مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
43
405 - فقال يَحْلِفانِ والنِّكاحُ ... بينهما الفَسْخُ لَهُ يُتاحُ
406 - وجَعَلََ القَوْلَ لِمَنْ جاءَ بِمَا ... يُشْبِهُ وارْتَضاهُ بَعْضُ العُلَمَا
407 - والنَّوْعُ والوَصْفُ إذا ما اختلفَا ... فيهِ للاختلافِ في القدْرِ اقْتَفَى
408 - والقولُ قولُ الزَّوْجِ فيما عيِّنا ... من قَدْرِه معْ حَلْفِهِ بَعْدَ البِنَا
409 - وتَحْلِفُ الزَّوْجةُ إنْ لَمْ يَحْلِف ... وتَقْتَضي ما عَيَّنَتْ بِالْحَلْفِ
410 - وإنْ هما تَحالفَا في نوعِ مَا ... أصدِقَ ما كان فَحَلْفًا أُلْزِمَا
411 - وفي الأصَحِّ يَثْبُتُ النِّكاحُ ... ومَهْرُ مِثْلِهَا لها مُباحُ
فصل في الاختلاف في القبض
412 - وإن هما قبلَ البِناءِ اخْتَلَفَا ... في القبضِ للنَّقْدِ الَّذي قَدْ وُصِفَا
413 - فالْقولُ للزَّوْجةِ واليمينُ ... أوْ للَّذي في حِجْرِهِ تَكونُ
414 - والْقَوْلُ قولُ الزَّوْجِ بعْدَ مَا بَنَى ... ويَدَّعي الدَّفْعَ لَهَا قبْلَ البِنا
415 - وَهْوَ لَها فيما ادَّعَى مِنْ بَعْدِ أَنْ ... بنَى بِهَا والْعُرْفُ رَعْيُهُ حَسَنْ
416 - والقَوْلُ واليمينُ للَّذي ابْتَنَى ... في دَفْعِهِ الكالِئَ قَبْلَ الإِبْتِنا
417 - إنْ كانَ قَدْ حَلَّ وَفي الَّذي يَحِلْ ... بَعْدَ بِنائِهِ لهَا القوْلُ جُعِلْ
418 - ثُمَّ لَهَا امْتِناعُهَا أَنْ يَدْخُلاَ ... أَوْ تَقْبِضَ الحائِنَ مِمَّا أُجِّلاَ
فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق
419 - وكُلُّ مَا يُرْسِلُهُ الزَّوْجُ إلى ... زَوْجَتِهِ مِنَ الثِّيابِ والْحُلَى
420 - فإنْ يَكُنْ هَدِيَّةً سَمَّاهَا ... فَلاَ يَسوغُ أَخْذُهُ إِيَّاهَا
421 - إِلاَّ بِفَسْخٍ قَبْلَ أَنْ يَبْتَنِيَا ... فإنَّهُ مُسْتَخْلِصٌ ما بَقِيَا
422 - وَإنْ يَكُنْ عاريَةً وَأَشْهَدَا ... مِنْ قَبْلُ سِرًّا فَلَهُ مَا وَجَدَا
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
43
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir