مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
73
928 - وَإنْ يُنازِعْ مُشْتَرٍ في الاِنْقِضَا ... فَللشَّفيعِ مَعْ يَمينِهِ الْقَضَا
929 - وَلَيْسَ الإسقاطُ بِلازِمٍ لِمَنْ ... أَسْقَطَ قَبْلَ الْبَيْعِ لاَ عِلْمَ الثَّمَنْ
930 - كذلك لَيْسَ لاَزِمًا مَنْ أُخْبِرَا ... بِثَمَنٍ أَعْلَى وَبالنَّقْصِ الشِّرَا
931 - وشُفْعَةٌ في الشِّقْصِ يُعْطَى عَنِ عِوَض ... والْمَنْعُ في التَّبرُّعاتِ مُفْتَرَضْ
932 - والخُلْفُ في أَكْرِيَةِ الرِّباعِ ... والدُّورِ والحُكْمُ بالامتناعِ
933 - وَلَيْسَ للشَّفيعِ مِنْ تأخيرِ ... في الأَخْذِ أَوْ في التَّرْكِ في الْمَشْهورِ
934 - وَلاَ يَصِحُّ بيعُ شُفْعَةٍ وَلاَ ... هِبَتُهَا وَإِرْثُهَا لَنْ يُحْظَلاَ
935 - وَحَيثُمَا في ثَمَنِ الشَّقْصِ اختُلِفْ ... فَالقَوْلُ قولُ مُشْتَرٍ مَعَ الحَلِفْ
936 - إنْ كانَ ما ادَّعاهُ لَيسَ يَبْعُدُ ... وقيلَ مُطْلَقًا ولا يُعْتَمَدُ
937 - وابنُ حبيبٍ قال بلَ يُقَوِّمُ ... وباخْتيارٍ للشَّفيعِ يُحْكَمُ
938 - وَمَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ مَهْمَا يَدَّعي ... بَيْعًا لِشَقْصٍ حِيزَ بالتَّبَرُّعِ
939 - فما ادّعاهُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَهْ ... وَخَصْمُهُ يَمينُهُ مُعَيَّنَهْ
940 - والشِّقْصُ لاثْنَيْنِ فأعْلَى مُشْتَرَى ... يُمْنَعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ما يَرَى
941 - إنْ كانَ ما اشْتُرى صَفْقَةً وَمَا ... في صَفَقَاتٍ ما يشاءُ الْتَزَمَا
942 - والشُّرَكاءُ للشَّفيعِ وَجَبا ... أنْ يَشْفَعوا معهُ بِقَدْرِ الأَنْصِبا
943 - وما بِعيبٍ حُطّ بالإطلاقِ ... عن الشَّفيعِ حُطّ باتِّفاقِ
944 - ولا يُحيلُ مُشْتَرٍ لبائعِ ... على الشَّفيعِ لِاقتضاءِ مانِعِ
945 - وَلَيْسَ للبائِعِ أنْ يَضْمَنَ عنْ ... مُسْتَشْفِعٍ لمُشْتَرٍ مِن الثَّمَنْ
946 - ويَلْزَمُ الشَّفيعَ حالُ ما اشْتُرِي ... مِنْ جِنْسِ أَوْ حُلولٍ أو تأَخُّرِ
947 - وحيثُما الشَّفيعُ لَيْسَ بالمَلي ... قيلَ لَهُ سُقْ ضامِنًا أَوْ عَجّلِ
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
73
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir