responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 423
مَوَادُّ الْبِنَاءِ كُلُّهَا مِنْ النَّجَّارِ فِي مُقَابِلِ مَبْلَغٍ مُعَيَّنٍ وَقَبِلَ النَّجَّارُ ذَلِكَ انْعَقَدَ هَذَا الْعَقْدُ عَلَى أَنَّهُ بَيْعُ اسْتِصْنَاعٍ وَالْمَبِيعُ هُوَ الْخُفُّ وَالزَّوْرَقُ، أَوْ غَيْرُهُ.
كَذَلِكَ لَوْ تَقَاوَلَ مَعَ صَاحِبِ مَعْمَلٍ عَلَى أَنْ يَصْنَعَ لَهُ كَذَا بُنْدُقِيَّةً كُلُّ وَاحِدَةٍ بِكَذَا قِرْشًا وَبَيَّنَ الطُّولَ وَالْحَجْمَ وَسَائِرَ أَوْصَافِهَا اللَّازِمَةِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْحَدِيدُ وَمَوَادُّ صُنْعِهَا مِنْ صَاحِبِ الْمَعْمَلِ وَقَبِلَ صَاحِبُ الْمَعْمَلِ انْعَقَدَ ذَلِكَ الْعَقْدُ عَلَى أَنَّهُ اسْتِصْنَاعٌ وَالْمَبِيعُ هُوَ الْبُنْدُقِيَّاتُ.
(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ) .
وَيُشْتَرَطُ فِي الِاسْتِصْنَاعِ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ وَالْعَيْنُ كِلَاهُمَا مِنْ الصَّانِعِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ مِنْ الْمُسْتَصْنِعِ كَانَ الْعَقْدُ إجَارَةَ آدَمِيٍّ.
(رَاجِعْ الْمَادَّةَ 3) وَقَدْ صُرِّحَ بِذَلِكَ اسْتِطْرَادًا فِي الْمَادَّةِ (421) .
(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْحَادِيَ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ كِتَابِ الْإِجَارَةِ) .
الْمَبِيعُ فِي الِاسْتِصْنَاعِ هُوَ الْعَيْنُ لَا عَمَلُ الصَّانِعِ وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ أَتَى الصَّانِعُ لِلْمُسْتَصْنِعِ بِخُفٍّ مِنْ صُنْعِهِ، أَوْ مِنْ صُنْعِ غَيْرِهِ قَبْلَ الِاسْتِصْنَاعِ وَقَبِلَهُ كَانَ صَحِيحًا.
(الدُّرَرُ وَالْغُرَرُ)

[ (الْمَادَّةُ 389) كُلُّ شَيْءٍ تُعُومِلَ اسْتِصْنَاعُهُ يَصِحُّ فِيهِ الِاسْتِصْنَاعُ]
(الْمَادَّةُ 389) :
كُلُّ شَيْءٍ تُعُومِلَ اسْتِصْنَاعُهُ يَصِحُّ فِيهِ الِاسْتِصْنَاعُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَأَمَّا مَا لَمْ يُتَعَامَلْ بِاسْتِصْنَاعِهِ إذَا بُيِّنَ فِيهِ الْمُدَّةُ صَارَ سَلَمًا وَتُعْتَبَرُ فِيهِ حِينَئِذٍ شُرُوطُ السَّلَمِ وَإِذَا لَمْ يُبَيَّنْ فِيهِ الْمُدَّةُ كَانَ مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِصْنَاعِ أَيْضًا.
أَيْ أَنَّ الِاسْتِصْنَاعَ صَحِيحٌ فِي كُلِّ مَا تُعُومِلَ بِهِ عَادَةً وَعُرْفًا كَالْأَوَانِي الْمَعْدِنِيَّةِ وَالنُّحَاسِيَّةِ وَالْأَخْفَافِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَشْيَاءِ سَوَاءٌ ذُكِرَ الْأَجْرُ وَالْمُدَّةُ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ فِي الِاسْتِصْنَاعِ حَقِيقَةٌ فَتَجِبُ الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) أَيْ أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ يَنْعَقِدُ عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ عَلَى أَنَّهُ اسْتِصْنَاعٌ لَا سَلَمٌ؛ وَلِهَذَا لَا تَجِبُ فِيهِ مُرَاعَاةُ شُرُوطِ السَّلَمِ وَإِذَا بُيِّنَ الْأَجَلُ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُعُومِلَ اسْتِصْنَاعُهَا حُمِلَ عَلَى الِاسْتِعْجَالِ (الْبَحْرُ) .
أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَإِذَا بُيِّنَ الْأَجَلُ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي جَرَى التَّعَامُلُ عَلَى اسْتِصْنَاعِهَا فَقَدْ وَجَبَتْ مُرَاعَاةُ شُرُوطِ السَّلَمِ فِيهَا لِانْقِلَابِ الْعَقْدِ إلَى سَلَمٍ؛ لِأَنَّ السَّلَمَ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَمَا أَمْكَنَ حَمْلُ الِاسْتِصْنَاعِ عَلَيْهِ لَا يُصَارُ إلَى غَيْرِهِ.
أَمَّا الِاسْتِصْنَاعُ فَإِنَّمَا يَكُونُ بِنَاءً عَلَى التَّعَامُلِ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَجْرِي التَّعَامُلُ فِيهَا.
(الْبَحْرُ) فَالسَّلَمُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَقْوَى مِنْ الِاسْتِصْنَاعِ.
أَمَّا فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَمْ يَجْرِ التَّعَامُلُ بِهَا فَإِذَا بُيِّنَتْ فِيهَا الْمُدَّةُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِمْهَالِ كَانَ الْعَقْدُ عَقْدَ سَلَمٍ بِالْإِجْمَاعِ فَيَجْرِي فِيهِ كُلُّ مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (368) مَتْنًا وَشَرْحًا (رَاجِعْ الْمَادَّةَ 3) ؛ لِأَنَّ الِاسْتِصْنَاعَ يَتَعَذَّرُ فِيمَا لَا يَجْرِي فِيهِ التَّعَامُلُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا فِيمَا يَتَعَامَلُ فِيهِ النَّاسُ فَيَلْزَمُ جَعْلُهُ سَلَمًا (الْبَحْرُ) أَمَّا إذَا لَمْ تُبَيَّنْ الْمُدَّةُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِمْهَالِ كَأَنْ يُقَالَ غَدًا، أَوْ بَعْدَهُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِعْجَالِ؛ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ سَلَمًا بِالْإِجْمَاعِ لِمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (386) مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ السَّادِسَ لِلسَّلَمِ الْأَجَلُ وَلَا سَلَمَ إذَا لَمْ يَكُنْ أَجَلٌ (الْهِنْدِيَّةُ فِي التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ) .
وَقَوْلُ الْمَجَلَّةِ (وَإِذَا لَمْ تُبَيَّنْ فِيهِ الْمُدَّةُ كَانَ الْعَقْدُ مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِصْنَاعِ أَيْضًا) غَيْرُ مُوَافِقٍ لِمَا جَاءَ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِصْنَاعَ إنَّمَا يَجْرِي فِي الْبِلَادِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا التَّعَامُلُ بِهِ؛ فَلَا يَصِحُّ فِي غَيْرِهَا وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْمُلْتَقَى وَشَرْحِهِ وَالزَّيْلَعِيُّ وَالْقُهُسْتَانِيّ وَفِي الْكَافِي شَرْحِ الْوَافِي (وَإِنْ ذَكَرَ بَعْضُ

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست