responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 454
وَاحِدٍ وَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ لِكُلِّ أَحَدٍ.
لَكِنَّهُ لَوْ اُسْتُؤْجِرَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ لِلْمُسْتَأْجِرِ إلَى وَقْتٍ مُعَيَّنٍ يَكُونُ أَجِيرًا خَاصًّا فِي مُدَّةِ ذَلِكَ الْوَقْتِ.
وَكَذَلِكَ لَوْ اُسْتُؤْجِرَ حَمَّالٌ، أَوْ ذُو كَرْوَسَةٍ أَوْ ذُو زَوْرَقٍ إلَى مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصًا بِالْمُسْتَأْجِرِ وَأَنْ لَا يَعْمَلَ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ أَجِيرٌ خَاصٌّ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ.
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَأْجِرُ لِلْأَجِيرِ الْخَاصِّ وَاحِدًا، أَوْ أَكْثَرَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَعَلَى هَذَا فَهَذَا التَّعْرِيفُ يَشْمَلُ الْأَجِيرَ الْخَاصَّ بِقِسْمَيْهِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي الْمَادَّةِ (423) وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْرِيفِ أَنَّ الْأَجِيرَ الْخَاصَّ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا لِغَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الَّتِي اُسْتُؤْجِرَ فِيهَا؛ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِعَمَلِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَلَا يَجُوزُ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ الْعَائِدَةِ إلَيْهِ لِغَيْرِهِ.
فَلَوْ عَمِلَ الْأَجِيرُ الْخَاصُّ بِإِنْسَانٍ عَمَلًا لِغَيْرِهِ فَقَصَّرَ فِي عَمَلِ مُسْتَأْجِرِهِ الْأَوَّلِ لِاشْتِغَالِهِ بِعَمَلِ الْمُسْتَأْجِرِ الثَّانِي فِي الْمُدَّةِ الْمُسْتَأْجَرِ فِيهَا لِلْأَوَّلِ خَاصَّةً فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْأَجِيرِ بِقَدْرِ تَقْصِيرِهِ فِي عَمَلِهِ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ إنْسَانٌ ظِئْرًا مُدَّةً فَأَجَرَتْ نَفْسَهَا مِنْ آخَرَ بِدُونِ عِلْمٍ مِنْهُ فِي خِلَالِ تِلْكَ الْمُدَّةِ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا فِيهَا لَكِنْ قَامَتْ بِإِرْضَاعِ وَلَدَيْ الْمُسْتَأْجَرِينَ أَتَمَّ الْقِيَامِ؛ فَلَهَا الْأُجْرَةُ مِنْ الْمُسْتَأْجَرِينَ كَامِلَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ غَابَتْ عَنْ أَحَدِهِمَا بِاشْتِغَالِهَا بِالْآخَرِ فَلِلْأَوَّلِ نَقْصُ أُجْرَةِ الْأَيَّامِ الَّتِي انْقَطَعَتْ فِيهَا عَنْ إرْضَاعِ ابْنِهِ كَمَا أَنَّ لَهُ فَسْخَ الْإِجَارَةِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِإِيجَارِ الظِّئْرِ نَفْسَهَا مِنْ الْآخَرِ.
أَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي وَهُوَ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ فَاسْتِئْجَارُهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ:
الْأَوَّلُ: أَنْ يُسْتَأْجَرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ لِلْمُسْتَأْجِرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَيَّدَ بِعَدَمِ الْعَمَلِ لِغَيْرِهِ وَفِي هَذِهِ الْحَالِ لَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الْعَمَلِ لِمُسْتَأْجِرِهِ وَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ لِغَيْرِهِ وَعَلَى ذَلِكَ فَهُوَ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ مَا دَامَ غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِعَدَمِ الْعَمَلِ لِغَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ سَوَاءٌ عَمِلَ أَمْ لَمْ يَعْمَلْ.
الثَّانِي: أَنْ يُسْتَأْجَرَ لِعَمَلٍ مَا مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ لِهَذَا الْعَمَلِ فَهَذَا أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ أَيْضًا.
وَعَلَى هَذَا فَالْإِجَارَةُ بِدُونِ ذِكْرِ الْمُدَّةِ صَحِيحَةٌ وَذَلِكَ كَاسْتِئْجَارِ إنْسَانٍ لِنَقْلِ حِمْلٍ إلَى مَكَان وَخَيَّاطٍ لِقَطْعِ قَمِيصٍ أَمَّا الْإِجَارَةُ عَلَى الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ نَوْعِ الْعَمَلِ فَغَيْرُ صَحِيحَةٍ.
أَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَ إنْسَانٌ خَيَّاطًا عَلَى أَنْ يَخِيطَ لَهُ قَمِيصًا فِي بَيْتِهِ بِدُونِ تَعْيِينِ الْمُدَّةِ فَهُوَ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ سَوَاءٌ عَمِلَ لِغَيْرِ ذَلِكَ الْإِنْسَانِ أَمْ لَمْ يَعْمَلْ.
وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ إنْسَانٌ آخَرَ لِيَرْعَى لَهُ غَنَمَهُ بِمَبْلَغِ كَذَا فِي كُلِّ شَهْرٍ فَهَذَا الْأَجِيرُ مُشْتَرَكٌ وَذَلِكَ إذَا لَمْ يُقَيِّدْهُ بَعْدَ رَعْيِ أَغْنَامِ الْغَيْرِ.
(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ. رَدُّ الْمُحْتَارِ أَنْقِرْوِيّ، الزَّيْلَعِيُّ فِي بَابِ ضَمَانِ الْأَجِيرِ التَّكْمِلَةُ) .
لَكِنْ إذَا صَرَّحَ فِي الْإِجَارَةِ بِكَوْنِ الْأَجِيرِ أَجِيرًا خَاصًّا طِوَالَ الْمُدَّةِ الَّتِي اُسْتُؤْجِرَ فِيهَا فَهُوَ أَجِيرٌ خَاصٌّ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا حُصِرَتْ مَنَافِعُ الْأَجِيرِ فِي الْمُسْتَأْجِرِ فَقَدْ امْتَنَعَ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِهِ فِي الْوَقْتِ عَيْنِهِ.
كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ إنْسَانٌ عَرَبَةً مُعَدَّةً لِلْكِرَاءِ مَعَ سَائِقِهَا يَوْمًا كَامِلًا لِنَفْسِهِ خَاصَّةً، فَالْعَرَبَةُ أَجِيرٌ خَاصٌّ طِوَالَ

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست