responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 292
التَّقْسِيمُ الرَّابِعُ بِاعْتِبَارِ الْمَحَلِّ.
وَتَحْتَهُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: - 1 - أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ فَالْخِيَارُ فِي ذَلِكَ صَحِيحٌ عَلَى أَيَّةِ حَالٍ.
2 - أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَلَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ خِيَارٌ إلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ لِأَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لَا حُكْمَ لَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَمِنْ إطْلَاقِ الْمَسْأَلَةِ يُفْهَمُ أَنَّ الْخِيَارَ يَثْبُتُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بَعْدَ الْعَقْدِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 64) وَيَرِدُ عَلَيْنَا الِاعْتِرَاضُ الْآتِي وَهُوَ أَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ مُسْتَوْجِبٌ لِلْفَسْخِ ذَاتًا فَمَا فَائِدَةُ الْخِيَارِ فِيهِ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْخِيَارُ فِيهِ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُ وَلِلْمُشْتَرِي فَإِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ فَلَا يَدْخُلُ الْمَبِيعُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي لَكِنْ لَوْلَا الْخِيَارُ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِهِ بِقَبْضِهِ.
3 - أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ الْمَبِيعِ وَهَذَا ظَاهِرٌ. 4 - أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ وَيَكُونُ ذَلِكَ صَحِيحًا فِي الصُّوَرِ الْآتِيَةِ:
الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِ مَالِ وَاحِدٍ مِنْ الْأَمْوَالِ الْقِيَمِيَّةِ فَهَذَا صَحِيحٌ فُصِّلَ الثَّمَنُ أَوْ لَمْ يُفَصَّلْ لِأَنَّهُ لَا تَفَاوُتَ بَيْنَ أَجْزَاءِ الْمَالِ الْقِيَمِيِّ الْوَاحِدِ.
مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ شَخْصٌ بِعْت هَذِهِ الْفَرَسَ بِأَلْفِ قِرْشٍ عَلَى أَنَّ لِي الْخِيَارَ فِي نِصْفِهَا فَالْخِيَارُ فِي النِّصْفِ وَالْبَيْعُ صَحِيحَانِ وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ:
الثَّانِيَةُ: فِي الْأَمْوَالِ الْمِثْلِيَّةِ الْخِيَارُ فِي بَعْضِ ذَلِكَ صَحِيحٌ إذَا لَمْ يُعَيَّنْ مَا فِيهِ الْخِيَارُ كَمَا أَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ أَيْضًا فُصِّلَ الثَّمَنُ أَمْ لَمْ يُفَصَّلْ لِأَنَّهُ لَا تَفَاوُتَ بَيْنَ أَجْزَاءِ الْمِثْلِيَّاتِ.
مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ شَخْصٌ لِآخَرَ بِعْتُك هَذِهِ الْخَمْسُونَ كَيْلَةً حِنْطَةً عَلَى أَنَّ لِي الْخِيَارَ فِي نِصْفِهَا فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت أَوْ قَبِلْت فَالْبَائِعُ يَكُونُ مُخَيَّرًا فِي نِصْفِ الْمَبِيعِ أَيْ فِي الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ كَيْلَةً حِنْطَةً فَإِذَا كَانَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ مَعْلُومًا فَيَكُونُ ثَمَنُ نِصْفِهِ مَعْلُومًا وَالشُّيُوعُ لَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ وَالْجَوَازَ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت هَذِهِ الْخَمْسِينَ كَيْلَةً حِنْطَةً عَلَى أَنَّ لِي الْخِيَارَ فِي نِصْفِهَا فَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ فِي النِّصْفِ. وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ فِيمَا لَوْ اسْتَعْمَلَ صَاحِبُ الْخِيَارِ خِيَارَهُ وَفَسَخَ الْبَيْعَ فِي الْبَعْضِ إلَّا أَنَّهُ بِقَبُولِ الطَّرَفِ الْآخَرِ لِهَذَا الشَّرْطِ حَصَلَ التَّرَاضِي.
3 - فِي بَيْعِ مَالَيْنِ مِنْ الْأَمْوَالِ الْقِيَمِيَّةِ إذَا عُيِّنَ ثَمَنُ الْمَالِ الَّذِي شُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ فَالْبَيْعُ وَالْخِيَارُ صَحِيحَانِ.
مِثَالُ ذَلِكَ إذَا قَالَ الْبَائِعُ أَنَّ ثَمَنَ هَذَا الْحِصَانِ الْأَدْهَمِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَهَذَا الْأَبْلَقِ ثَمَانِيَةٌ وَقَدْ بِعْتهمَا عَلَى أَنَّ لِي الْخِيَارَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ فِي الْأَبْلَقِ فَقَبِلَ الْمُشْتَرِي فَالْبَيْعُ وَالْخِيَارُ صَحِيحَانِ. وَيَكُونُ الْبَيْعُ بِاشْتِرَاطِ الْخِيَارِ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ غَيْرَ صَحِيحٍ فِي الصُّوَرِ التَّالِيَةِ:
1 - إذَا لَمْ يُفَصِّلْ قِيمَةَ الْمَالَيْنِ مِنْ الْأَمْوَالِ الْقِيَمِيَّةِ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْمَالَ الْمَشْرُوطَ فِيهِ الْخِيَارُ فَلَا الْخِيَارُ وَلَا الْبَيْعُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ صَحِيحَانِ لِأَنَّ الْمَبِيعَ وَالثَّمَنَ مَجْهُولَانِ. 2 - إذَا فُصِّلَ ثَمَنُ الْمَالَيْنِ مِنْ الْأَمْوَالِ الْقِيَمِيَّةِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُعَيَّنْ الْمَالُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْخِيَارِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ لِأَنَّ الْمَبِيعَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَبْقَى مَجْهُولًا

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست