responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 26
154 - وَهْيَ شَهادَةٌ بقَطْعٍ ارْتُضِي ... وبَقيَ الاعذارُ فيما تَقْتَضِي
155 - وحيثُ تَوْقيفٌ مِنَ المَطْلوبِ ... فَلاَ غِنًى عَنْ أَجَلٍ مَضْروبِ
156 - وَوَقْفُ ما كَالدُّورِ غَلْقٌ مَعْ أَجَلْ ... لِنَقْلِ ما فيها بِهِ صَحَّ العملْ
157 - وما لَهُ كالفُرْنِ خَرْجٌ والرَّحا ... فَفيه توقيفُ الخَراجِ وَضَحَا
158 - وهْو في الأَرْضِ المَنْعُ مِنْ أَنْ تَعْمُرَا ... وَالحَظُّ يُكْرَى ويُوقَفُ الكرَا
159 - قيلَ جَميعًا أَوْ بِقَدْرِ ما يَجِبْ ... لِلْحَظِّ مِنْ ذاكَ والأَوَّلُ انْتُخِبْ
160 - وشاهِدٌ عَدْلٌ بِهِ الأصْلُ وُقِفْ ... ولا يَزالُ مِنْ يَدٍ بها أُلِفْ
161 - وباتِّفاقٍ وَقْفُ ما يُفادُ ... مِنْهُ إذا ما أُمِنَ الفسادُ
162 - وَحَيثُما يَكونُ حالُ البَيِّنَهْ ... في حقِّ مَنْ يَحْكُمُ غَيْرَ بَيِّنَهْ
163 - يُوَقَّفُ الفائدُ لا الأُصول ... بِقَدْرِ ما يُسْتَكْمَلُ التَّعْديل
164 - وكلُّ شَيءٍ يُسرعُ الفسادُ لَهْ ... وُقِّفَ لا لأنْ يُرى قَدْ دَخَلَهْ
165 - والحُكْمُ بَيْعُه وتَوْقيفُ الثَّمَنْ ... إنْ خيفَ في التَّعْديلِ من طولِ الزَّمَنْ
166 - والمُدَّعِي كالعَبْدِ والنِّشْدانُ ... ثبوتُهُ قامَ بِهِ البُرْهانُ
167 - أو السَّماعُ أنَّ عبدَهُ أَبِقْ ... إنْ طَلَبَ التَّوقيفَ فَهْوَ مُسْتَحِقْ
168 - لِخَمْسَةٍ أوْ فَوْقَهَا يَسيرَا ... حيثُ ادَّعَى بَيِّنَةً حُضورَا
169 - وَإنْ تَكُنْ بعيدَةً فالمُدَّعَى ... عليْهِ ما القَسَمُ عنْهُ ارْتَفَعَا
170 - كَذاكَ مَعْ عَدْلٍ بنِشْدانٍ شَهِدْ ... وبُعْدِ باقيهم يَمينُهُ تَرِدْ

فصل
171 - رابِعَةٌ ما تُلْزِمُ اليَمينَا ... لا الحقَّ لكنْ لِلْمُطالبينَا
172 - شَهادةُ العَدْلِ أو اثْنَتَيْنِ في ... طلاقٍ أو عِتاقٍ أو قَذْفٍ يَفِي

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست