responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 303
الْمَبِيعِ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ
(1) بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي (2) بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ (3) بِفِعْلِ الْبَائِعِ (4) بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ. يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْعَيْبُ لَا يَزُولُ عَلَى الْأَصْلِ أَوْ أَنَّهُ يَزُولُ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَالْعَقْدُ لَازِمٌ وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَدَاءُ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَلَوْ زَالَ الْعَيْبُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ خِيَارِ الشَّرْطِ يَعْنِي إذَا اشْتَرَى مُشْتَرٍ مَالًا وَشَرَطَ فِي الْبَيْعِ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ فَقَطْ وَحَصَلَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ بِفِعْلِ الْبَائِعِ وَهُوَ فِي يَدِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ يَسْقُطُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي أَيْضًا وَيُصْبِحُ الْبَيْعُ لَازِمًا عَلَى رَأْيِ الشَّيْخَيْنِ. لِكَوْنِهِ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي حَيْثُ كَانَ فِي يَدِهِ (الْبَحْرُ) وَإِذَا حَصَلَ عَيْبٌ فِي الْمَبِيعِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَلَا مَحَلَّ لِلتَّضْمِينِ وَيُضَمِّنُ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِنُقْصَانِ الْقِيمَةِ فِي حَالَةِ حُصُولِ عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ بِفِعْلِهِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ فِي حَالَةِ حُصُولِ الْعَيْبِ مِنْهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (917) وَإِذَا زَالَ ذَلِكَ الْعَيْبُ قَبْلَ مُرُورِ مُدَّةِ الْخِيَارِ بَقِيَ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (24) (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ. الْبَحْرُ) (لَاحِقَةٌ) - فِي الِاخْتِلَافِ فِي تَعْيِينِ الْمَبِيعِ، وَشَرْطِ الْخِيَارِ، وَمُرُورِ مُدَّةِ الْخِيَارِ وَفِي فَسْخِ الْعَقْدِ وَإِجَازَتِهِ.
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إذَا اخْتَلَفَ الطَّرَفَانِ فِي تَعْيِينِ الْمَبِيعِ بَعْدَ أَنْ أَجَازَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ عَقْدَ الْبَيْعِ يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي قَابِضًا الْمَبِيعَ فَالْقَوْلُ لَهُ سَوَاءٌ أَكَانَ الْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي قَابِضًا الْمَبِيعَ وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي أَيْضًا كَمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي يَكُونُ الْقَوْلُ لِلْبَائِعِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي إجَازَةَ الْبَيْعِ وَلَمْ يَقْبِضْ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ الْمَالَ الَّذِي بِعْته مِنْ الْمُشْتَرِي غَيْرُ هَذَا الْمَالِ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ هُوَ ذَلِكَ الْمَبِيعُ بِعَيْنِهِ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إذَا أَجَازَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ الَّذِي شَرَطَ فِيهِ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ وَأَلْزَمَهُ بِهِ وَلَمْ يُسَلِّمْ إلَى الْمُشْتَرِي فَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ غَيْرُ هَذَا وَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ نَفْسَ الْمَبِيعِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُشْتَرِي.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي الَّذِي لَهُ الْخِيَارُ بَعْدَ الْقَبْضِ رَدَّ الْمَبِيعِ بِحَقِّ الْخِيَارِ وَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ الْمَالَ الَّذِي بِعْته مِنْك لَيْسَ هَذَا بَلْ هُوَ غَيْرُهُ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ هُوَ ذَاتُهُ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُشْتَرِي أَمَّا إذَا أَثْبَتَ الْبَائِعُ أَنَّ الْمَبِيعَ هُوَ غَيْرُهُ فَيُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ.
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي حُصُولِ شَرْطِ خِيَارٍ وَعَدَمِ حُصُولِهِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْخِيَارَ مِنْ الْعَوَارِضِ الَّتِي تَثْبُتُ بِالشَّرْطِ فَلِذَلِكَ فَالْقَوْلُ لِمَنْ نَفَاهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (9) .
أَمَّا إذَا أَقَامَ كُلٌّ مِنْ الطَّرَفَيْنِ الْبَيِّنَةَ عَلَى مُدَّعَاهُ تَرَجَّحَتْ بَيِّنَةُ مُدَّعِي الْخِيَارِ.
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: إذَا اخْتَلَفَ الطَّرَفَانِ فِي انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْخِيَارِ وَعَدَمِ انْقِضَائِهَا كَأَنْ يَدَّعِيَ أَحَدُهُمَا أَنَّ مُدَّةَ الْخِيَارِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَقَدْ مَرَّتْ وَيَدَّعِيَ الْآخَرُ أَنَّ مُدَّةَ الْخِيَارِ وَإِنْ كَانَتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إلَّا أَنَّ الْبَيْعَ إنَّمَا عُقِدَ الْيَوْمَ أَوْ قَبْلَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ فَقَطْ وَلَمْ تَنْقَضِ مُدَّةُ الْخِيَارِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ انْقِضَائِهَا لِأَنَّ الطَّرَفَيْنِ مُتَّفِقَانِ عَلَى حُصُولِ الْخِيَارِ وَإِنَّمَا يُنْكِرُ أَحَدُهُمَا سُقُوطَهُ بِانْقِضَاءِ مُدَّتِهِ وَيَدَّعِيَ الْآخَرُ سُقُوطَهُ وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ.
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي مِقْدَارِ مُدَّةِ الْخِيَارِ كَأَنْ يَدَّعِيَ أَحَدُهُمَا أَنَّ مُدَّةَ الْخِيَارِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَيَدَّعِيَ الْآخَرُ أَنَّهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الزِّيَادَةِ يَعْنِي يُقْبَلُ قَوْلُ مَنْ ادَّعَى الْعَشَرَةَ أَيَّامٍ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَدَّعِي الزِّيَادَةَ وَالثَّانِي يُنْكِرُهَا.
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: إذَا شُرِطَ الْخِيَارُ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَقَطْ وَاخْتَلَفَا فِي حُصُولِ إجَازَةِ الْبَيْعِ أَوْ فَسْخِهِ أَثْنَاءَ مُدَّةِ الْخِيَارِ فَالْقَوْلُ لِلْعَاقِدِ الْمُخَيَّرِ سَوَاءٌ ادَّعَى الْفَسْخَ أَمْ الْإِجَازَةَ لِأَنَّهُ يَدَّعِي الْفِعْلَ الَّذِي هُوَ

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست