responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 362
س 800 فَحَسَبُ الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ تَكُونُ حِصَّةُ الْحِصَانِ الْأَدْهَمِ مِنْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى سَالِمًا ثَمَانمِائَةِ قِرْشٍ فَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي سَلَّمَ الْبَائِعَ الْأَلْفَ وَالْمِئَتَيْ قِرْشٍ؛ فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ مِنْ ذَلِكَ ثَمَانمِائَةِ قِرْشٍ وَإِذَا كَانَ لَمْ يَدْفَعْ الْبَائِعُ الثَّمَنَ فَيُسَلِّمْ لِلْبَائِعِ أَرْبَعَمِائَةِ قِرْشٍ وَهِيَ حِصَّةُ الْحِصَانِ غَيْرِ الْمَعِيبِ.
الِاخْتِلَافُ: إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ قِيمَةَ الْحِصَانِ الْأَدْهَمِ الْمَعِيبِ وَقْتَ الْبَيْعِ أَلْفُ قِرْشٍ وَقِيمَةَ الْحِصَانِ الْأَشْقَرِ خَمْسُمِائَةِ قِرْشٍ وَطَلَبَ اسْتِرْدَادَ ثُلُثَيْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى فَخَالَفَهُ الْبَائِعُ مُدَّعِيًا أَنَّ قِيمَةَ الْحِصَانِ الْأَدْهَمِ الْمَعِيبِ وَقْتَ الْبَيْعِ كَانَتْ خَمْسَمِائَةِ قِرْشٍ وَقِيمَةَ الْحِصَانِ الْأَشْقَرِ أَلْفَ قِرْشٍ وَأَنَّ عَلَيْهِ رَدَّ ثُلُثِ الثَّمَنِ فَقَطْ؛ فَلَا يُلْتَفَتُ لِقَوْلِ أَحَدِهِمَا بَلْ يُنْظَرُ إلَى قِيمَةِ الْحِصَانَيْنِ وَقْتَ الْخُصُومَةِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 5) ، فَمَثَلًا: إذَا كَانَ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْحِصَانَيْنِ أَلْفَ قِرْشٍ فَبَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ دَعْوَى الْآخَرِ يَرُدُّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَيَأْخُذُ نِصْفَ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى.
أَمَّا إذَا أَقَامَ كُلٌّ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بَيِّنَةً عَلَى دَعْوَاهُ فَتُقْبَلُ بَيِّنَةُ الِاثْنَيْنِ مِنْهُمَا فِي الزِّيَادَةِ الَّتِي يَدَّعِيَانِهَا، مَثَلًا: إذَا أَقَامَ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ قِيمَةَ الْحِصَانِ الْأَدْهَمِ أَلْفَ قِرْشٍ وَقِيمَةَ الْأَشْقَرِ خَمْسُمِائَةِ قِرْشٍ وَأَقَامَ الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ بِالْعَكْسِ عَلَى أَنَّ قِيمَةَ الْأَشْقَرِ أَلْفُ قِرْشٍ وَالْأَدْهَمِ خَمْسُمِائَةِ قِرْشٍ؛ يُحْكَمُ بِمُوجَبِ بَيِّنَةِ الْبَائِعِ عَلَى أَنَّ قِيمَةَ الْحِصَانِ الْأَدْهَمِ أَلْفُ قِرْشٍ وَيُحْكَمُ بِمُوجَبِ بَيِّنَةِ الْمُشْتَرِي أَيْضًا أَنَّ قِيمَةَ الْحِصَانِ الْأَشْقَرِ أَلْفُ قِرْشٍ وَلِلْمُشْتَرِي عِنْدَ رَدِّ الْحِصَانِ الْأَدْهَمِ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَقْبِضَ نِصْفَ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى.
وَكَذَلِكَ إذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّ أَحَدِ الْمَبِيعَيْنِ لِوُجُودِ عَيْبٍ قَدِيمٍ فِيهِ بَعْدَ أَنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ الْآخَرُ وَاخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي قِيمَةِ الْمَبِيعِ الْمَوْجُودِ وَفِي قِيمَةِ الْمَبِيعِ الَّذِي هَلَكَ وَكَانَ لَيْسَ لَدَى أَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ؛ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ فِي قِيمَةِ الَّذِي تَلِفَ وَأَمَّا الْمَوْجُودُ فَيُقَوَّمُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْخُصُومَةِ فَإِذَا أَقَامَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ عَلَى قِيمَةِ الْحَيَوَانِ الْمُتْلَفِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَائِعِ، أَمَّا إذَا أَقَامَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ عَلَى قِيمَةِ الْمَبِيعِ الْمَوْجُودِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي.
أَمَّا إذَا كَانَ فِي تَعْرِيفِهِ ضَرَرٌ يَعْنِي أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُمْكِنٍ إفْرَادُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ فِي الِانْتِفَاعِ رَدَّ الْجَمِيعَ أَوْ قَبِلَ الْجَمِيعَ بِكُلِّ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْبَعْضِ وَقَبُولُ الْبَعْضِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ فِي حُكْمِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ فِي الْمَعْنَى فَكَمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ شَيْئًا وَاحِدًا وَاطَّلَعَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَبْضِ، أَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى عَيْبٍ فِي بَعْضِهِ؛ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي رَدُّ الْقِسْمِ الْمَعِيبِ مِنْهُ فَكَذَلِكَ مَا فِي مَعْنَاهُ فَعَلَيْهِ لَوْ اشْتَرَى الْمُشْتَرِي قُلُنْسُوَتَيْنِ بِأَرْبَعِينَ قِرْشًا فَظَهَرَتْ إحْدَاهُمَا مَعِيبَةً قَبْلَ قَبْضِهِمَا يَرُدُّهُمَا مَعًا كَذَلِكَ إذَا قَبَضَ إحْدَى الْقَلَنْسُوَتَيْنِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْقَلَنْسُوَةَ الْمَقْبُوضَةَ، أَوْ غَيْرَ الْمَقْبُوضَةِ مَعِيبَةً؛ فَلَهُ أَيْضًا رَدُّهُمَا مَعًا.
وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ يَرُدُّ الْمَعِيبَةَ وَحْدَهَا بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ سَالِمَةً وَيُمْسِكُ الثَّانِيَةَ بِمَا بَقِيَ مِنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ لَيْسَ فِي تَفْرِيقِ القَلَنْسُوَتَيْن ضَرَرٌ مَا، أَمَّا إذَا ظَهَرَتْ الْقَلَنْسُوَتَانِ مَعِيبَتَيْنِ فَيَرُدُّهُمَا مَعًا.
(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 733) .
أَمَّا لَوْ اشْتَرَى زَوْجَ حِذَاءٍ، أَوْ دَفَّتَيْ بَابٍ، أَوْ حِصَانَيْنِ أَلِفَا بَعْضُهُمَا بَعْضًا وَلَا يَشْتَغِلَانِ إلَّا مَعًا أَوْ ثَوْرَيْنِ أَلِفَا بَعْضَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَظَهَرَ بَعْدَ الْقَبْضِ أَنَّ أَحَدَهُمَا مَعِيبٌ؛ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُمَا مَعًا لِلْبَائِعِ وَأَخْذُ ثَمَنِهِمَا مِنْهُ، أَوْ إبْقَائِهِمَا فِي مِلْكِهِ؛ لِأَنَّ فِي تَفْرِيقِهَا ضَرَرًا كَمَا أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى الْمُشْتَرِي شَيْئَيْنِ مِنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُعَدُّ فِي حُكْمِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ فَبَاعَ أَحَدَهُمَا ثُمَّ ظَهَرَ فِي الْآخَرِ عَيْبٌ؛ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ (خُلَاصَةٌ) .

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست