responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 81
1078 - وَهُوَ عَلَى البَلاَغِ إنْ شَيْءٌ جَرَى ... فيها فَلاَ شَيْءَ لَهُ مِنَ الْكِرَا

فصل في الإجارة
1079 - العَمَلُ المَعلومُ مِنْ تَعيِينهِ ... يَجوزُ فِيهِ الأَجْرُ مَعْ تَبيينِهِ
1080 - وللأَجيرِ أُجْرةٌ مُكَمَّلَهْ ... إنْ تَمَّ أَوْ بِقَدْرِ مَا قد عَمِلَهْ
1081 - والقَوْلُ لِلْعامِلِ حيثُ يَخْتَلِفْ ... في شأنِها بَعْدَ الفَراغِ إنْ حَلَفْ
1082 - وَإِنْ جَرى النِّزاعُ قبلَ العَمَلِ ... تَحَالَفَا والرَّدُّ بَيِّنٌ جَلِي
1083 - وَإنْ يَكُنْ في صِفَةِ الْمَصنوعِ ... أَوْ نَوْعِهِ النِّزاعُ ذا وُقوعِ
1084 - فالقولُ للصَّانِعِ من بَعْدِ الْحلِفْ ... وذاكَ في مِقْدارِ أُجْرَةٍ عُرِفْ
1085 - وَإِنْ يَكُنْ مِنْهُ نُكولٌ حَلَفَا ... رَبُّ الْمَتاعِ وَلَهُ مَا وَصَفَا
1086 - والقَوْلُ قَوْلُ صاحِبِ الْمَتاعِ في ... تنازُعٍ في الرَّدِّ مَعْ حَلْفٍ قُفِي
1087 - والقَوْلُ للأجيرِ إنْ كانَ سأَلْ ... بالقُرْبِ مِنْ فَراغِهِ أَجْرَ العَمَلْ
1088 - بَعْدَ يَمينِهِ لمنْ يُناكِرُ ... وبَعْدَ طولٍ يَحْلِفُ الْمُسْتَأْجِرُ
1089 - والْوَصْفُ مِنْ مُسْتَهْلِكٍ لمَا تَلَفْ ... في يَدِهِ يُقْتَضَى بِهِ بَعْدَ الْحَلِفْ
1090 - وشَرْطُهُ إِتْيانُهُ بِمشْبِهِ ... وَإِنْ بِجَهْلٍ أَوْ نُكولٍ يَنْتَهي
1091 - فالْقَوْلُ قولُ خَصْمِهِ في وَصْفِهِ ... مُسْتَهْلِكًا بِمُشْبِهٍ مَعْ حَلْفِهِ
1092 - وَكُلُّ مَنْ ضَمِنَ شَيْئًا أتْلَفَهْ ... فَهْوَ مُطالَبٌ بِهِ أنْ يُخْلِفَهْ
1093 - وفي ذواتِ المِثْلِ مِثْلٌ يَجِبُ ... وقِيمَةٌ في غَيْرِهِ تَسْتَوْجِبُ

فصل في الجعل
1094 - الجُعْلُ عَقْدٌ جائزٌ لاَ يَلْزَمُ ... لكن بِهِ بعدَ الشُّروعِ يُحْكَمُ
1095 - ولَيْسَ يَسْتَحِقُّ مِمَّا يُجْعَلُ ... شَيْئًا سِوَى إذَا يَتِمُّ العَمَلُ

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست