مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحرير السلوك في تدبير الملوك
نویسنده :
محمد الأعرج
جلد :
1
صفحه :
54
وَأما فِي الثَّانِي وَهُوَ أَن لَا يكون إِنْكَار الْمُدعى عَلَيْهِ متضمنا لسَبَب الدُّخُول فِي يَده مثل مَا يَقُول هَذِه الضَّيْعَة لي حق فِيهَا لهَذَا الْمُدعى وَتَكون شَهَادَة الْكتاب على الْمُدعى عَلَيْهِ إِمَّا على إِقْرَاره بِأَن لَا حق لَهُ فِيهَا وَإِمَّا بإنشاء ملك للْمُدَّعى عَلَيْهِ فعلى النَّاظر فِي الْمَظَالِم أَن يقر (89 ب) الضَّيْعَة فِي يَد الْمُدعى عَلَيْهِ وَلَا ينتزعها مِنْهُ ويحويها فإمَّا الحجز عَلَيْهِ فِيهَا وَحفظ استغلالها مُدَّة الْكَشْف الْمُعْتَبر بشواهد أحواليهما فَإلَى اجْتِهَاد النَّاظر فِي الْمَظَالِم فِيمَا يرَاهُ فِيهَا مِنْهُمَا إِلَى أَن يثبت الحكم بَينهمَا
الثَّالِث من مضعفات الدَّعْوَى (90 أ) أَن يكون شُهُود الْكتاب الْمُبْطل للدعوى حُضُور غير معدلين فيراعى النَّاظر فِي الْمَظَالِم فيهم مَا قدمْنَاهُ جنبه الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ من أَحْوَالهم الثَّلَاثَة من غير إهمال ويراعى حَال إِنْكَار الْمُدعى عَلَيْهِ هَل يتَضَمَّن الِاعْتِرَاف بِالسَّبَبِ أم لَا فَيعْمل (90 ب) فِي ذَلِك بِمَا قدمْنَاهُ تعويلا على اجْتِهَاد رَأْيه فِي شَوَاهِد الْأَحْوَال
الرَّابِع من مضعفات الدَّعْوَى أَن تكون شُهُود الْكتاب الْمُبْطل للدعوى معدلون موتى فَلَيْسَ يتَعَلَّق بِهِ حكم أصلا إِلَّا فِي الإرهاب الْمُجَرّد الَّذِي يَقْتَضِي فصل الْكَشْف ثمَّ يعْمل فِي بت الحكم (91 أ) على مَا تضمنه الْإِنْكَار من الِاعْتِرَاف بِالسَّبَبِ وَعَدَمه ليَكُون الحكم فصلا
الْخَامِس من مضعفات الدَّعْوَى أَن يظْهر الْمُدعى عَلَيْهِ مَا يُوجب إكذابه فِي الدَّعْوَى فَيعْمل فِيهِ بِمَا قدمْنَاهُ فِي الخطوط وَيكون الإرهاب بِهِ مُعْتَبرا بِشَاهِد الْحَال (91 ب) وَمَا تقضيه التَّقْوَى
السَّادِس من مضعفات الدَّعْوَى أَن يظْهر فِي الدَّعْوَى حِسَاب يَقْتَضِي بُطْلَانهَا فَيعْمل فِيهِ بِمَا قدمْنَاهُ فِي الخطوط مَعَ اعْتِمَاد الضوابط ومراعاتها وَيكون الإرهاب والكشف والمطاولة مُعْتَبرا بشواهد الْحَال ثمَّ يبت الحكم (92 أ) بعد الاياس قطعا للتنازع
وَحَال التجرد عَن مضعفات الدَّعْوَى ومقوياتها فَالَّذِي يَقْتَضِي نظر الْمَظَالِم
نام کتاب :
تحرير السلوك في تدبير الملوك
نویسنده :
محمد الأعرج
جلد :
1
صفحه :
54
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir