responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 394
وَبِمَا أَنَّ تَصَرُّفَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ، أَوْ قَبْضَهُ وَتَمَلُّكَهُ فِي الْبَيْعِ الْبَاطِلِ غَيْرُ صَحِيحَيْنِ كَانَ ذَلِكَ الْمَبِيعُ أَمَانَةً عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَيْ كَانَ دَاخِلًا فِي قِسْمٍ مِنْ أَقْسَامِ الْأَمَانَةِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (762) فَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ بِلَا تَعَدٍّ لَا يَكُونُ ضَامِنًا؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَمَّا كَانَ بَاطِلًا بَقِيَ مُجَرَّدُ الْقَبْضِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَهُوَ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ بِدُونِ تَعَدٍّ.
" الزَّيْلَعِيّ " (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (768) مَعَ الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (771)) .
أَمَّا إذَا كَانَ قَبْضُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِدُونِ إذْنٍ مِنْ الْبَائِعِ فَيُعَدُّ الْمُشْتَرِي غَاصِبًا وَالْمَبِيعُ فِي يَدِهِ مَالًا مَغْصُوبًا.
(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (881) الدُّرَرُ، وَالْغُرَرُ، وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ) .
أَمَّا إذَا أَتْلَفَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ الْمَبِيعَ وَقَدْ قَبَضَهُ بِلَا إذْنِ الْبَائِعِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ.

[ (الْمَادَّةُ 371) الْبَيْعُ الْفَاسِدُ يُفِيدُ حُكْمًا عِنْدَ الْقَبْضِ]
يَعْنِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ صَارَ مِلْكًا لَهُ فَإِذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ بَيْعًا فَاسِدًا عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَزِمَهُ الضَّمَانُ.
يَعْنِي أَنَّ الْمَبِيعَ إذَا كَانَ مِنْ الْمَكِيلَاتِ لَزِمَهُ مِثْلُهُ وَإِذَا كَانَ قِيَمِيًّا لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ يَوْمَ قَبْضِهِ.
أَيْ أَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ خِيَارُ شَرْطٍ يُفِيدُ الْحُكْمَ عِنْدَ الْقَبْضِ فِي الْحَالِ أَمَّا إذَا كَانَ فِيهِ خِيَارُ شَرْطٍ فَيُفِيدُهُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَبَعْدَ مُرُورِ مُدَّةِ الْخِيَارِ (وَالْقَبْضُ إمَّا حَقِيقِيٌّ وَإِمَّا حُكْمِيٌّ) يَعْنِي يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ بِأَحَدِ نَوْعَيْهِ فِي إفَادَةِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ الْحُكْمَ.
فَإِذَا طَحَنَ الْمُشْتَرِي الْحِنْطَةَ الَّتِي اشْتَرَاهَا شِرَاءً فَاسِدًا قَبْلَ الْقَبْضِ بِأَنْ قَالَ لِلْبَائِعِ: اطْحَنْهَا فَطَحَنَهَا، أَوْ ذَبَحَ الْمُشْتَرِي خَرُوفًا بِأَنْ أَمَرَ الْبَائِعَ بِذَبْحِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَذَبَحَهُ، فَالطَّحِينُ وَالْخَرُوفُ الْمَذْبُوحُ لِلْبَائِعِ (الْبَزَّازِيَّةُ وَالْهِنْدِيَّةُ) .
فَإِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي، أَوْ وَكِيلُهُ الْمَبِيعَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ صَرَاحَةً، أَوْ دَلَالَةً يُصْبِحُ مَالِكًا، وَتَصَرُّفَاتُهُ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ وَلَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مَا لَمْ يُسْقِطْ حَقَّ اسْتِرْدَادِ الْمَبِيعِ.
(رَاجِعْ الْمَادَّةَ 1026) الْقَبْضُ - فَسَّرَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ إلَى كَوْنِ الْمَبِيعِ بَقِيَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْلُ.
أَمَّا إذَا وُجِدَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْبَيْعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَدِيعَةً فَالْمُشْتَرِي يَتَمَلَّكُهُ بِمُجَرَّدِ الْقَبُولِ.
وَكَيْفِيَّةُ قِيَامِ قَبْضِ الْأَمَانَةِ مَقَامَ قَبْضِ الْمَضْمُونِ يُرْجَعُ فِيهَا إلَى الْمَادَّةِ 262.

وَلَوْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِدُونِ إذْنِ الْبَائِعِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ؛ فَلَا يَكُونُ مَالِكًا لَهُ.
" التَّمْكِينُ، وَالطَّحْطَاوِيّ وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ، وَالزَّيْلَعِيُّ فِي أَحْكَامِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَيَكُونُ الْقَبْضُ كَمَا جَاءَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ 366 بِالْإِذْنِ صَرَاحَةً كَأَنْ يَأْمُرَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِي بِقَبْضِ الْمَبِيعِ وَفِي الْحَالِ يُعْتَبَرُ قَبْضُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ سَوَاءٌ كَانَ فِي حُضُورِ الْبَائِعِ، أَوْ فِي غِيَابِهِ، أَوْ دَلَالَةً وَهَذَا يَكُونُ بِقَبْضِ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ عَلَى مَرْأَى مِنْ الْبَائِعِ فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ وَسُكُوتِ الْبَائِعِ، أَوْ عَدَمِ مَنْعِهِ إيَّاهُ عَنْ الْقَبْضِ.
(رَاجِعْ الْمَادَّةَ 67) .
" أَمَّا إذَا مَنَعَهُ وَنَهَاهُ عَنْ قَبْضِهِ؛ فَلَا يَكُونُ قَبْضُ الْمُشْتَرِي صَحِيحًا (رَاجِعْ الْمَادَّةَ 13) وَالْإِذْنُ دَلَالَةً قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمَجْلِسِ كَافٍ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ تَسْلِيطٌ مِنْ الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي عَلَى قَبْضِ الْمَبِيعِ إذْ مُرَادُ الْبَائِعِ بِالْبَيْعِ تَمْلِيكُ

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست