responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 351
رَدُّ الْمُحْتَارِ) إلَّا إنْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْبَائِعِ إقَالَةَ الْبَيْعِ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْعَيْبِ لَا يُعْتَبَرُ عَرْضًا لِلْبَيْعِ وَلِهَذَا إذَا لَمْ يَقْبَلْ الْبَائِعُ بِالْإِقَالَةِ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ بِالْعَيْبِ.
5 - إذَا رَكِبَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبِهِ بِقَصْدِ اخْتِبَارِ سَيْرِهِ أَوْ عَالَجَ عَيْبَهُ وَلَوْ كَانَ يَجْهَلُ حِينَ الْمُعَالَجَةِ أَنَّ ذَلِكَ الْعَيْبَ قَدِيمٌ أَوْ كَانَ الْمَبِيعُ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى عَيْبِهِ لِلتَّجْرِبَةِ أَوْ غَيْرِهَا أَوْ بَاعَ جُزْءًا مِنْهُ فَقَدْ سَقَطَ خِيَارُهُ.
6 - إذَا أَجَّرَ الْمُشْتَرِي الدَّارَ الَّتِي اشْتَرَاهَا بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبِهَا، أَوْ عَرَضَهَا لِذَلِكَ، أَوْ رَهَنَهَا، أَوْ ابْتَدَأَ بِالسُّكْنَى، أَوْ طَلَبَ الْكِرَاءَ مِمَّنْ يَسْكُنُهَا، أَوْ عَمَّرَهَا، أَوْ هَدَمَ مَحِلًّا فِيهَا، أَوْ قَصَّ صُوفَ الشَّاةِ، أَوْ أَسْقَى الْأَرْضَ أَوْ زَرَعَهَا، أَوْ قَطَعَ أَغْصَانَ الْكَرْمِ، أَوْ جَمَعَ ثَمَرَهَا بَعْدَ أَنْ اطَّلَعَ عَلَى مَا فِيهَا مِنْ الْعُيُوبِ؛ فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْخِيَارِ.
أَمَّا دَوَامُ السُّكْنَى فِي الدَّارِ الْمُبَاعَةِ لَهُ وَقَدْ عَلِمَ بِالْعَيْبِ؛ فَلَا يَسْقُطُ خِيَارُ عَيْبِهِ.
7 - إذَا وَهَبَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبِهِ وَلَوْ لَمْ يُسَلِّمْهُ، أَوْ أَدَّى لِلْبَائِعِ بَاقِيَ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى، أَوْ كَانَ الْمَبِيعُ بَقَرَةً فَأَرْضَعَ ابْنَهَا مِنْهَا، أَوْ حَلَبَ لَبَنَهَا، أَوْ قَصَّ الْقُمَاشَ الْمَبِيعَ ثَوْبًا بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْعَيْبِ فَقَدْ سَقَطَ خِيَارُهُ أَمَّا إذَا أَرْضَعَ ابْنَ الْبَقَرَةِ مِنْهَا بِنَفْسِهِ؛ فَلَا بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبِهِ.
إذَا أَجَّرَ إنْسَانٌ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ آخَرَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهِ؛ فَلَهُ نَقْضُ الْإِجَارَةِ وَرَدُّ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ.
أَمَّا إذَا رَهَنَهُ مِنْ آخَرَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى الْعَيْبِ؛ فَلَهُ رَدُّهُ بَعْدَ تَأْدِيَةِ الدَّيْنِ وَفَكِّ الرَّهْنِ وَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ الرَّهْنِ.
إذَا دَاوَى الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبِهِ فَذَلِكَ رِضَاءٌ مِنْهُ بِالْعَيْبِ إلَّا أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَيْبٌ قَدِيمٌ؛ فَلَهُ رَدُّهُ بِذَلِكَ الْعَيْبِ لَا غَيْرُ؛ إذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَرْضَى بِعَيْبٍ وَاحِدٍ وَلَا يَرْضَى بِعَيْبَيْنِ.

الْبَيْعُ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ: إذَا بَاعَ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَى عَيْبِهِ ثُمَّ أَرَادَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ كَانَ فِيهِ وَهُوَ فِي يَدِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ فَإِذَا أَنْكَرَ الْبَائِعُ الثَّانِي الْعَيْبَ؛ فَلَا بُدَّ: (1) - أَنْ يُثْبِتَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي الْعَيْبَ الْقَدِيمَ بِالْبَيِّنَةِ.
(2) - أَنْ يُثْبِتَ أَيْضًا أَنَّ الْبَائِعَ الثَّانِيَ أَقَرَّ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ فِي الْمَبِيعِ.
(3) - أَنْ يُكَلِّفَ الْبَائِعَ الثَّانِيَ بِحَلِفِ الْيَمِينِ عَلَى عَدَمِ وُجُودِ عَيْبٍ قَدِيمٍ فِي الْمَبِيعِ فَيَنْكُلُ عَنْهُ.
(4) - أَنْ يُقِرَّ الْبَائِعُ الثَّانِي بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ فِيهِ مَعَ عَدَمِ عِلْمِهِ بِذَلِكَ يَبُتُّ وَيَمْتَنِعُ عَنْ اسْتِرْدَادِ الْمَبِيعِ.
وَإِذَا أَعَادَهُ الْمُشْتَرِي الثَّانِي بِحُكْمِ الْحَاكِمِ بِأَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ الْأَرْبَعَةِ فَلِلْبَائِعِ الثَّانِي أَنْ يَتَقَاضَى مَعَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَيُثْبِتَ مُدَّعَاهُ، أَوْ يَحْلِفَ الْيَمِينَ وَيَرُدَّ الْمَبِيعَ إلَيْهِ وَالرَّدُّ فَسْخٌ لِحُكْمِ عَقْدِ الْبَيْعِ مِنْ الْأَصْلِ فَيَكُونُ الْبَيْعُ الثَّانِي كَأَنْ لَمْ يَكُنْ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (1654 و 1655) وَلَا يَسْتَلْزِمُ الْحُكْمُ بِالرَّدِّ عَلَى الْبَائِعِ الثَّانِي بِالرَّدِّ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ وَلَا يَكُونُ إنْكَارُ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ الْعَيْبَ مَانِعًا مِنْ الرَّدِّ؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِنْكَارَ قَدْ تَكَذَّبَ شَرْعًا بِحُكْمِ الْقَاضِي اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (59)

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست