responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 288
وَهُوَ: (1) خِيَارُ الشَّرْطِ (2) خِيَارُ النَّقْدِ (3) خِيَارُ التَّعْيِينِ (4) خِيَارُ الْغَبْنِ وَالتَّغْرِيرِ (5) خِيَارُ الْقَبُولِ (6) خِيَارُ إجَازَةِ عَقْدِ الْفُضُولِيِّ.
الثَّانِي: الْخِيَارُ الَّذِي يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ وَهُوَ:
(1) خِيَارُ وَصْفِ الْمَبِيعِ.
(2) خِيَارُ الرُّؤْيَةِ.
(3) خِيَارُ الْعَيْبِ.
(4) خِيَارُ كَشْفِ الْحَالِ.
(5) خِيَارُ تَكَشُّفِ الْحَالِ.
(6) خِيَارُ تَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ بِظُهُورِ الْمَبِيعِ نَاقِصًا.
(7) خِيَارُ تَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ بِهَلَاكِ بَعْضِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ.
(8) خِيَارُ الِاسْتِحْقَاقِ.
(9) خِيَارُ الْخِيَانَةِ.
(10) خِيَارُ ظُهُورِ الْمَبِيعِ مُسْتَأْجَرًا.
(11) خِيَارُ ظُهُورِ الْمَبِيعِ مَرْهُونًا.
الثَّالِثُ الْخِيَارُ الَّذِي يَثْبُتُ لِلْبَائِعِ فَقَطْ وَهُوَ خِيَارُ الْكَمِّيَّةِ (2) خِيَارُ وَصْفِ الثَّمَنِ (3) خِيَارُ الْعَيْبِ فِي الثَّمَنِ.

- التَّقْسِيمُ الثَّالِثُ - بِاعْتِبَارِ التَّوَقُّفِ عَلَى الِاتِّفَاقِ وَعَدَمِهِ فَيَكُونُ نَوْعَيْنِ:
الْأَوَّلُ: الْمُتَوَقِّفُ عَلَى الِاتِّفَاقِ وَهُوَ (1) خِيَارُ الشَّرْطِ (2) خِيَارُ وَصْفِ الْمَبِيعِ (3) خِيَارُ وَصْفِ الثَّمَنِ (4) خِيَارُ التَّعْيِينِ.
الثَّانِي: الَّذِي لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الِاتِّفَاقِ وَهُوَ (1) خِيَارُ الرُّؤْيَةِ (2) خِيَارُ الْعَيْبِ (خِيَارُ الْغَبْنِ وَالتَّغْرِيرِ) (4) خِيَارُ الْقَبُولِ (5) خِيَارُ كَشْفِ الْحَالِ (6) خِيَارُ تَكَشُّفِ الْحَالِ (7) خِيَارُ تَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ بِظُهُورِ الْمَبِيعِ نَاقِصًا (8) خِيَارُ تَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ بِهَلَاكِ بَعْضِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ (9) خِيَارُ الْكَمِّيَّةِ (10) خِيَارُ الِاسْتِحْقَاقِ (11) خِيَارُ الْخِيَانَةِ (12) خِيَارُ ظُهُورِ الْمَبِيعِ مُسْتَأْجَرًا (13) خِيَارُ ظُهُورِ الْمَبِيعِ مَرْهُونًا (14) خِيَارُ إجَازَةِ عَقْدِ الْفُضُولِيِّ.

- التَّقْسِيمُ الرَّابِعُ - بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مَوْرُوثًا وَعَدَمِهِ.
فَيَكُونُ نَوْعَيْنِ:
الْأَوَّلُ: يُورَثُ وَهُوَ (1) خِيَارُ الْوَصْفِ (2) خِيَارُ التَّعْيِينِ (3) خِيَارُ الْعَيْبِ.
الثَّانِي: مَا لَا يُورَثُ وَهُوَ (1) خِيَارُ الشَّرْطِ (2) خِيَارُ الرُّؤْيَةِ (3) خِيَارُ الْغَبْنِ وَالتَّغْرِيرِ.

- التَّقْسِيمُ الْخَامِسُ - بِاعْتِبَارِ الْأَجَلِ: وَهُوَ عَلَى نَوْعَيْنِ:
الْأَوَّلُ: مَا لَهُ أَجَلٌ وَهُوَ (1) خِيَارُ الشَّرْطِ (2) خِيَارُ النَّقْدِ.
الثَّانِي: مَا لَا أَجَلَ لَهُ وَهُوَ (1) خِيَارُ الْوَصْفِ (2) خِيَارُ الرُّؤْيَةِ (3) خِيَارُ الْغَبْنِ وَالتَّغْرِيرِ هَذَا وَتَقْسِيمُ الْخِيَارَاتِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ هُوَ مِنْ خَوَاصِّ هَذَا الْكِتَابِ

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست