responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 109
1579 - ونصفُ ما ذُكِرَ في اليهودِ ... وفي النصارى ثابِتُ الوُجودِ
1580 - وفي النساءِ الحُكْمُ تَنْصيفُ الديهْ ... وحالُهُ في كل صِنْفٍ مُغْنِيَه
1581 - وتَجِبُ الديةُ في قَتْلِ الخَطَا ... والإِبلُ التخميسُ فيها قُسِّطَا
1582 - تَحْمِلُهَا عاقِلَةٌ للقاتِلِ ... وَهْيَ القرابَةُ مِنَ القبائِلِ
1583 - حَيثُ ثُبوتُ قَتْلِهِ بِالبَيِّنَهْ ... أوْ بِقَسامَةٍ له مُعَيِّنَهْ
1584 - يَدْفَعُهَا الأَدْنَى فالأَدْنَى بحَسَبْ ... أَحْوالِهِمْ وحكْمُ تَنْجيمٍ وَجَبْ
1585 - مِن موسِرٍ مُكَلَّفٍ حُرٍّ ذَكَرْ ... موافِقٍ في نِحْلَةٍ وفي مَقَرْ
1586 - وكونُهَا مِن مال جانٍ إن تَكُنْ ... أَقَلَّ مِنْ ثُلْثٍ بذا الحُكْمُ حَسَنْ
1587 - كذا عَلَى الْمشهورٍ مِنْ مُعْتَرِفِ ... تُؤْخَذُ مِنْ عامِدٍ مُكَلَّفِ
1588 - وفي الجنينِ غَرَّةٌ مِنْ مالِهِ ... أَوْ قِيمَةٌ كالإِرْثِ في اسْتِعْمالِهِ
1589 - وغُلِّظَتْ فَثُلِّثَتْ في الإِبِلِ ... وقُوِّمَتْ بالْعَيْنِ في القوِلِ الجَلِي
1590 - وهْيَ بالآباءِ والأُمَّهاتِ ... تَخْتَصُّ والأَجْدادِ والجَدّاتِ
1591 - ويَحْلِفُ الذُكورُ كالإناثِ ... بِنِسْبة الْحُظوظِ في الميراثِ
1592 - وإنْ يَمينٌ عندَ ذا تَنْكَسرُ ... يَحْلِفُهَا مَنْ حظُّهُ مُوَفَّرُ
1593 - وواحِدٌ يجوزُ أنْ يُحلَّفا ... حيثُ انْفِرادُهُ بِمَا تَخَلَّفَا
1594 - وهذه الأحكامُ طُرًّا تُعْتَمَدْ ... بحيثما يَسْقُطُ بالشَّرْعِ الْقَوَدْ
1595 - وَسُوِّغَتْ قَسامَةُ الوُلاةِ ... في غَيْبَة الجاني على الصفاتِ
1596 - ويَنْفُذُ القِصاصُ إنْ بِهِ ظُفِرْ ... إِقْرارًا أو وِفاقَ ما منها ذُكِرْ

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست