responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 359
الرَّدِّ بِالزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ غَيْرِ الْمُتَوَلِّدَةِ لَمْ يَكُنْ لِحَقِّ الْمُشْتَرِي فَقَطْ بَلْ لَهُ وَلِحَقِّ الشَّرْعِ فَعَلَيْهِ فَإِذَا أَسْقَطَ الْمُشْتَرِي حَقَّهُ وَرَضِيَ بِفَسْخِ الْبَيْعِ وَبِرَدِّ الْمَبِيعِ وَقَبِلَ الْبَائِعُ بِذَلِكَ؛ فَلَا يُرَدُّ الْمَبِيعُ شَرْعًا.
إنَّ الصِّبْغَةَ السَّوْدَاءَ عِنْدَ الْإِمَامِ لَا تَكُونُ زِيَادَةً فِي الْبَيْعِ بَلْ هِيَ نُقْصَانٌ فِيهِ وَلِذَلِكَ يَكُونُ لِلْبَائِعِ حَقُّ أَخْذِهِ عِنْدَهُ أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَهِيَ زِيَادَةٌ فِيهِ كَالْأَلْوَانِ الْأُخْرَى؛ فَلَا يَكُونُ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْأَخْذِ عِنْدَهُمَا وَبِمَا أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ أَطْلَقَتْ الصَّبْغَ فَيُفَسَّرُ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامَيْنِ إبْقَاءً لِلْمُطْلَقِ عَلَى إطْلَاقِهِ.
ثَالِثًا: الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ الْمُتَوَلِّدَةُ كَالْوَلَدِ الَّذِي يَتَوَلَّدُ مِنْ الْمَبِيعِ إذَا حَصَلَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ؛ فَلَيْسَتْ مَانِعَةً مِنْ الرَّدِّ وَإِلَّا فَهِيَ مَانِعَةٌ يَعْنِي تَكُونُ مَانِعَةً مِنْ رَدِّ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَمَانِعَةً مِنْ فَسْخِ الْبَيْعِ بِكُلِّ أَسْبَابِ الْفَسْخِ، مَثَلًا: إذَا كَانَ الْمَبِيعُ بَقَرَةً فَوَلَدَتْ عِجْلًا، أَوْ شَجَرَةً فَأَثْمَرَتْ ثَمَرًا أَيْ حَصَلَتْ فِي الْمَبِيعِ زِيَادَةٌ مُتَوَلِّدَةٌ مُنْفَصِلَةٌ فَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ وَالْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَهِيَ لَيْسَتْ مَانِعَةً مِنْ الرَّدِّ فَلِلْمُشْتَرِي عِنْدَمَا يَطَّلِعُ عَلَى عَيْبٍ فِيهِ أَنْ يَرُدَّهُ بِزِيَادَتِهِ عَلَى بَائِعِهِ، أَوْ يَقْبَلَهُ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ بِجَمِيعِ ثَمَنِهِ الْمُسَمَّى، وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَهِيَ مَانِعَةٌ لِلرَّدِّ؛ فَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ، حَتَّى لَوْ أَنَّ شَخْصَيْنِ تَقَايَضَا بِثَوْرٍ وَبَقَرَةٍ وَبَعْدَ التَّقَايُضِ وَلَدَتْ الْبَقَرَةُ عِجْلًا فَوَجَدَ الَّذِي أَخَذَ الثَّوْرَ عَيْبًا قَدِيمًا فِيهِ رَدَّ الثَّوْرَ وَأَخَذَ قِيمَةَ الْبَقَرَةِ وَلَا يَرُدُّ الْأَصْلَ إذَا تَلِفَتْ بِالْعَيْبِ وَلَا إذَا تَلِفَتْ الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ الْمُتَوَلِّدَةُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ كَمَوْتِ الْعِجْلِ، أَوْ تَلَفِ الثَّمَرِ رَاجِعْ الْمَادَّةَ (42) .
أَمَّا إذَا اسْتَهْلَكَ الْمُشْتَرِي تِلْكَ الزِّيَادَةَ؛ فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ، مَثَلًا: إذَا اشْتَرَى بَقَرَةً وَحَلَبَ لَبَنَهَا وَشَرِبَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ فِيهَا؛ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا وَإِنَّمَا لَهُ الرُّجُوعُ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ كَذَلِكَ إذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ فِي الْكَرْمِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بَعْدَ أَنْ أَكَلَ مِنْ ثَمَرِهِ (1) " مُشْتَمِلُ الْأَحْكَامِ، هِنْدِيَّةٌ ".
رَابِعًا: الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ غَيْرُ الْمُتَوَلِّدَةِ لَيْسَتْ مَانِعَةً مِنْ الرَّدِّ حَدَثَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ بَعْدَهُ، مَثَلًا: إذَا كَانَ الْمَبِيعُ حَيَوَانًا فَأَجَرَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَى عَيْبِهِ مِنْ آخَرَ وَأَخَذَ مِنْهُ بَدَلَ الْإِيجَارِ ثُمَّ ظَهَرَ فِيهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ يَعْنِي يَفْسَخُ الْبَيْعَ فِي الْأَصْلِ وَيَرُدُّ الْمَبِيعَ عَلَى بَائِعِهِ وَالزِّيَادَةُ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهَا مُتَوَلِّدَةٌ مِنْ الْمَنَافِعِ وَبِمَا أَنَّ الْمَنَافِعَ لَمْ تَكُنْ جُزْءًا مِنْ الْمَبِيعِ فَالْمُشْتَرِي لَمْ يَمْلِكْهَا بِمُقَابِلِ الثَّمَنِ وَإِنَّمَا مَلَكَهَا بِمُقَابِلِ الضَّمَانِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (58) " رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالزَّيْلَعِيّ ".

[ (الْمَادَّةُ 350) إذَا وُجِدَ مَانِعٌ لِلرَّدِّ]
(الْمَادَّةُ 350) إذَا وُجِدَ مَانِعٌ لِلرَّدِّ لَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَبِيعَ وَلَوْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ الْحَادِثِ بَلْ يَصِيرُ مُجْبَرًا عَلَى إعْطَاءِ نُقْصَانِ الثَّمَنِ حَتَّى أَنَّهُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ فِيهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ نُقْصَانَ الثَّمَنِ مِنْ الْبَائِعِ وَيَأْخُذَهُ مِنْهُ، مَثَلًا: إنَّ مُشْتَرِيَ الثَّوْبِ لَوْ فَصَّلَ مِنْهُ قَمِيصًا وَخَاطَهُ

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست