responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 48
496 - ثُمَّ الطَّلاقُ في انْقِضاءِ الأَجَلِ ... بَعْدَ تَقَضِي المُوجباتِ الأُوَّلِ
497 - ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فيما أَصْدَرَا ... مَنْ فاءَ في العِدَّةِ أَوْ مَنْ كَفَّرَا

فصل في اللِّعان
498 - وَإنَّمَا للزَّوْجِ أَنْ يَلْتَعِنَا ... بِنَفْيِ حَمْلٍ أَوْ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا
499 - مَعَ ادِّعائِهِ للاِسْتِبْراءِ ... وَحَيْضَةٌ بَيِّنَةُ الإِجْزاءِ
500 - ويُسْجَنُ القاذِفُ حتى يَلْتَعِنْ ... وَإنْ أَبَى فَالحَدُّ حُكْمٌ يَقْتَرِنْ
501 - وَمَا بِحَمْلٍ بِثُبوتِهِ يَقَعْ ... وَقَدْ أَتَى عَنْ مالِكٍ حتَّى تَضَعْ
502 - وَيَبْدَأُ الزَّوْجُ بالاِلتِعانِ ... لِدَفْعِ حَدٍّ أَرْبَعِ الأيمانِ
503 - إِثْباتًا أَوْ نَفيًا عَلَى مَا وَجَبَا ... مُخَمِّسًا بِلَعْنَةٍ إنْ كَذَبَا
504 - وَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ بَعْدُ أَرْبَعَا ... لِتَدْرَأَ الحَدَّ بِنَفْيِ ما ادَّعَى
505 - تَخْميسُهَا بِغَضَبٍ إنْ صَدَقَا ... ثُمَّ إذا تَمَّ اللِّعانُ افْتَرَقَا
506 - وَيَسْقُطُ الحَدُّ وَيَنْتَفِي الولَدْ ... ويحْرُمُ العَودُ إلى طولِ الأَمَدْ
507 - والفَسْخُ مِنْ بَعْدِ اللِّعانِ ماضِ ... دونَ طلاقٍ وبِحُكْمِ القاضي
508 - وَمُكْذِبٌ لِنَفْسِهِ بَعْدُ الْتَحِقْ ... وَلَدُهُ وَحُدَّ والتَّحْريمُ حَقْ
509 - وراجِعٌ قَبْلَ التَّمامِ مِنْهُمَا ... يُحَدُّ والنِّكاحُ لَنْ يَنْفَصِمَا
510 - وَساكِتٌ والحَمْلُ حَمْلٌ بَيِّنُ ... يُحَدُّ مُطْلَقًا وَلاَ يَلْتَعِنُ
511 - ومِثْلُهُ الواطِئُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ ... وَيُلْحَقُ الوَلَدُ حَدَّ الفِرْيَةِ
512 - وَإنْ تَضَعْ بَعْدَ اللِّعانِ لأَقَلْ ... مِنْ سِتةِ الأَشْهُرِ فالمَهْرُ بَطَلْ
513 - وَلَيْسَ للتًَّحْريمِ مِنْ تَأْبيدِ ... إذِ النِّكاحُ كانَ كالمَفقودِ

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست