responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 326
الْأُولَى: لَوْ رَأَى شَخْصٌ بَغْلَةً وَبَعْدَ أَنْ رَآهَا اشْتَرَاهَا مَعَ أُخْرَى لَمْ يَرَهَا فَعِنْدَ رُؤْيَةِ الثَّانِيَةِ يَكُونُ مُخَيَّرًا فِي كُلِّ الْمَبِيعِ أَيْ فِي الْبَغْلَتَيْنِ لِأَنَّ عَدَّ الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ لَازِمًا إلْزَامٌ لِلْمُشْتَرِي بِشَيْءٍ لَمْ يَرَهُ وَذَلِكَ خِلَافُ النَّصِّ.
الثَّانِيَةُ: إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ صُنْدُوقَ ثِيَابٍ أَوْ سَفِينَةَ بِطِّيخٍ أَوْ سَلَّةَ تُفَّاحٍ أَوْ رُمَّانٍ أَوْ سَفَرْجَلٍ بَعْدَ أَنْ رَأَى بَعْضَ ذَلِكَ وَلَمْ يَرَ الْبَاقِي يَكُونُ مُخَيَّرًا إذَا رَأَى الْبَاقِي لِأَنَّ رُؤْيَةَ الْبَعْضِ مِنْهَا لَا تَكْفِي لِلْعِلْمِ بِالْبَاقِي.
الثَّالِثَةُ: إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ الثَّمَرَ عَلَى شَجَرِهِ وَرَأَى بَعْضَ ثَمَرِ كُلِّ شَجَرَةٍ فَلَيْسَ لِذَلِكَ الْمُشْتَرِي خِيَارُ رُؤْيَةٍ.
الرَّابِعَةُ: إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ أَحَدَ الشَّيْئَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا فِي حُكْمِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ كَزَوْجِ النَّعْلَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَى الزَّوْجَيْنِ فَعِنْدَ رُؤْيَةِ الزَّوْجِ الْآخَرِ الَّذِي لَمْ يَرَهُ يَكُونُ مُخَيَّرًا فِي الزَّوْجَيْنِ (أَنْقِرْوِيّ. طَحْطَاوِيٌّ. رَدُّ الْمُحْتَارِ. مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
الْخَامِسَةُ: خِيَارُ الرُّؤْيَةِ لَا يَقْبَلُ التَّجَزُّؤَ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ

[ (الْمَادَّةُ 328) اشْتَرَى أَشْيَاء مُتَفَاوِتَة صَفْقَة وَاحِدَة وَكَانَ الْمُشْتَرِي رَأَى بَعْضهَا]
(الْمَادَّةُ 328) إذَا اُشْتُرِيَتْ أَشْيَاءُ مُتَفَاوِتَةٌ صَفْقَةً وَاحِدَةً وَكَانَ الْمُشْتَرِي رَأَى بَعْضَهَا وَلَمْ يَرَ الْبَاقِي فَمَتَى رَأَى ذَلِكَ الْبَاقِي إنْ شَاءَ أَخَذَ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ الْمَبِيعَةِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ جَمِيعَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا رَآهُ وَيَتْرُكَ الْبَاقِي. إنَّ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ لَا يَقْبَلُ التَّجَزُّؤَ أَيْ لَا يَقْبَلُ التَّجَزُّؤَ بِالنَّظَرِ إلَى أَمْرَيْنِ:
الْأَوَّلُ: الْمَبِيعُ.
فَإِذَا رَأَى الْمُشْتَرِي بَعْضَ الْأَشْيَاءِ الْمُتَفَاوِتَةِ وَلَمْ يَرَ الْبَاقِي قَبْلَ الشِّرَاءِ ثُمَّ اشْتَرَى الْكُلَّ صَفْقَةً وَاحِدَةً. سَوَاءٌ أَعَيَّنَ الثَّمَنَ جُمْلَةً أَمْ تَفْصِيلًا فَعِنْدَمَا يَرَى الْمُشْتَرِي الْبَعْضَ الَّذِي لَمْ يَرَهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ يَكُونُ مُخَيَّرًا فِي كُلِّ الْمَبِيعِ فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهُ كُلَّهُ بِالثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ كُلَّهُ لِأَنَّ الرِّضَا بِوَاحِدٍ لَا يَسْتَوْجِبُ الرِّضَا بِالْآخَرِ فَلِذَلِكَ إذَا رَدَّ أَحَدَهُمَا فَمِنْ الضَّرُورِيِّ رَدُّ الْبَاقِي الَّذِي رَضِيَ بِهِ حَتَّى لَا يَحْصُلَ تَفْرِيقٌ لِلصَّفْقَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ الصَّفْقَةَ وَيَأْخُذَ مَا رَغِبَ فِيهِ وَيَتْرُكَ مَا لَمْ يَرْغَبْ فِيهِ فَإِذَا رَغِبَ الْمُشْتَرِي فِي أَحَدِ الْحِصَانَيْنِ اللَّذَيْنِ بِيعَا صَفْقَةً وَاحِدَةً وَرَضِيَ بِهِ قَوْلًا وَجَبَ عَلَيْهِ إمَّا أَنْ يَقْبَلَ الْحِصَانَيْنِ مَعًا أَوْ يَرُدَّهُمَا مَعًا (بَزَّازِيَّةٌ) قَوْلُ (إذَا رَضِيَ قَوْلًا) وَعَلَيْهِ فَإِذَا اشْتَرَى شَخْصٌ شَيْئَيْنِ مُتَفَاوِتَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ رَآهُمَا بَعْدَ الشِّرَاءِ وَقَبَضَ أَحَدَهُمَا أَوْ عَرَضَهُ لِلْبَيْعِ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْآخَرِ (هِنْدِيَّةٌ) .
وَعَلَى هَذَا إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ حِصَانَيْنِ بِدُونِ أَنْ يَرَاهُمَا ثُمَّ رَآهُمَا فَقَبَضَ أَحَدَهُمَا أَوْ عَرَضَهُ لِلْبَيْعِ يَسْقُطُ خِيَارُ رُؤْيَتِهِ فِي الْحِصَانَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا لِأَنَّهُ بِالْعَرْضِ لِلْبَيْعِ يَثْبُتُ اللُّزُومُ حُكْمًا وَبِمَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَدُّ الثَّابِتِ بِالْحُكْمِ فَالْبَيْعُ يَكُونُ لَازِمًا بِالضَّرُورَةِ فِي الْكُلِّ (بَزَّازِيَّةٌ) .

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست