مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
36
292 - وَمَا لِمَنْ حَضَرَ في الجِدالِ ... ثلاثَ مَرّاتٍ من انْعِزالِ
293 - إلاَّ لِعُذْرِ مَرَضٍ أوْ لِسَفَرْ ... ومِثْلُهُ مُوَكَّلٌ ذاكَ حَضَرْ
294 - وَمَنْ لَهُ مُوَكَّلٌ وَعَزَلَهْ ... لِخَصْمِهِ إنْ شاءَ أنْ يُوكِّلَهْ
295 - وَكُلُّ مَنْ عَلَى مبيعٍ وُكِّلاَ ... كان لهُ القبضُ إذا ما أُغْفِلاَ
296 - وغائبٌ ينوبُ في القيامِ ... عنهُ أَبٌ وابْنٌ وفي الخِصامِ
297 - وجائزٌ إثباتُ غَيْرِ الأَجْنَبِي ... لِمَنْ يَغيبُ واخْتِصامُهُ أُبي
فصل في تداعي الموكِّل والوكيل
298 - وإنْ وكيلٌ ادَّعَى إقْباضَ مَنْ ... وكَّلَهُ ما حازَ فَهْوَ مُؤْتَمَنْ
299 - مَعْ طولِ مُدَّةٍ وَإنْ يَكُنْ مَضَى ... شَهْرٌ يُصَدَّقْ مَعْ يَمينٍ تُقْتَضَى
300 - وإِنْ يَكُنْ بِالفَوْرِ الْإِنكار لَهُ ... فالقَوْلُ مَعْ حَلْفٍ لِمَنْ وَكَّلَهُ
301 - وَقيلَ إِنَّ القَوْلَ للوكيلِ ... مَعَ اليَمينِ دُونَ ما تَفْصيلِ
302 - وَقيلَ إِنْ أنكرَ بَعْدَ حينِ ... فَهوَ مُصَدَّقٌ بِلاَ يَمينِ
303 - وَإِنْ يَمُرَّ الزَّمَنُ القَليلُ ... فَمَعْ يَمينٍ قَوْلُهُ مَقْبولُ
304 - وقيلَ بَلْ يَخْتَصُّ بِالمُفَوِّضِ ... إليهِ ذا الحكمُ لِفَرْقٍ مُقْتَضِي
305 - وَمَنْ لَهُ وكالةٌ مُعَيَّنَهْ ... يَغْرَمُ إلاَّ أَنْ يُقيمَ البَيِّنَهْ
306 - والزَّوْجُ للزَّوْجَةِ كالمُوَكَّلِ ... فيما مِنَ القبْضِ لِمَا باعتْ يَلي
307 - وَمَوْتُ زَوْجٍ أَوْ وَكيلٍ إِنْ عَرَضْ ... مِنْ غَيْرِ دَفْعِ مَا بِتحقيقٍ قَبَضْ
308 - مِنْ مالِهِ يَأْخُذُ ذاك قائمُ ... بالفَوْرِ والعكسُ لِعَكْسٍ لازِمُ
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
36
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir