responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 49
باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما
514 - مِنَ الطلاقِ الطَّلْقَةُ السُّنِّيَّهْ ... إنْ حَصَلَتْ شُروطُهَا الْمَرْعِيَّهْ
515 - وَهْيَ الوُقوعُ حالَ طُهْرٍ واحِدَهْ ... مِنْ غَيْرِ مَسّ وارْتِدافِ زائِدَهْ
516 - مِنْ ذاكَ بائِنٌ ومِنْهُ رَجْعِي ... وَمَا عَدَا السُّنِّيَ فَهُوَ بِدْعِي
517 - مِنْهُ مُمْلَكٌ وَمِنْهُ خُلْعِي ... وَذو الثَّلاث مُطَلقًا وَرَجْعِي
518 - ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ في الرَّجْعِيِّ ... قَبْلَ انْقِضاءِ الأَمَدِ المَرْعِيِّ
519 - وَلا افْتِقارَ فيهِ للصَّداقِ ... والإِذْنِ والوَلِيِّ باتِّفاقِ
520 - ومُوقِعُ الطَّلاقِ دونَ طُهْرِ ... يُمْنَعُ مَعْ رُجوعِهِ بالقَهْرِ
521 - وَفي المُمَلِّكِ خِلافٌ والقَضَا ... بِطَلْقَةٍ بائِنَةٍ في المُرْتَضَى
522 - وبائنٌ كُلُّ طلاقٍ أوَقعَا ... قَبْلَ البِناءِ كَيْفَمَا قَدْ وَقَعَا
523 - وبالثَّلاثِ لا تَحِلُّ إلاَّ ... مِنْ بَعْدِ زَوْجٍ للَّذي تَخَلَّى
524 - وَهْوَ لِحُرٍّ مُنْتَهَى الطَّلاقِ ... وَحُكْمُهَا يَنْفُذُ بالإطلاقِ
525 - هَبْ أَنَّهَا بِكَلْمَةٍ قَدْ جُمِعَتْ ... أَوْ طَلْقَةٍ مِنْ بَعْدِ أُخْرَى وَقَعَتْ
526 - وَمُوقَعٌ ما دونَها مَعْدودُ ... بَيْنَهُمَا إنْ قُضِيَ التَّجْديدُ

فصل في الخلع
527 - والخُلْعُ سائغٌ والإفْتِداءُ ... فالإفتداءُ بالَّذي تشاءُ
528 - والْخُلْعُ باللازِمِ في الصَّداقِ ... وحَمْلٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ إنفاقِ
529 - وَلَيْسَ للأَبِ إذا مات الْوَلَدْ ... شَيْءٌ وَذَا بِهِ القضاءُ في الْمُدَد
530 - والْخُلْعُ بالإنفاقِ مَحْدود الأَجَلْ ... بَعْدَ الرّضاع بِجَوازِهِ العَمَلْ

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست