مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
88
1199 - وَحَوْزُ حاضِرٍ لِغائبٍ إذا ... كانا شَريكَيْنِ بِها قَدْ أُنْفِذَا
1200 - وما على البَتِّ لِشَخْصٍ عُيِّنَا ... فَهْوَ له ومَنْ تَعدَّى ضَمِنَا
1201 - وغيرُ ما يُبَتُّ إِذْ يُعَيَّنُ ... رُجوعُهُ لِلْمِلْكِ لَيْسَ يَحْسُنُ
1202 - وللأبِ القَبْضُ لما قد وَهَبَا ... ولدَهُ الصَّغيرَ شَرْعًا وَجَبَا
1203 - إلاَّ الَّذي يَهَبُ مِنْ نَقْدَيْهِ ... فَشَرْطُهُ الخروجُ مِنْ يَدَيْهِ
1204 - إلى أمينٍ وعن الأمِينِ ... يُغْنِي اشْتِراءُ هَبْهُ بَعْدَ حينِ
1205 - وَإنْ يَكُنْ موضِعَ سُكْناهُ يَهَبْ ... فإن الإخلاءَ لهُ حٌكْمٌ وَجَب
1206 - وَمَن يَصِحُ قَبْضُهُ وما قَبَضْ ... مُعطاهُ مُطْلَقًا لتفْريطٍ عَرَضْ
1207 - يَبْطُلُ حَقُّهُ بِلا خِلافِ ... إن فاتَهُ في ذلك التلافي
فصل في الاعتصار
1208 - الإعتصارُ جازَ فيما يَهَبُ ... أَوْلادَهُ قَصْد المحبةِ الأبُ
1209 - والأمُّ ما حَيٌّ أبٌ تَعْتَصِرُ ... وحيثُ جازَ الإعتصارُ يُذْكَرُ
1210 - وَضُمِّنَ الوفاقُ في الحُضور ... إن كان الإعْتصارُ منْ كبيرِ
1211 - وكُلُّ ما يَجْري بِلَفْظِ الصَّدَقَهْ ... فالإعتصارُ أَبَدًا لَنْ يَلْحَقَهْ
1212 - ولا اعْتِصارَ مَعَ مَوْتٍ أَوْ مَرَضْ ... لَهُ أَوِ النِّكاحِ أَوْ دَيْنٍ عَرَضْ
1213 - وَفَقْرُ مَوْهوبٍ له ما كانا ... لمنع الاعْتصارِ قد أبانا
1214 - وما اعْتصارٌ بيعُ شيءٍ قَدْ وُهِبْ ... منْ غير إشْهادٍ بِهِ كما يَجِبْ
1215 - لكنَّهُ يُعَدُّ مهْمَا صَيَّرَا ... ذاك لموهوبٍ له مُعْتَصِرَا
1216 - وقيل بل يَصِحُّ إن مالٌ شُهِرْ ... لهُ وإلاَّ فَلِحَوْزٍ يَفْتَقِرْ
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
88
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir