مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
106
1521 - وَحَيْثُ قيلَ لا تُحَدُّ إنْ نَكَلْ ... فالْمَهْرُ مَعْ يَمينِها لها حَصَلْ
1522 - ومَا عَلَى الْمَشْهورٍ بالعفافِ ... مَهْرٌ ولاَ حَلْفٌ بِلاَ خِلافِ
1523 - وَحيثُ دَعْوى صاحَبَتْ تَعَلُّقَا ... حَدَّ الزِّنا يَسْقُطُ عَنْهَا مُطْلَقَا
1524 - والْقَذْفُ فيهِ الْحَدُّ لابْنِ القاسِمِ ... وَحَلْفُهُ لَدَيْهِ غَيْرُ لازِمِ
1525 - ومن نَفَى الْحَدَّ فَعِنْدَهُ يَجِبْ ... تَحْليفُهُ بِأَنَّ دَعْواها كَذِبْ
1526 - وَمَعْ نُكولِهِ لَهَا الْيَمينُ ... وتَأْخُذُ الصَّداقَ ما يَكونُ
1527 - وَحَدُّها له اتفاقًا إنْ تَكُنْ ... لَيسَ لها صَوْنٌ ولا حالٌ حَسَنْ
1528 - وعَدَمُ الْحَدِّ كذا لِلْمُنْبَهِم ... حالا إذا كانت تَوَقَّى ما يَصِم
1529 - وَإنْ تَكُنْ لا تَتَوَقَّى ذلكْ ... فالْخُلْفُ تَخْريجًا بَدَا هُنالِكْ
1530 - وفي ادّعائِها على الْمُشْتَهِرِ ... بالْفِسْقِ حالتانِ للمُعْتَبِرِ
1531 - حالُ تَشَبُّثٍ وبِكْرٌ تُدْمَى ... فَذي سُقوطُ الحد عنها عَمَّى
1532 - في القَذْفِ والزِّنَا وَإنْ حَمْلٌ ظَهَرْ ... وفي وُجوبِ الْمَهْرِ خَلْفٌ مُعْتَبَرْ
1533 - وحَيْثُ قيلَ إنَّها تَسْتَوْجِبُهْ ... فَبَعْدَ حَلْفٍ في الأَصَحِّ تَطْلُبُهْ
1534 - وَإنْ يَكُن مَجْهول حالٍ فَيَجِبْ ... تَحْليفُهُ وَمَعْ نُكولٍ يَنْقَلِبْ
1535 - وحالةٌ بَعْدَ زَمَانِ الفِعْلِ ... فالحدُّ ساقِطٌ سوَى مَعْ حَمْلِ
1536 - وَلاَ صَداقَ ثم إن لَمْ يَنْكَشِفْ ... مِنْ أَمْرِهِ بِالسِّجْنِ شَيْءٌ فالْحَلِف
1537 - وَإنْ أَبَى مِنَ اليَمينِ حَلَفَتْ ... وَلِصَداقِ الْمِثْلِ منه اسْتَوْجَبَتْ
فصل في دعوى السرقة
1538 - ومُدَّعٍ عَلَى امْرِئٍ أَنْ سَرَقَهْ ... وَلَمْ تَكُنْ دَعْواهُ بالْمُحَقَّقَهْ
1539 - فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا ذاكَ عَلَى ... مَنْ حالُهُ في النَّاسِ حالُ الفُضَلاَ
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
106
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir