responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك نویسنده : الطرسوسي، نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 62
(وأما الخامس وهو ( [1168] ) بيان ما يمنع من قتل المأخوذ، وما لا يمنع: قد نقلنا عن البدائع (279) أن الصبا ( [1169] ) والشيخوخة والعمى والأنوثة موانع من القتل، إلا إذا كان هؤلاء قاتلوا مع البغاة. فإن قاتلوا قتلوا في حال القتال وبعد الفراغ منه. أي في حال الأسر ( [1170] ) ، على ما قدمنا ( [1171] ) في القسم الرابع. ونص في المبسوط (280) على " أن المرأة لا تقتل بعد الفراغ من القتال. لأن قتلها [فيه] ( [1172] ) إنما جاز دفعاً [للشر] ( [1173] ) ، وقد اندفع بالأسر ". وأما [التوبة] ( [1174] ) [فإن قيل] ( [1175] ) هل يجوز للإمام [أن يقتل أسيراً من البغاة إذا أظهر التوبة] ( [1176] ) ، وإن كان له فئة أم لا؟ . (90/س[1]) [قلنا] ( [1177] ) : إن هذه الصورة غير منقولة [فيما علمت] ( [1178] ) ، ولكن ذكر في [المبسوط] ( [1179] ) (281) " أن أهل العدل / إذا لقوا أهل البغي فقاتلوهم فحمل رجل من أهل العدل على رجل من أهل البغي فقال: تبت وألقى السلاح، [يكف عنه] ( [1180] ) . (43/ب - 60/س2) / وكذلك / لو قال: أكفف عني حتى أنظر في أمري لعلي أتابعك، وألقى السلاح، [كف عنه] ( [1181] ) ، [لأنه إنما يقاتله ليتوب وقد حصل المقصود فهو كحربي إذا أسلم ولأنه يقاتله دفعاً لبغيه وقتاله، وقد اندفع ذلك حين ألقى السلاح ( [1182] ) " [فقد] ( [1183] ) اعتبرت ( [1184] ) التوبة [في] ( [1185] ) حالة ( [1186] ) القتال ( [1187] ) وهي بلا ( [1188] ) شك / أقوى من حالة الأسر ( [1189] ) [فالتوبة حالة الأسر أولى بهذا الاعتبار] ( [1190] ) فلا يقتل الأسير إذا تاب فعلم من هذا البحث أن التوبة أيضاً / من الموانع (282) . (45/س4) (43/س3) وأما السادس: وهو ( [1191] ) بيان ما يعمل في أموالهم ونسائهم إذا قدرنا ( [1192] ) عليهم. (91/س[1]) / [ذكر في المبسوط (283) [قال] ( [1193] ) ] ( [1194] ) : ولا تسبى نساؤهم ( [1195] ) وذراريهم لأنهم مسلمون، ولا تتملك ( [1196] ) أموالهم لبقاء العصمة فيها بكونها ( [1197] ) محرزة بدار الإسلام، وما أصاب [أهل العدل] ( [1198] ) من كراع أهل البغي وسلاحهم فلا بأس باستعمال ذلك عليهم عند الحاجة.

[1168] ( [1168] ) في ب، س1: " ففي ". [1169] ( [1169] ) في س1: " الصبي ". [1170] ( [1170] ) في س2: " الأسير ". [1171] ( [1171] ) في ب، س1،: " قدمناه ". [1172] ( [1172] ) سقط من ب، س1. [1173] ( [1173] ) سقط من س3. وفي س2، س4: " الضرر ". [1174] ( [1174] ) سقط من: ب، س1، س3، س4. [1175] ( [1175] ) سقط من س2، س3، س4. وفي ب " ولئن قيل ". [1176] ( [1176] ) في س2، س3، س4: " يقتلهم مع إظهارها ". [1177] ( [1177] ) في س2، س3، س4: " فاعلم ". [1178] ( [1178] ) في ب، س1: " في علمي ". [1179] ( [1179] ) في س2، س3، س4: " الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني قلت أرأيت ". والصواب أن الفقرة منقولة من كتاب المبسوط للسرخسي بتصرف بسيط 10/133. وهو خطأ من ناسخي المخطوطات الثلاث. [1180] ( [1180] ) في س2، س3، س4: " ايكف عنه قال نعم، قلت ". [1181] ( [1181] ) في س2، س3، س4: " قال نعم، هذه عبارة الأصل ". [1182] ( [1182] ) سقط من س2، س3، س4. [1183] ( [1183] ) سقط من: ب، س1. [1184] ( [1184] ) في ب: " فاعتبرت ". وفي س1: " فاعتبر ". [1185] ( [1185] ) سقط من ب، س1. [1186] ( [1186] ) في ب، س1: " حال ". [1187] ( [1187] ) في س2، س3، س4: القتل. [1188] ( [1188] ) في س2، س3، س4: " لا ". [1189] ( [1189] ) في س2: " الأسير ". [1190] ( [1190] ) في س2، س3، س4: " فينبغي أن تعتبر في حالة الأسر بالطريق الأولى وذكر في المبسوط هاتين المسألتين أيضاً، وعلل بأنه إنما يقاتله ليتوب وقد حصل المقصود، فهو كالحربي إذا أسلم. ولأنه يقاتله دفعاً لبغيه وقتاله، وقد اندفع ذلك حين ألقى السلاح. وهذه العلة تصلح أن تعلل بها في الأسير إذا تاب، أنه لا يقتل، فعلى هذا البحث تصير التوبة أيضا من الموانع " ويبدو أن الناسخين قد خلطوا في نقلهم، لأنهم نسبوا جزءاً من هذا النقل إلى الشيباني في كتاب الأصل، وهو غير صحيح، فأصبح ما نسبوه إلى كتاب "الأصل "، وإلى " المبسوط " تكراراً لأن المعنى واحد، والمصدر واحد هو المبسوط للسرخسي (15/133) . [1191] ( [1191] ) في ب، س1: " في ". [1192] ( [1192] ) في س2، س3، س4: " قدر ". [1193] ( [1193] ) سقط من: ب. [1194] ( [1194] ) في س1: " وقال في المبسوط ". [1195] ( [1195] ) في س2: " نسائهم ". [1196] ( [1196] ) في س1: " تهلك ". [1197] ( [1197] ) في س2: " لكونها ". [1198] ( [1198] ) في س2: " أهل العدل البغي ".
نام کتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك نویسنده : الطرسوسي، نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست