responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 365
مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ رَدَّ الْمَبِيعَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْحُبُوبَاتِ فَقَطْ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى " رَدُّ الْمُحْتَارِ " فَعَلَى هَذَا الْحَالِ إذَا وَجَدَ الْمُشْتَرِي أَنَّ التُّرَابَ وَالْحَصَى الَّذِي فِي الْحُبُوبِ كَثِيرًا بِدَرَجَةٍ تُعْتَبَرُ عَيْبًا وَكَانَ بَعْدَ أَنْ فَرَّقَهُ عَنْ الْحُبُوبِ عَادَ فَخَلَطَهُ بِهِ ثُمَّ أَرَادَ رَدَّ الْمَبِيعِ يُنْظَرُ حِينَئِذٍ إذَا لَمْ يَطْرَأْ عَلَى مِقْدَارِهِ نُقْصَانٌ بَعْدَ خَلْطِ التُّرَابِ بِهِ فَلِلْمُشْتَرِي الْحُبُوبُ أَمَّا إذَا نَقَصَ مِقْدَارُ الْحُبُوبِ بِالتَّنْقِيَةِ؛ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ بَلْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ يَعْنِي بِنُقْصَانِ الْحِنْطَةِ مَا لَمْ يَقْبَلْهُ الْبَائِعُ نَاقِصًا.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 843 " رَدُّ الْمُحْتَارِ " " هِنْدِيَّةٌ ".
إذَا شَرَطَ فِي الْبَيْعِ أَنْ لَا يَكُونَ تُرَابٌ فِي الْحُبُوبِ وَلَوْ بِدَرَجَةٍ تُعَدُّ عَادَةً قَلِيلَةً فَهَلْ هَذِهِ الْمُقَاوَلَةُ مُعْتَبَرَةٌ أَمْ لَا؟ إنَّنَا بَيَّنَّا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ 31 أَنَّ التَّصْرِيحَ رَاجِعٌ عَلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ " شَارِحٌ ".
مُسْتَثْنًى: إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مِقْدَارًا مَعْلُومًا مِنْ الْقُطْنِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فَظَهَرَ أَنَّ الْقُطْنَ الْمَذْكُورَ مَخْلُوطٌ بِمَوَادَّ غَرِيبَةٍ عَنْهُ فَإِذَا كَانَ بَيْنَ التُّجَّارِ مَعْرُوفًا ذَلِكَ الْمِقْدَارُ مِنْ الثَّمَنِ فَلِلْمُشْتَرِي تَنْزِيلُهُ يَعْنِي يُوزَنُ ذَلِكَ الْقُطْنُ مَعَ الْمَوَادِّ الْغَرِيبَةِ الَّتِي فِيهِ ثُمَّ يُوزِنُهُ بَعْدَ تَصْفِيَتِهِ مِنْ تِلْكَ الْمَوَادِّ وَيُنْزِلُ مِنْ الثَّمَنِ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّفَاوُتِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 44 (بَزَّازِيَّةٌ) .

[ (الْمَادَّةُ 453) الْبَيْضُ وَالْجَوْزُ وَمَا شَاكَلَهُمَا إذَا ظَهَرَ بَعْضُهَا فَاسِدًا]
(الْمَادَّةُ 453) :
الْبَيْضُ وَالْجَوْزُ وَمَا شَاكَلَهُمَا إذَا ظَهَرَ بَعْضُهَا فَاسِدًا؛ فَلَا يُسْتَكْثَرُ فِي الْعَادَةِ وَالْعُرْفِ كَالِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي الْمِائَةِ يَكُونُ مَعْفُوًّا وَإِنْ كَانَ الْفَاسِدُ كَثِيرًا كَالْعَشَرَةِ فِي الْمِائَةِ؛ كَانَ لِلْمُشْتَرِي رَدُّ جَمِيعِهِ لِلْبَائِعِ وَاسْتِرْدَادُ ثَمَنِهِ مِنْهُ كَامِلًا.
إذَا كَانَ الْفَاسِدُ فِي ذَلِكَ قَلِيلًا لَا يُسْتَكْثَرُ عُرْفًا وَعَادَةً فَهُوَ مَعْفُوٌّ وَلَيْسَ فِيهِ خِيَارُ عَيْبٍ وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ اسْتِحْسَانًا فِي كُلِّ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَا يَكُونُ خَالِيًا مِنْ فَاسِدٍ بِهَذِهِ الدَّرَجَةِ وَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْ ذَلِكَ كَالْحِنْطَةِ الْقَلِيلَةِ التُّرَابِ.
(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآنِفَةَ) وَأَمَّا إنْ كَانَ الْفَاسِدُ كَثِيرًا كَأَنْ يَكُونَ فِي الْمِائَةِ عَشَرَةٌ مِمَّا يُسْتَكْثَرُ عُرْفًا وَعَادَةً؛ فَلَا يَكُونُ مَعْفُوًّا وَيَكُونُ الْبَيْعُ فَاسِدًا لِلْجَمِيعِ بَيْنَ الْمَالِ وَبَيْنَ مَا لَا يُعَدُّ مَالًا فِي عَقْدِ الْبَيْعِ فَلِلْمُشْتَرِي عِنْدَ الْإِمَامِ رَدُّ جَمِيعِ الْمَبِيعِ أَوْ اسْتِرْدَادُ ثَمَنِهِ مِنْهُ كَامِلًا.
(اُنْظُرْ مَادَّةَ 62) (مُلْتَقَى، وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، وَزَيْلَعِيٌّ، وَالْبَحْرُ، وَالْبَزَّازِيَّةُ) يَعْنِي إذَا كَانَ الْفَاسِدُ مَا يُسْتَكْثَرُ فَرَدُّ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ لَا يَكُون بِسَبَبِ خِيَارِ الْعَيْبِ بَلْ بِسَبَبِ فَسَادِ الْعَقْدِ أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ فِي السَّالِمِ مِنْ الْمَبِيعِ وَحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَالْمَجَلَّةُ قَدْ رَجَّحَتْ قَوْلَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ: إنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ قَدْ بَيَّنَتْ أَنَّ الْفَسَادَ فِي الْمَبِيعِ بِدَرَجَةِ فِي الْمِائَةِ ثَلَاثَةٍ غَيْرُ مُسْتَكْثَرٍ عُرْفًا وَأَنَّ الْفَسَادَ فِي الْمِائَةِ عَشَرَةٌ مُسْتَكْثَرٌ عُرْفًا إلَّا أَنَّهَا لَمْ يُبَيَّنْ فِيهَا حُكْمُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ.
إنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ قَدْ بَيَّنُوا أَنَّ فِي الْمِائَةِ ثَلَاثَةً وَمَا دُونَهُ يُعْتَبَرُ قَلِيلًا وَمَا يَزِيدُ عَنْهُ يَعْنِي فِي الْمِائَةِ أَرْبَعَةٌ، أَوْ خَمْسَةٌ يُعَدُّ كَثِيرًا وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ قَدْ اعْتَبَرَ أَنَّ الْفَسَادَ فِي الْمَبِيعِ بِالْمِائَةِ خَمْسَةٌ وَسِتَّةٌ يُعَدُّ قَلِيلًا وَمَعْفُوًّا فَإِذَا اشْتَرَى الْمُشْتَرِي بَيْضًا، أَوْ خِيَارًا، أَوْ مَا مَاثَلَهُمَا كَالْبِطِّيخِ فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهِمَا قَبْلَ الْكَسْرِ وَالْقَطْعِ؛ فَلَهُ رَدُّهُمَا بِسَبَبِ خِيَارِ الْعَيْبِ أَمَّا إذَا كَسَرَهُمَا، أَوْ قَطَعَهُمَا بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبِهِمَا؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا.
(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 344) (هِنْدِيَّةٌ) .

[ (الْمَادَّةُ 553) ظَهَرَ جَمِيعُ الْمَبِيعِ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ أَصْلًا]
(الْمَادَّةُ 553) إذَا ظَهَرَ جَمِيعُ الْمَبِيعِ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ أَصْلًا كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا وَلِلْمُشْتَرِي اسْتِرْدَادُ جَمِيعِ الثَّمَنِ مِنْ الْبَائِعِ، مَثَلًا: لَوْ اشْتَرَى جَوْزًا، أَوْ بَيْضًا فَظَهَرَ

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست