مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
107
1540 - فليس من كَشْفٍ لِحالِهِ وَلاَ ... يَبْلُغُ بالدَّعْوَى عليه أَمَلاَ
1541 - وَإنْ يكن مُطَالِبًا مَنْ يُتَّهَمْ ... فمالِكٌ بِالضَّرْبِ والسِّجْنُ حَكَمْ
1542 - وحكموا بِصِحَّةِ الإِقْرَارِ ... مِنْ ذاعِرٍ يُحْبَسُ لاخْتِبارِ
1543 - ويُقْطَعُ السَّارِقُ باعْتِرافِ ... أَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بلا خلاف
1544 - وَمَنْ أَقَرَّ وَلِشُبْهَةٍ رَجَعْ ... دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ في الذي وَقَعْ
1545 - ونَقَلوا في فَقْدِهَا قَوِلَيْنِ ... والْغُرْمُ واجِبٌ عَلَى الحالَيْنِ
1546 - وَكُلُّ مَا سُرِقَ وَهْوَ باقِ ... فإنَّهُ يُرَدُّ باتِّفاقِ
1547 - وحيثُما السَّارِقُ بالحُكْمِ قُطِعْ ... فبالذي سَرَقَ في اليُسْرِ اتُّبِعْ
1548 - والْحَدُّ لا الْغُرْمُ على الْعَبْدِ مَتَى ... أَقَرَّ بالسَّرِقَةِ شَرْعًا ثَبَتَا
فصل في أحكام الدما
ء
1549 - الْقَتْلُ عَمْدًا للقصاص مُوجِبُ ... بعد ثُبوتِهِ بما يَسْتَوْجِبُ
1550 - مِنِ اعْتِرافِ ذي بُلوغٍ عاقِلِ ... أَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بِقَتْلِ القاتِلِ
1551 - أَوْ بالقَسامَةِ وباللَّوْثِ تَجِبْ ... وَهْوَ بعْدِلُ شاهِدٍ بِمَا طُلِبْ
1552 - أَوْ بِكثيرٍ مِنْ لَفيفِ الشُّهَدا ... وَيَسْقُطُ الإعْذارُ فيهم أَبَدَا
1553 - ومالِكٌ فيما رواهُ أَشْهَبُ ... قَسامَةٌ بِغَيْرِ عَدْلٍ يُوْجِبُ
1554 - أو بمقالةِ الْجَريحِ المسلمِ ... البالِغِ الحر فلان بدمي
1555 - يَشْهَدُ عدلانِ عَلَى اعْتِرافِهِ ... وَصِفَةُ التَّمييزِ مِنْ أَوْصافِهِ
1556 - أو بِقتيلٍ مَعَهُ قَدِ وُجِدا ... مَنْ أَثَرُ الْقَتْلِ عليهِ قَد بَدا
1557 - وهْيَ بخَمْسِينَ يمينًا وُزِّعَتْ ... عَلَى الذُّكورِ ولأُنْثَى مُنِعَتْ
1558 - بعد ثبوتِ الموتِ واِلْوُلاةِ ... ويَحْلِفونَهَا على البَتَاتِ
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
107
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir