responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 411
[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي السَّلَمِ]
السَّلَمُ، بِفَتْحِ السِّينِ وَاللَّامِ مَصْدَرُهُ إسْلَامٌ يُقَالُ (أَسْلَمَ فِي شَعِيرٍ) أَيْ أَعْطَى سَلَمًا فِيهِ.
السَّلَمُ، قَدْ شُرِعَ بِالْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَهُوَ بَيْعٌ مَعْدُومٌ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ وَالْمَبِيعُ فِي السَّلَمِ لَيْسَ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ وَلَا خِيَارُ الرُّؤْيَةِ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ وَإِنَّمَا يُرَاعَى فِيهِ خِيَارُ الْعَيْبِ.
خُلَاصَةُ الْفَصْلِ:
1 - رُكْنُ السَّلَمِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ.
2 - يَنْعَقِدُ السَّلَمُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ.
3 - حُكْمُ السَّلَمِ ثُبُوتُ مِلْكِيَّةِ الْبَدَلَيْنِ.
4 - السَّلَمُ لَا يَكُونُ إلَّا فِيمَا يَقْبَلُ التَّعْيِينَ بِالْقَدْرِ وَالْوَصْفِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا مِثْلُهُ فِي الْأَسْوَاقِ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ إلَى حُلُولِ الْأَجَلِ.
5 - تَعْيِينُ مِقْدَارِ الْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ أَوَّلًا بِالْعَدِّ ثَانِيًا بِالْكَيْلِ ثَالِثًا بِالْوَزْنِ.
6 - يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْوَرِقِ بِالْوَزْنِ وَالْعَدَدِ مَعًا.
7 - يَجِبُ تَعْيِينُ اللَّبِنِ وَالْآجُرِّ وَأَمْثَالِهَا مِنْ الْعَدَدِيَّاتِ ذَاتِ الْقَوَالِبِ بِالذِّرَاعِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَقَايِيسِ.
8 - يَجِبُ بَيَانُ طُولِ الْقُمَاشِ مِنْ جُوخٍ، أَوْ كَتَّانٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَهُمَا وَعَرْضِهِ وَرِقَّتِهِ وَكَثَافَتِهِ وَمَا اُتُّخِذَ مِنْهُ وَذِكْرُ الْمَحَلِّ الَّذِي يُصْنَعُ فِيهِ.
9 - لِصِحَّةِ السَّلَمِ تِسْعَةُ شُرُوطٍ.
(الْمَادَّةُ 380) :
السَّلَمُ كَالْبَيْعِ يَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ يَعْنِي إذَا قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ أَسْلَمْتُكَ أَلْفَ قِرْشٍ عَلَى مِائَةِ كَيْلٍ حِنْطَةٍ وَقَبِلَ الْآخَرُ انْعَقَدَ السَّلَمُ إلَى شَهْرٍ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ الْأَصْلَ.
فَكَمَا أَنَّ الْبَيْعَ يَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (167) يَنْعَقِدُ السَّلَمُ بِهِمَا وَعَلَى ذَلِكَ فَرُكْنُ السَّلَمِ عِبَارَةُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ.
(الْبَحْرُ) .
فَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: أَسْلَمْتُكَ أَلْفَ قِرْشٍ عَلَى أَنْ تُسْلِمَنِي مِائَةَ كَيْلٍ مِنْ الْحِنْطَةِ فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ فِي الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ وَقَبِلَ الْآخَرُ انْعَقَدَ السَّلَمُ.

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست