل الظفر بِهِ؛ فَإِن لهَؤُلَاء الْأَصْنَاف أحكاماً تخصهم، تَأتي فِي موَاضعهَا مبينَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

نام کتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام نویسنده : ابن جماعة، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست