responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 409
14 - إذَا بَاعَ مَالَ آخَرَ مِنْ آخَرَ فَاتَّفَقَ صَاحِبُ الْمَالِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى أَنَّهُ بَاعَهُ فُضُولًا وَتَصَادَقَا عَلَى ذَلِكَ وَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ بَاعَهُ بِالْوَكَالَةِ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ فَإِذَا أَثْبَتَ فَبِهَا وَإِلَّا فَعَلَى صَاحِبِ الْمَالِ الْيَمِينُ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ ثَبَتَتْ الْوَكَالَةُ وَإِنْ حَلَفَ كَانَ الْبَيْعُ فُضُولِيًّا.
(رَدُّ الْمُحْتَارِ قَبْلَ الْوَكَالَةِ) .
شِرَاءُ الْفُضُولِيِّ:
15 - إذَا اشْتَرَى لِرَجُلٍ آخَرُ مَالًا بِدُونِ تَوْكِيلٍ مِنْهُ فَإِنْ أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى نَفْسِهِ وَأَشْهَدَ عَلَى أَنَّهُ أَخَذَهُ لِذَلِكَ الرَّجُلِ نَفَذَ الْعَقْدُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَوْ أَجَازَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الشِّرَاءَ بَعْدَ وُقُوعِهِ وَقَالَ مَالِكٌ: يَتَوَقَّفُ الشِّرَاءُ عَلَى الْإِجَازَةِ كَالْبَيْعِ.
(مِيزَانُ الشَّعْرَانِيِّ) مِثَالٌ: لَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي (إنَّنِي بِعْتُهُ لَكَ) وَقَالَ الْمُشْتَرِي (اشْتَرَيْتُهُ) ، أَوْ (قَبِلْتُهُ) فَهُوَ لَهُ وَلَوْ نَوَى الشِّرَاءَ لِلْغَائِبِ وَكَذَا يَكُونُ لَهُ لَوْ قَالَ الْبَائِعُ (بِعْتُكَ هَذَا الْمَالَ بِكَذَا قِرْشًا لِفُلَانٍ) وَقَالَ الْآخَرُ (أَخَذْتُهُ، أَوْ قَبِلْتُهُ) ، أَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي (اشْتَرَيْتُ هَذَا لِفُلَانٍ الْغَائِبِ بِكَذَا) وَقَالَ الْبَائِعُ (بِعْتُهُ) وَإِنْ نَوَى الشِّرَاءَ لِلْغَائِبِ.
" الْبَزَّازِيَّةُ قُبَيْلَ الْعَشْرِ وَمُشْتَمِلُ الْأَحْكَامِ " مَا لَمْ يَكُنْ الْعَاقِدُ صَبِيًّا غَيْرَ مَأْذُونٍ أَوْ مَحْجُورًا فَيَكُونُ مَا يَشْتَرِي لِغَيْرِهِ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَتِهِ.
وَإِنْ أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى الْغَائِبِ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَتِهِ فَإِنْ أَجَازَهُ صَحَّ وَإِلَّا بَطَلَ.
مِثَالٌ: إذَا قَالَ الْبَائِعُ (بِعْتُ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ، أَوْ لِأَجْلِهِ) وَقَالَ الْفُضُولِيُّ (اشْتَرَيْتُهُ لَهُ، أَوْ قَبِلْتُهُ لِأَجْلِهِ) أَوْ قَالَ (قَبِلْتُ) فَقَطْ فَالشِّرَاءُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ مَنْ أُضِيفَ الْعَقْدُ إلَيْهِ.
(وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَكْفِي فِي كَوْنِهِ مَوْقُوفًا أَنْ يُضَافَ فِي أَحَدِ الْكَلَامَيْنِ إلَى فُلَانٍ) (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ) .
16 - إذَا اشْتَرَى مَالًا لِآخَرَ مُضِيفًا الْعَقْدَ إلَى نَفْسِهِ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ ظَانًّا أَنَّهُ لَهُ وَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتِرْدَادَهُ؛ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بِدُونِ رِضَاءِ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ (رَاجِعْ الْمَادَّةَ 171) (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ) .
17 - إذَا اشْتَرَى مَالًا لِآخَرَ وَأَضَافَ الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ (إنَّكَ اشْتَرَيْتَهُ لِي بِأَمْرِي) فَقَالَ لَهُ (هُوَ لِي فَإِنِّي اشْتَرَيْتُ لَكَ بِدُونِ أَمْرِكَ) مُخْتَلِفِينَ؛ فَالْقَوْلُ لِمَنْ اشْتَرَاهُ لَهُ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُهُ لَكَ إقْرَارٌ مِنْهُ بِأَمْرِهِ.
(الْهِنْدِيَّةُ) .
18 - إذَا أَوْجَبَ الْمُشْتَرِي فُضُولًا قَائِلًا لِلْبَائِعِ (اشْتَرَيْتُ مِنْكَ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانٍ) وَقَبِلَ الْبَائِعُ بِقَوْلِهِ (بِعْتُهُ لَكَ) فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ (رَاجِعْ الْمَادَّةَ 177) وَبِالْعَكْسِ يَكُونُ الْبَيْعُ مَوْقُوفًا.
(مُشْتَمِلُ الْأَحْكَامِ فِي الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ) .

[ (الْمَادَّةُ 379) يُشْتَرَطُ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وُجُودُ الثَّمَنِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ]
(الْمَادَّةُ 379) بِمَا أَنَّ لِكُلٍّ مِنْ الْبَدَلَيْنِ فِي بَيْعِ الْمُقَايَضَةِ حُكْمَ الْمَبِيعِ تُعْتَبَرُ فِيهِمَا شَرَائِطُ الْمَبِيعِ.
فَإِذَا وَقَعَتْ مُنَازَعَةٌ فِي أَمْرِ التَّسْلِيمِ لَزِمَ أَنْ يُسَلِّمَ وَيَتَسَلَّمَ كُلٌّ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ مَعًا.

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست