responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 452
قَابِلٍ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ) وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (405) بَعْضُ الْمَسَائِلِ فِي فَسَادِ الْإِجَارَةِ الَّتِي لَا تَقَعُ عَلَى الْمَنْفَعَةِ.
تَوْضِيحُ الْإِجَارَةِ: الْمَنْفَعَةُ.
فَالْإِجَارَةُ الَّتِي يُقْصَدُ مِنْهَا اسْتِهْلَاكُ الْعَيْنِ بَاطِلَةٌ.
(خَيْرِيَّةٌ) مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ عَلَى ذَلِكَ: -.
(1) اسْتِئْجَارُ الْبُحَيْرَةِ لِصَيْدِ السَّمَكِ، أَوْ سَقْيِ الْمَزْرَعَةِ وَالْبُسْتَانِ، أَوْ الْبَيَّارَةِ عَلَى أَنْ تَرْعَى فِيهِ الدَّوَابُّ، أَوْ يُقْطَعَ مِنْهُ الْخَشَبُ وَالشَّجَرُ وَالِانْتِفَاعُ بِثَمَرِهِ.
وَالْأَرْضُ عَلَى أَنْ يُعْمَلَ مِنْهَا اللَّبِنُ وَالْآجُرُّ غَيْرُ صَحِيحٍ وَقَدْ جَاءَ فِي (الْبَزَّازِيَّةُ) اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيُلَبِّنَ فِيهَا فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ وَإِنْ كَانَ لِلتُّرَابِ قِيمَةٌ ضَمِنَ قِيمَةَ التُّرَابِ وَاللَّبِنُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلتُّرَابِ قِيمَةٌ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَاللَّبِنُ لَهُ وَإِنْ نَقَصَتْ الْأَرْضُ ضَمِنَ نُقْصَانَهَا وَيَدْخُلُ أَجْرُ مِثْلِ الْأَرْضِ فِي نُقْصَانِهَا وَإِلَّا؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
مِثَالٌ: إذَا آجَرَ أَهْلُ قَرْيَةٍ أَرْضًا غَيْرَ مَرَاعِيهِمْ الْقَدِيمَةِ مِنْ أُنَاسٍ لِيَرْعَوْا فِيهَا مَوَاشِيَهُمْ فَالْإِجَارَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ.
وَإِذَا أَنْفَقَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الْبُسْتَانِ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ؛ فَلَا يَأْخُذُ مَا أَنْفَقَ جَبْرًا أَيْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَلَكِنْ لَا يَلِيقُ بِالْآجِرِ أَنْ يُضَيِّعَهُ عَلَيْهِ.
(2) اسْتِئْجَارُ الدَّرَاهِمِ لِلصَّرْفِ وَالْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ لِلْأَكْلِ وَأَشْجَارُ الْتَوَتْ لِأَخْذِ وَرَقِهَا وَالْمُمَالَح لِأَخْذِ الْمِلْحِ غَيْرُ صَحِيحٍ.
(اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 405) .
(3) اسْتِئْجَارُ الْغَنَمِ لِجَزِّ صُوفِهَا غَيْرُ صَحِيحٍ وَإِذَا جَزَّهَا الْمُسْتَأْجِرُ فَعَلَيْهِ دَفْعُ بَدَلِهَا لِصَاحِبِهَا.
(4) اسْتِئْجَارُ الْبَقَرَةِ عَلَى أَنْ يَنْتَفِعَ بِلَبَنِهَا غَيْرُ جَائِزٍ.
(خَيْرِيَّةٌ. النَّتِيجَةُ. التَّنْقِيحُ) .
وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَلَّا يَجُوزَ اسْتِئْجَارُ الْمُرْضِعِ الَّذِي نَصَّتْ الْمَادَّةُ (562) عَلَى جَوَازِهِ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ فِي ذَلِكَ يُقْصَدُ مِنْهَا اسْتِهْلَاكُ عَيْنِ اللَّبَنِ فَصَارَ كَاسْتِئْجَارِ الْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ لِلَبَنِهِمَا وَالْبُسْتَانِ لِأَكْلِ ثَمَرِهِ لَكِنْ جُوِّزَ ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا لِاحْتِيَاجِ النَّاسِ إلَيْهِ وَجَرَيَانِ التَّعَامُلِ عَلَيْهِ وَدَلِيلُهُ قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6] وَقَدْ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ فِي ذَلِكَ وَجَرَى التَّعَامُلُ بِهِ.
قَوْلُهُ (اسْتِهْلَاكُ الْعَيْنِ قَصْدًا) ؛ لِأَنَّهُ إذَا آجَرَ الْمَرْعَى لِوَضْعِ الْحَيَوَانَاتِ فِيهِ وَأَبَاحَ الْمُؤَجِّرُ لِلْمُسْتَأْجَرِ رَعْيَ الْحَيَوَانَاتِ فِيهِ فَالْإِجَارَةُ صَحِيحَةٌ.
وَكَذَلِكَ لَوْ أُوجِرَ قَصْرُ الْبُسْتَانِ وَأُبِيحَتْ نَوَاتِجُهُ لِلْمُسْتَأْجِرِ

[ (الْمَادَّةُ 421) الْإِجَارَةُ بِاعْتِبَارِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عَلَى نَوْعَيْنِ]
(الْمَادَّةُ 421) :
الْإِجَارَةُ بِاعْتِبَارِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عَلَى نَوْعَيْنِ:
النَّوْعُ الْأَوَّلُ: عَقْدُ الْإِجَارَةِ الْوَارِدِ عَلَى مَنَافِعِ الْأَعْيَانِ وَيُقَالُ لِلشَّيْءِ الْمُؤَجَّرِ عَيْنُ الْمَأْجُورِ وَعَيْنُ الْمُسْتَأْجَرِ أَيْضًا وَهَذَا النَّوْعُ يَنْقَسِمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: إجَارَةُ الْعَقَارِ كَإِيجَارِ الدُّورِ وَالْأَرَاضِي.
الْقِسْمُ الثَّانِي: إجَارَةُ الْعُرُوضِ كَإِيجَارِ الْمُلَابِسِ وَالْأَوَانِي.
الْقِسْمُ الثَّالِثُ

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست