responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 446
الِالْتِبَاسِ تَطْوِيلٌ رَأَيْنَا الِاقْتِصَارَ عَلَى كَلِمَةِ (مَأْجُورٍ) وَهِيَ مُطَابِقَةٌ لَهُمَا كُلَّ الْمُطَابَقَةِ فِي الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ جَمِيعِهَا وَلَا سِيَّمَا أَنَّ الْمَجَلَّةَ لَمْ تَسْتَعْمِلْهُمَا فِي هَذِهِ الْمَوَادِّ أَيْضًا

[ (الْمَادَّةُ 412) مَعْنَى الْمُسْتَأْجَرُ فِيهِ]
(الْمَادَّةُ 412) الْمُسْتَأْجَرُ فِيهِ بِفَتْحِ الْجِيم هُوَ الْمَالُ الَّذِي سَلَّمَهُ الْمُسْتَأْجِرُ لِلْأَجِيرِ لِأَجْلِ إيفَاءِ الْعَمَلِ الَّذِي الْتَزَمَهُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ كَالثِّيَابِ الَّذِي أُعْطِيت لِلْخَيَّاطِ أَنْ يَخِيطَهَا وَالْحُمُولَةِ الَّتِي أُعْطِيت لِلْحَمَّالِ لِيَنْقُلَهَا. الْمُسْتَأْجَرُ فِيهِ بِضَمِّ الْمِيمِ اسْمُ مَفْعُولٍ وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى مَا يَحْدُثُ فِيهِ الْعَمَلُ أَمَّا السَّاعَةُ الَّتِي تُدْفَعُ إلَى مَنْ يَصْنَعُ لَهَا غِلَافًا وَالصَّوَّانُ (البقجة) الَّذِي يُرْسَلُ الثَّوْبُ فِيهِ إلَى الْخَيَّاطِ لِيَقْطَعَهُ جُبَّةً؛ فَلَا يُعَدَّانِ مُسْتَأْجَرًا فِيهِمَا (التَّنْقِيحُ) ؛ لِأَنَّ عَمَلَ الْأَجِيرِ لَيْسَ فِي السَّاعَةِ نَفْسِهَا وَلَا فِي الصَّوَّانِ بَلْ فِي غِلَافِ السَّاعَةِ وَصَوَّانِ الثَّوْبِ.

[ (الْمَادَّةُ 413) الْأَجِيرُ هُوَ الَّذِي آجَرَ نَفْسَهُ]
(الْمَادَّةُ 413) الْأَجِيرُ هُوَ الَّذِي آجَرَ نَفْسَهُ وَهُوَ عَلَى نَوْعَيْنِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ 422 الْآتِيَةِ كَالْخَادِمِ وَالنَّجَّارِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْعُمَّالِ.

[ (الْمَادَّةُ 414) أَجْرُ الْمِثْلِ هُوَ الْأُجْرَةُ الَّتِي قَدَّرَتْهَا أَهْلُ الْخِبْرَةِ السَّالِمِينَ عَنْ الْغَرَضِ]
يُعَيَّنُ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى أَرْبَعِ صُوَرٍ:
الصُّورَةُ الْأُولَى تَعَيُّنُهُ بِتَقْدِيرِ أَرْبَابِ الْخِبْرَةِ الْخَالِينَ عَنْ الْغَرَضِ.
وَكَيْفِيَّةُ ذَلِكَ أَنْ يُنْتَخَبَ اثْنَانِ، مَثَلًا: مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْخَالِينَ عَنْ الْغَرَضِ فَيُقَدِّرَانِ الْأُجْرَةَ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا مَثِيلُ ذَلِكَ الْمَالِ، أَوْ ذَلِكَ الرَّجُلِ فِي عَمَلِهِ مَعَ الْمُدَّةِ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ فِيهَا.
وَلَمَّا كَانَتْ إجَارَةُ الْمَنْفَعَةِ تُزَادُ عَلَى الْأَعْيَانِ أَيْضًا يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ فِي تَقْدِيرِ أَجْرِ الْمِثْلِ إلَى شَيْئَيْنِ:
(1) إلَى الْمَنْفَعَةِ الْمُعَادِلَةِ لِمَنْفَعَةِ الْمَأْجُورِ.
(2) إلَى زَمَانِ الْإِجَارَةِ وَمَكَانِهَا.
وَكَذَلِكَ يَلْزَمُ إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ وَارِدَةً عَلَى الْعَمَلِ أَنْ يُنْظَرَ إلَى شَيْئَيْنِ:
(1) إلَى شَخْصٍ مُمَاثِلٍ لِلْأَجِيرِ فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ.
(2) إلَى زَمَانِ الْإِجَارَةِ وَمَكَانِهَا؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَعْمَالِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْأَمَاكِنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ. فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ)

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست