responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 434
وَيَجْرِي الْفَرَاغُ بِالْوَفَاءِ فِي مُسْتَغَلَّاتِ الْوَقْفِ أَيْضًا فَلِمَنْ يَكُونُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْوَقْفِ بِالْإِجَارَتَيْنِ أَنْ يَتَفَرَّغَ بِالْوَقْفِ بِمُقَابِلِ دَيْنِهِ وَفَاءً بِإِذْنِ الْمُتَوَلِّي.
وَإِنَّمَا لَا تَجْرِي فِي هَذَا أَحْكَامُ هَذِهِ الْمَادَّةِ (399) وَالْمَادَّتَيْنِ الْآتِيَتَيْنِ (400 و 401) ، مَثَلًا: إذَا احْتَرَقَتْ الْمُسَقَّفَاتُ الْمَوْقُوفَةُ ذَاتُ الْإِجَارَتَيْنِ الْمُتَفَرَّغُ بِهَا وَفَاءً، أَوْ اسْتِغْلَالًا وَلَوْ حَصَلَ ذَلِكَ وَهِيَ فِي يَدِ الْمُتَفَرِّغِ لَهُ؛ فَلَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَى الْمُتَفَرِّغِ بَلْ لِلْمُتَفَرِّغِ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَيَجْرِي التَّفَرُّغُ بِالْوَفَاءِ أَيْضًا فِي الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ بِإِذْنِ صَاحِبِ الْأَرْضِ وَالْحُكْمُ عَلَى الْمِنْوَالِ السَّابِقِ فِي التَّلَفِ.

[ (الْمَادَّةُ 400) كَانَتْ قِيمَةُ الْمَالِ الْمَبِيعِ نَاقِصَةً عَنْ الدَّيْنِ وَهَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي]
(الْمَادَّةُ 400) :
إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمَالِ الْمَبِيعِ نَاقِصَةً عَنْ الدَّيْنِ وَهَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي سَقَطَ مِنْ الدَّيْنِ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ وَاسْتَرَدَّ الْمُشْتَرِي الْبَاقِيَ وَأَخَذَهُ مِنْ الْبَائِعِ يَعْنِي أَنَّهُ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمَالِ الْمَبِيعِ يَوْمَ الْقَبْضِ نَاقِصَةً عَنْ الدَّيْنِ وَهَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي سَقَطَ مِنْ الدَّيْنِ قَدْرَ قِيمَتِهِ يَوْمَ قَبَضَهُ وَاسْتَرَدَّ الْمُشْتَرِي الْبَاقِيَ وَأَخَذَهُ مِنْ الْبَائِعِ.
قَوْلُهُ (إذَا تَلِفَ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ كَانَ بِتَعَدِّيهِ وَإِتْلَافِهِ.
فَإِذَا بِيعَتْ دَارٌ مَمْلُوكَةٌ تُسَاوِي ثَمَانِمِائَةِ قِرْشٍ بِأَلْفِ قِرْشٍ بَيْعَ وَفَاءً فَاحْتَرَقَتْ وَهِيَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا غَيْرَ عَرْصَتِهَا الَّتِي تُسَاوِي مِائَةَ قِرْشٍ سَقَطَ مِنْ الدَّيْنِ سَبْعَمِائَةِ قِرْشٍ وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَسْتَوْفِيَ الثَّلَاثَمِائَةِ الْبَاقِيَةَ مِنْ الْبَائِعِ (الْبَزَّازِيَّةُ فِي الرَّابِعِ مِنْ الْبُيُوعِ وَالْفُصُولَيْنِ فِي 18، وَالْمُلْتَقَى، وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ فِي الرَّهْنِ) .

[ (الْمَادَّةُ 401) كَانَتْ قِيمَةُ الْمَبِيعِ وَفَاءً زَائِدَةً عَنْ الدَّيْنِ وَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي]
(الْمَادَّةُ 401) :
إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمَالِ الْمَبِيعِ وَفَاءً زَائِدَةٍ عَنْ مِقْدَارِ الدَّيْنِ وَهَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي سَقَطَ مِنْ قِيمَتِهِ قَدْرَ مَا يُقَابِلُ الدَّيْنَ وَضَمِنَ الْمُشْتَرِي الزِّيَادَةَ إنْ كَانَ هَلَاكُهُ بِالتَّعَدِّي وَأَمَّا إنْ كَانَ بِلَا تَعَدٍّ؛ فَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ أَدَاءُ تِلْكَ الزِّيَادَةِ أَيْ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمَالِ الْمَبِيعِ وَفَاءً يَوْمَ الْقَبْضِ زَائِدَةً عَنْ مِقْدَارِ الدَّيْنِ وَهَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي سَقَطَ مِنْ قِيمَتِهِ قَدْرَ مَا يُقَابِلُ الدَّيْنَ سَوَاءٌ حَصَلَ التَّلَفُ بِتَعَدٍّ، أَوْ لَا.
غَيْرَ أَنَّهُ إذَا تَلِفَ بِتَعَدِّي الْمُشْتَرِي فَعَلَيْهِ أَنْ يَضْمَنَ مَا زَادَ عَنْ مِقْدَارِ الدَّيْنِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (912) .
أَمَّا إذَا تَلِفَ بِدُونِ تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَالزِّيَادَةُ فِي حُكْمِ الْأَمَانَةِ؛ فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَدَاؤُهَا.
(رَاجِعْ الْمَادَّةَ (768)) .
مَثَلًا: إذَا بَاعَ إنْسَانٌ مَالًا يُسَاوِي أَلْفَيْنِ وَمِائَةَ قِرْشٍ بَيْعًا وَفَائِيًّا فِي مُقَابِلِ أَلْفِ قِرْشٍ دَيْنٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهُ لِلْمُشْتَرِي فَتَلِفَ وَهُوَ فِي يَدِهِ سَقَطَ الْأَلْفُ الدَّيْنُ إلَّا أَنَّهُ إذَا حَصَلَ التَّلَفُ بِتَعَدِّي الْمُشْتَرِي فَعَلَيْهِ أَنْ يَضْمَنَ الْأَلْفَ الْأُخْرَى

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست