responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 103
بابُ في الضَّرَرِ وسائرِ الجنايات
1467 - ومُحْدِثٌ ما فيهِ للجارِ ضَرَرْ ... مُحَقَّقٌ يُمْنَعُ مِنْ غَيْرِ نَظَرْ
1468 - كَالفُرْنِ والبابِ ومِثْلِ الأَنْدَرِ ... أوْ ما لهُ مَضَرَّةٌ بالْجُدُرِ
1469 - فإنْ يَكُن يَضُرُّ بالمنافِعِ ... كالفُرْنِ بِالفُرْنِ فَمَا مِنْ مانِعِ
1470 - وَهْوَ عَلَى الحُدوثِ حتى يَثْبُتا ... خِلافَهُ بِذا القضاءُ ثَبَتَا
1471 - وَإن يكن تَكَشُّفًا فَلاَ يُقَرْ ... بحيث الأشخاصُ تَبينُ والصُّوَرْ
1472 - وَمَا بِنَتْنِ الرِّيحِ يُؤْذِي يُمْنَعُ ... فاعلُهُ كالدَّبْغِ مهْمَا يَقَعُ
1473 - وقول مَنْ يُثْبِتُهُ مُقَدَّمُ ... عَلَى مَقالِ مَنْ بِنَفْي يَحْكُمُ
1474 - وَإنْ جِدارٌ ساتِرٌ تَهَدَّمَا ... أوْ كانَ خَشْيَةَ السُّقوطِ هُدِّمَا
1475 - فَمَنْ أَبَى بِناءَهُ لََنْ يُجْبَرَا ... وقيلَ للطَّالِبِ إن شِئْتَ اسْتُرَا
1476 - وعامِدٌ لِلْهَدْمِ دونَ مُقْتَضِ ... عليهِ بالبناءِ وحدهُ قُضِي
1477 - إنْ كانَ ذا وُجْدٍ وكانَ مالَهُ ... والْعَجْزُ عَنْهُ أَدَبًا أَنالَهُ
1478 - وإنْ يكن مُشْتركًا فَمَنْ هَدَمْ ... دُونَ ضرورةٍ بناءَهُ التَزَمْ
1479 - وإنْ يكن لمقتضٍ فالْحُكْمُ أَنْ ... يَبْنِيَ مَعْ شَريكِهِ وهْوَ السّنَنْ
1480 - مِنْ غَيْر إجبارٍ فإنْ أبَى قُسِمْ ... موضِعُهُ بَيْنَهُمَا إذا حُكِمْ
1481 - وإن تداعياهُ فالقضاءُ ... لمن لهُ العقودُ والبِناءُ

فصلٌ في ضرر الأشْجار
1482 - وَكُلُّ ما كانَ منَ الأشْجارِ ... جَنْبَ جِدارٍ مُبْدِيَ انْتِشارِ
1483 - فإنْ يَكن بَعْدَ الجِداٍرِ وُجِدَا ... قُطِعَ ما يُؤْذِي الجِدارَ أَبَدَا

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست