responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 462
مَكَانَهَا حِنْطَةً، أَوْ عَلَى أَنْ يُحَمِّلَهَا خَمْسِينَ أُقَّةٍ حِنْطَةً، أَنْ يُحَمِّلَهَا خَمْسِينَ أُقَّةٍ حَدِيدًا أَوْ آجُرًّا؛ لِأَنَّ الشَّعِيرَ لَمَّا كَانَ يَتَنَاوَلُ مِنْ الدَّابَّةِ مَكَانًا أَوْسَعَ مِمَّا تَتَنَاوَلُ الْحِنْطَةُ مِنْهَا وَالْحَدِيدُ فَيَكُونُ حَمْلُهُ أَخَفَّ عَلَى الدَّابَّةِ.
وَكَذَلِكَ الدَّابَّةُ الَّتِي تُسْتَأْجَرُ عَلَى أَنْ تَحْمِلَ خَمْسِينَ أُقَّةٍ قُطْنًا؛ لِأَنَّ الْقُطْنَ لَمَّا كَانَ يَشْغَلُ مِنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ مَكَانًا، أَوْسَعَ مِنْ الْحِنْطَةِ، فَإِنَّهُ يَزِيدُهَا حَرَارَةً مِمَّا يَضُرُّ بِهَا.
(تَكْمِلَةُ الْبَحْرِ، الزَّيْلَعِيُّ) .
(اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 559) .
مُرَاعَاتُهَا فِي الْأَرْضِ: لَوْ اسْتَأْجَرَ إنْسَانٌ أَرْضًا عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا نَوْعًا مِنْ الْحُبُوبِ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزْرَعَهَا إلَّا مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ، أَوْ مَا يُمَاثِلُهُ فِي الْإِضْرَارِ بِالْأَرْضِ أَوْ أَخَفَّ ضَرَرًا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُخَالَفَةَ لَا ضَرَرَ فِيهَا؛ فَلَا يُعَدُّ الْمُسْتَأْجِرُ بِهَا غَاصِبًا وَيَلْزَمُهُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزْرَعَهَا مِمَّا هُوَ أَشَدُّ ضَرَرًا عَلَى الْأَرْضِ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا لِزَرْعِهِ.
فَإِذَا فَعَلَ يُعَدُّ غَاصِبًا فَيَلْزَمُهُ ضَمَانُ نُقْصَانِ الْأَرْضِ جَمِيعِهِ دُونَ الْأُجْرَةِ مَا لَمْ يَكُنْ وَاحِدًا مِمَّنْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ 596 (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 907) .
حَتَّى أَنَّ مَنْ يَسْتَأْجِرُ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا حِنْطَةً لِيَزْرَعَهَا بِرْسِيمًا أَوْ قِثَّاءً، أَوْ بِطِّيخًا، أَوْ بَاذِنْجَانًا يَكُونُ ضَامِنًا لِنُقْصَانِ الْأَرْضِ وَلَا تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَزْرُوعَاتِ لَمَّا كَانَتْ كَثِيرَةَ الْعُرُوقِ وَمُنْتَشِرَةً فِي الْأَرْضِ كَثِيرًا فَإِنَّهَا تَمْتَصُّ مِنْ مَائِهَا وَمَوَادِّهَا كَثِيرًا فَيُصِيبُهَا مِنْ ذَلِكَ ضَرَرٌ عَظِيمٌ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَعَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ قَدْ حَصَلَ تَجَنُّبُ الضَّرَرِ.
مِثَالُ ذَلِكَ: إذَا كَانَ وَاحِدًا مِمَّنْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ 596 يَلْزَمُهُ أَجْرُ الْمِثْلِ.
وَكَذَلِكَ إذَا اسْتَأْجَرَ إنْسَانٌ أَرْضًا سَنَةً عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا نَوْعًا مِنْ الْحُبُوبِ وَزَرَعَهَا مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْبُتْ مَا زَرَعَهُ، أَوْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ وَلَمْ يَبْقَ وَقْتٌ لِإِعَادَةِ زَرْعِهَا فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَزْرَعَ الْأَرْضَ نَوْعًا آخَرَ يُمَاثِلُهُ ضَرَرًا، أَوْ يَقِلُّ عَنْهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزْرَعَهَا مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ ضَرَرًا.
وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَرُدَّ الْأَرْضَ إلَى صَاحِبِهَا وَيُؤَدِّيَهُ أَجْرَ الْمُدَّةِ الَّتِي انْقَضَتْ وَالْأَرْضُ فِي يَدِهِ.
(الْأَنْقِرْوِيّ، رَدُّ الْمُحْتَارِ، الشِّبْلِيُّ، الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسَ عَشَرَ) .
الِاخْتِلَافُ فِي نَوْعِ الْمَنْفَعَةِ: هُوَ أَنْ يَقُولَ الْمُسْتَأْجِرُ لِلْمُؤَجِّرِ اسْتَأْجَرْتُ حَانُوتَكَ عَلَى أَنْ أَشْتَغِلَ فِيهَا بِالْحِدَادَةِ فَيَقُولَ الْمُؤَجِّرُ: آجَرْتُهَا مِنْكَ عَلَى أَنْ تَشْتَغِلَ فِيهَا بِالْعِطَارَةِ.
أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى إذَا ادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ نَوْعًا مِنْ الْمَنْفَعَةِ وَادَّعَى الْمُؤَجِّرُ مَنْفَعَةً غَيْرَهَا؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُؤَجِّرِ مَعَ يَمِينِهِ.
كَمَا لَوْ أَنْكَرَ الْمُؤَجِّرُ أَصْلَ الْعَقْدِ؛ فَالْقَوْلُ لَهُ أَيْضًا وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّ بَيِّنَةَ الْمُسْتَأْجِرِ لِإِثْبَاتِ الزِّيَادَةِ.
(رَدُّ الْمُحْتَارِ، التَّنْقِيحُ، تَكْمِلَةُ الْبَحْرِ) .

[ (الْمَادَّةُ 427) اسْتَكْرَى أَحَدٌ لِرُكُوبِهِ دَابَّةً لَيْسَ لَهُ أَنْ يُرْكِبَهَا غَيْرَهُ]
(الْمَادَّةُ 427) كُلُّ مَا اخْتَلَفَ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّقْيِيدُ، مَثَلًا: لَوْ اسْتَكْرَى أَحَدٌ لِرُكُوبِهِ دَابَّةً لَيْسَ لَهُ أَنْ يُرْكِبَهَا غَيْرَهُ أَيْ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ تَجَاوُزُ الْقَيْدِ، فَإِذَا تَجَاوَزَهُ فَتَلِفَ مَا اسْتَأْجَرَ كَانَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ.
(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 602) كَرُكُوبِ الدَّابَّةِ وَلُبْسِ الْأَلْبِسَةِ

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست