responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 476
[ (الْمَادَّةُ 436) انْعِقَادُ بِالْمُكَاتَبَةِ وَبِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ الْمَعْرُوفَةِ]
(الْمَادَّةُ 436) كَمَا أَنَّ الْإِجَارَةَ تَنْعَقِدُ بِالْمُشَافَهَةِ كَذَلِكَ تَنْعَقِدُ بِالْمُكَاتَبَةِ وَبِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ الْمَعْرُوفَةِ.
أَيْ أَنَّ الْإِجَارَةَ كَالْبَيْعِ كَمَا أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ اللَّذَيْنِ يَقَعَانِ بِالْمُشَافَهَةِ كَذَلِكَ تَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ اللَّذَيْنِ يَقَعَانِ بِالْمُكَاتَبَةِ وَبِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ الْمَعْرُوفَةِ.
وَيَكُونُ أَيْضًا مَجْلِسُ بُلُوغِ الْكِتَابِ وَأَدَاءِ الرِّسَالَةِ مُعْتَبَرًا (رَاجِعْ الْمَادَّةَ 69 و 70 و 173 و 174) (أَشْبَاهٌ) .
مِثَالٌ لِلْمُكَاتَبَةِ وَالْكِتَابِ: إذَا كَتَبَ شَخْصٌ لِلْآخَرِ كِتَابًا قَائِلًا: اسْتَأْجَرْتُ دَارَكَ الْفُلَانِيَّةَ سَنَةً بِكَذَا قِرْشًا فَلَمَّا وَصَلَهُ الْكِتَابُ قَالَ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي اسْتَلَمَهُ فِيهِ: آجَرْتُ، أَوْ كَتَبَ لَهُ فِي نَفْسِ الْمَجْلِسِ كِتَابًا يُنْبِئُهُ بِقَبُولِهِ؛ فَعَلَى الصُّورَتَيْنِ تَنْعَقِدُ الْإِجَارَةُ وَالصُّورَةُ الْأُولَى تُدْعَى (كِتَابًا) وَالثَّانِيَةُ تُدْعَى مُكَاتَبَةً أَمَّا إذَا لَمْ يَقْبَلْ إلَّا بَعْدَ انْفِضَاضِ الْمَجْلِسِ فَقَدْ بَطَلَ الْإِيجَابُ؛ فَلَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ مَحَلٌّ لِلْقَبُولِ.
الرِّسَالَةُ: كَذَلِكَ تَنْعَقِدُ الْإِجَارَةُ بِالرِّسَالَةِ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا قَبُولُ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي تَبْلُغُهُ فِيهِ الرِّسَالَةُ.
كَذَا لِلْأَخْرَسِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنْ آخَرَ دَارِهِ، أَوْ يُؤَجِّرَ دَارِهِ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ الْمَعْرُوفَةِ سَوَاءٌ كَانَ يُحْسِنُ الْكِتَابَةَ، أَوْ لَا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إشَارَتُهُ مَعْرُوفَةً فَغَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ كَمَا لَا تُعْتَبَرُ إشَارَةُ غَيْرِ الْأَخْرَسِ.

[ (الْمَادَّةُ 437) انْعِقَادُ الْإِجَارَةُ بِالتَّعَاطِي]
(الْمَادَّةُ 437) :
وَتَنْعَقِدُ الْإِجَارَةُ بِالتَّعَاطِي أَيْضًا كَالرُّكُوبِ فِي بَاخِرَةِ الْمُسَافِرِينَ وَزَوَارِقِ الْمَوَانِي وَدَوَابِّ الْكِرَاءِ مِنْ دُونِ مُقَاوَلَةٍ فَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً أُعْطِيت وَإِلَّا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ.
أَيْ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي كَمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِهِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ 175؛ لِأَنَّ جَوَازَ الْإِجَارَةِ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إلَى الرِّضَا فَلَمَّا كَانَ تَعَاطِي الطَّرَفَيْنِ نَاشِئًا عَنْ رِضَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا؛ كَانَتْ لَازِمَةً لَا مَحَالَةَ وَلِذَلِكَ فَالشُّرُوطُ الْوَارِدَةُ فِي الْمَادَّتَيْنِ 450 و 451 مُعْتَبَرَةٌ فِي الْإِجَارَةِ الَّتِي تَقَعُ بِالتَّعَاطِي (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .
إلَّا أَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى إعْطَاءِ الطَّرَفَيْنِ كَالْبَيْعِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 175) (الْهِنْدِيَّةُ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، عَبْدُ الْحَلِيمِ) .
وَلَا حَاجَةَ إلَى مُقَاوَلَةٍ فِيهَا كَالرُّكُوبِ فِي بَاخِرَةِ الْمُسَافِرِينَ وَزَوَارِقِ الْمَوَانِي وَدَوَابِّ الْكِرَاءِ فَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً أُعْطِيت وَإِلَّا أُعْطِيت أُجْرَةُ الْمِثْلِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 43 و 462 و 565) وَفِي زَمَانِنَا أُجْرَةُ الْبَوَاخِرِ والتِّرَامَاتِ وَالْقِطَارَاتِ وَالسَّيَّارَاتِ مَعْلُومَةٌ بِالنَّظَرِ إلَى كُلِّ بَلَدٍ.
وَإِذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ أَوَانِيَ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ فَإِنْ سَلَّمَهُ الْمُؤَجِّرُ نَوْعًا مِنْ الْأَوَانِي فَقَبِلَهَا انْعَقَدَتْ الْإِجَارَةُ بِطَرِيقِ التَّعَاطِي فَكَانَتْ صَحِيحَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْهِنْدِيَّةُ) وَإِلَّا؛ فَلَا تَنْعَقِدُ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ 449.
صُورَةٌ أُخْرَى لِانْعِقَادِ الْإِجَارَةِ بِالتَّعَاطِي:
إذَا اسْتَأْجَرَ إنْسَانٌ مِنْ قَيِّمِ الْوَقْفِ دَارًا لِلْوَقْفِ عَلَى

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست