responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 28
190 - بَعْدَ يَمينِهِ وإنْ تَجَنَّبَا ... تَعْيينًا أو عيِّنَ والحلْفَ أَبَى
191 - كُلِّفَ مَنْ يَطْلُبُهُ التَّعْيينَا ... وهْو لهُ إنْ أَعْمَلَ اليمينَا
192 - وإنْ أَبَى أو قال لَسْتُ أَعْرِفُ ... بَطَلَ حَقُّهُ وذاك الأعرَفُ
193 - وما على المطلوبِ إجبارٌ إذا ... ما شَهِدوا في أصْلِ مِلْكٍ هكذا
194 - ومُنْكِرٌ للخَصْمِ ما ادَّعاهُ ... أَثْبَتَ بَعْدُ أَنَّهُ قَضَاهُ
195 - لَيْسَ علَى شُهودٍ مِنْ عَمَلِ ... لِكَوْنِهِ كَذَّبَهُمْ في الأوَّلِ
196 - وفي ذَوَيْ عَدْلٍ يُعارضانِ ... مُبَرِّزًا أَتَى لَهُمْ قَوْلانِ
197 - وبالشَّهيدَيْنِ مُطَرِّفٌ قَضَى ... والحَلْفَ والإعْدَالَ أَصْبَغُ ارْتَضَى
198 - وَقِدَمُ التَّاريخِ تَرْجيحٌ قُبِلْ ... لا مَعْ يَدٍ والعَكْسُ عَنْ بَعْضٍ نقِلْ
199 - وإنَّمَا يكونُ ذاكَ عندما ... لا يُمْكِنُ الجَمْعُ لَنَا بَيْنَهُمَا
200 - والشَّيءُ يَدَّعيهِ شَخْصانِ مَعَا ... ولا يَدٌ ولا شَهيدٌ يُدَّعَى
201 - يُقْسَمُ ما بَيْنَهُمَا بعد القَسَمْ ... وذاكَ حُكْمٌ في التَّساوي مُلْتَزَم
202 - في بيِّناتٍ أوْ نُكولٍ أوْ يَدِ ... والقولُ قولُ ذي يَد مُنْفَرِدِ
203 - وهو لمنْ أقامَ فيهِ البَيِّنَهْ ... وحالةُ الأَعْدَلِ منها بَيِّنَهْ

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست