responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 406
تَفْصِيلٌ لِلشُّرُوطِ الْمُخْتَلِفَةِ: 5 - أَنْ تَكُونَ الْإِجَازَةُ بِالثَّمَنِ الْمُسَمَّى: فَوُقُوعُهَا عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي سَمَّاهُ الْبَائِعُ الْفُضُولِيُّ شَرْطٌ فَلَوْ أَجَازَ الْمَالِكُ بَيْعَ الْفُضُولِيِّ عَلَى ثَمَنٍ آخَرَ كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ.
6 - أَنْ تَكُونَ الْإِجَازَةُ قَبْلَ الْفَسْخِ: فَلَوْ أَجَازَ صَاحِبُ الْمَالِ بَيْعَ الْفُضُولِيِّ بَعْدَ الْفَسْخِ لَا تَكُونُ إجَازَتُهُ صَحِيحَةً.
وَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْمَالِ لَدَى بَيْعِ مَالِهِ مِنْ آخَرَ فُضُولًا لَا أُجِيزُ، أَوْ سَكَتَ فَلَمْ يُحَبِّذْ الْبَيْعَ وَلَمْ يُقَبِّحْهُ فَقَدْ فَسَخَهُ وَلَا يَصِحُّ الْفَسْخُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ.
فَلَوْ أَجَازَ صَاحِبُ الْمَالِ بَيْعَ الْفُضُولِيِّ وَهُوَ لَمْ يَعْلَمْ مِقْدَارَ الثَّمَنِ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ وَلَمْ يَرُقْ لَهُ؛ فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ ذَلِكَ.
(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 51) .
7 - إذَا عُلِّقَتْ الْإِجَازَةُ عَلَى شَرْطٍ وَجَبَ وُجُودُ ذَلِكَ الشَّرْطِ: فَلَوْ أُخْبِرَ رَجُلٌ بِبَيْعِ مَالِهِ فُضُولًا فَقَالَ: إذَا بِيعَ بِعَشْرِ ذَهَبَاتٍ فَقَدْ أَجَزْتُ فَتَكُونُ الْإِجَازَةُ صَحِيحَةً إذَا بِيعَ حَقِيقَةً بِعَشْرِ ذَهَبَاتٍ، أَوْ أَكْثَرَ.
أَمَّا إذَا فَهِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّ الثَّمَنَ مِائَةُ مَجِيدِي، مَثَلًا: فَالْإِجَازَةُ بَاطِلَةٌ.
(رَاجِعْ الْمَادَّةَ 82 مَتْنًا وَشَرْحًا) .
8 - وُجُودُ الثَّمَنِ إذَا كَانَ مِنْ الْعُرُوضِ:
وُجُودُ الثَّمَنِ إذَا كَانَ عُرُوضَ تِجَارَةٍ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْإِجَازَةِ أَمَّا إذَا كَانَ نُقُودًا؛ فَلَا.
كَمَا لَوْ بَاعَ إنْسَانٌ مَالَ غَيْرِهِ مِنْ آخَرَ فُضُولًا وَقَبَضَ ثَمَنَهُ ذَهَبَا فَتَلِفَ الثَّمَنُ وَهُوَ فِي يَدِهِ فَأَجَازَ صَاحِبُ الْمَالِ الْبَيْعَ؛ فَالْإِجَازَةُ صَحِيحَةٌ وَلَزِمَ الْبَيْعُ وَإِذَا تَلِفَ الثَّمَنُ فِي يَدِ الْبَائِعِ الْفُضُولِيِّ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ قَبْلَ الْإِجَازَةِ، أَوْ بَعْدَهَا؛ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ (رَاجِعْ مَادَّتَيْ 1453 و 1463) ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ اللَّاحِقَةَ كَالْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ صَارَ تَصَرُّفُهُ بِهَا نَافِذًا.
أَمَّا إذَا بَاعَ دَارَ غَيْرِهِ مِنْ آخَرَ بِفَرَسٍ وَأَرَادَ صَاحِبُ الدَّارِ أَنْ يُجِيزَهُ؛ فَلَا بُدَّ لِصِحَّةِ الْإِجَازَةِ مِنْ وُجُودِ الْفَرَسِ أَيْضًا (رَاجِعْ الْمَادَّةَ 379 مَتْنًا وَشَرْحًا) (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ فِي بَابِ الْحُقُوقِ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ، وَالْبَزَّازِيَّةُ فِي الْعَاشِرِ مِنْ الْبُيُوعِ وَمُشْتَمِلُ الْأَحْكَامِ فِي بَيْعِ الْمَوْقُوفِ) .
وَإِذَا بِيعَ مَالٌ فُضُولًا بِثَمَنِ عَيْنٍ كَهَذَا كَانَ الثَّمَنُ مِلْكًا لِلْبَائِعِ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى صَاحِبِ الْمَالِ مِثْلَهُ إذَا كَانَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ وَقِيمَتَهُ إذَا كَانَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْبَيْعَ شِرَاءٌ مِنْ وَجْهٍ وَالشِّرَاءُ لَا يَكُونُ مَوْقُوفًا بَلْ يَنْفُذُ عَلَى الْمُبَاشِرِ كَمَا سَنُوَضِّحُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي:
مِثَالٌ: لَوْ وُجِدَ عِنْدَ إنْسَانٍ مِقْدَارٌ مِنْ الْحِنْطَةِ أَمَانَةً فَبَاعَهَا بِمِلْحٍ بِدُونِ إذْنِ صَاحِبِهَا فَأَجَازَ صَاحِبُهَا الْبَيْعَ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْمِلْحِ مِنْ الْبَائِعِ؛ إذْ إنَّهُ مِلْكٌ لَهُ بَلْ لَهُ إلْزَامُهُ بِمِثْلِ حِنْطَتِهِ لَا غَيْرَ.
كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ فَرَسَ غَيْرِهِ مِنْ آخَرَ بِلَا إذْنٍ بِمُقَابِلِ قُمَاشٍ مُقَايَضَةً وَتَقَاضَيَا ثُمَّ أَجَازَ صَاحِبُ الْفَرَسِ الْبَيْعَ وَشُرُوطُ الْإِجَازَةِ مُتَوَفِّرَةٌ فَالْقُمَاشُ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْفَرَسِ سِوَى تَضْمِينِهِ قِيمَتَهَا (الْفَيْضِيَّةُ فِي الْفُضُولِيِّ) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا صَارَ الْبَدَلُ لَهُ صَارَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ بِمَالِ الْغَيْرِ مُسْتَقْرِضًا لَهُ فِي ضِمْنِ الشِّرَاءِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ كَمَا لَوْ قَضَى دَيْنَهُ بِمَالِ الْغَيْرِ، وَاسْتِقْرَاضُ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ جَائِزٌ ضِمْنًا وَإِنْ لَمْ يَجُزْ قَصْدًا (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ فِي بَابِ الْحُقُوقِ وَالِاسْتِحْقَاقِ) (رَاجِعْ الْمَادَّةَ 54) .
1 - إذَا اشْتَرَى شَيْئًا بِنُقُودِ آخَرَ فَشِرَاؤُهُ غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَى إذْنِ صَاحِبِ النُّقُودِ وَيَكُونُ مَا اشْتَرَاهُ

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست