responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 45
440 - وَإنْ تَكُنْ قَدْ خالعَتْ وَأَثْبَتَتْ ... إِضْرارَهُ ففي اخْتِلاعٍ رجعتْ
441 - وبِاليَمينِ النَّصَّ في المُدَوَّنَهْ ... وقال قومٌ ما اليمينُ بيِّنَهْ
442 - كَذا إذا عدْلٌ بالْإِضْرارِ شَهِدْ ... فالرَّدُّ لِلْخُلْعِ مَعَ الْحَلْفِ اعْتُمِدْ
443 - لأَنَّ ذاكَ راجِعٌ لِلْمالِ ... وفُرْقَةٌ تَمْضي بِكُلِّ حَالِ
444 - وحيثما الزَّوْجَةُ تُثْبِتُ الضَّرَرْ ... وَلَمْ يَكُنْ لَهَا بِهِ شَرْطٌ صَدَرْ
445 - قيلَ لَهَا الطَّلاقُ كَالمُلْتَزِمِ ... وقيلَ بعْدَ رَفْعِهِ لِلْحَكَمِ
446 - وَيَزْجُرَ القاضي بما يَشاؤُهُ ... وَبالطَّلاقِ إنْ يَعُدْ قَضاؤُهُ
447 - وَإنْ ثُبوتُ ضَرَرٍ تَعَذَّرَا ... لِزَوْجَةٍ ورَفْعُهَا تَكَرَّرَا
448 - فالحَكَمانِ بَعْدُ يُبْعَثانِ ... بَيْنَهما بِمُقْتَضَى الْقُرْآنِ
449 - إِنْ وُجِدَا عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَا ... والْبَعْثُ مِنْ غَيْرِهِمَا إِنْ عُدِمَا
450 - وَمَا بِهِ قَدْ حَكَمَا يَمْضِي وَلاَ ... إِعْذارَ للزَّوْجَيْنِ فيما فَعَلاَ

فصل في الرضاع
451 - وَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ شَرْعًا بِالنَّسَبْ ... فَمِثْلُهَا مِنَ الرَّضاعِ يُجْتَنَبْ
452 - فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بالرَّضاعِ ... فَهْوَ إلى فَسْخِ النِّكاحِ داعي
453 - ويَلْزَمُ الصَّداقُ بالبِناءِ ... ونِصْفُهُ مِنْ قَبْلِ الإِبْتِناءِ
454 - كذاكَ بِالإقرارِ منهما معا ... لا باعترافِ زَوْجَةٍ إنْ وَقَعَا
455 - ويُفْسَخُ النِّكاحُ بالعَدْلَينِ ... بِصِحَّةِ الإرضاعِ شاهِدَيْنِ
456 - وباثْنَتَيْنِ إنْ يَكُنْ قَوْلُهُمَا ... مِنْ قَبْلِ عَقْدٍ قَدْ فَشَا وَعُلِمَا
457 - ورجُلٍ وامْرَأةٍ كذا وَفي ... واحدةٍ خُلْفٍ وفي الأولى اقْتُفي

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست