responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تخريج الدلالات السمعية نویسنده : الخزاعي، علي بن محمد    جلد : 1  صفحه : 705
الباب العاشر في الدلال وهو السمسار
روى مسلم ([1]: 445) بسنده عن طاووس رحمهما الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن يتلقى [1] الركبان وأن يبيع حاضر لباد.
وروى البخاري ([3]: 94) قريبا منه وقال: فقلت [2] : يا ابن عباس ما قوله:
لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، (في باب أجر السمسار) .
فائدتان لغويتان:
الأولى: في «المشارق» ([2]: 221) قوله: لا يكون سمسارا أي دلّالا [3] ، وأصل السّمسار القيم بالأمر الحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره. قال ابن سيده: وأصله فارسي، وهي السمسرة، وأنشد الجوهري في «الصحاح» للراجز: [من الرجز]
قد وكّلتني طلّتي بالسّمسره ... وأيقظتني لطلوع الزّهره «4»
قال ([2]: 687) وقال أبو عبيد: السّفسير بالفارسية السمسار، قال النابغة [5] :
[من البسيط]
وقارفت وهي لم تجرب وباع لها ... من الفصافص بالنّميّ سفسير

[1] ر: يلتقي.
[2] ر: قلت.
[3] المشارق: لا يكون له سمسار أي دلال.
(4) الشطران في اللسان (زهر) والأول فيه (سمسر) ؛ والطلة: الزوجة.
[5] قد مر البيت وتخريجه ونسبته حينا للنابغة وحينا لأوس بن حجر.
نام کتاب : تخريج الدلالات السمعية نویسنده : الخزاعي، علي بن محمد    جلد : 1  صفحه : 705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست