responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 477
أَنَّ أُجْرَتَهَا السَّنَوِيَّةَ كَذَا قِرْشًا وَبَعْدَ مُضِيِّ السَّنَةِ بَقِيَ فِيهَا مُدَّةً بِدُونِ عَقْدٍ آخَرَ فَأَخَذَ الْقَيِّمُ مِنْهُ قِسْمًا مِنْ الْأُجْرَةِ انْعَقَدَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى السَّنَةِ الثَّانِيَةِ كُلِّهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ)

[ (الْمَادَّةُ 438) السُّكُوتُ فِي الْإِجَارَةِ يُعَدُّ قَبُولًا وَرِضَاءً]
(الْمَادَّةُ 438) :
السُّكُوتُ فِي الْإِجَارَةِ يُعَدُّ قَبُولًا وَرِضَاءً.
مَثَلًا: لَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلٌ حَانُوتًا فِي الشَّهْرِ بِخَمْسِينَ قِرْشًا وَبَعْدَ أَنْ سَكَنَ فِيهِ مُدَّةَ أَشْهُرٍ أَتَى الْآجِرُ وَقَالَ: إنْ رَضِيتَ بِسِتِّينَ فَاسْكُنْ وَإِلَّا فَاخْرُجْ وَرَدَّهُ الْمُسْتَأْجِرُ وَقَالَ: لَمْ أَرْضَ وَاسْتَمَرَّ سَاكِنًا يَلْزَمُهُ خَمْسُونَ قِرْشًا كَمَا فِي السَّابِقِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْحَانُوتِ وَاسْتَمَرَّ سَاكِنًا يَلْزَمُهُ إعْطَاءُ سِتِّينَ قِرْشًا.
كَذَلِكَ لَوْ قَالَ صَاحِبُ الْحَانُوتِ: مِائَةُ قِرْشٍ وَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ ثَمَانُونَ وَأَبْقَى الْمَالِكُ الْمُسْتَأْجِرَ وَبَقِيَ هُوَ سَاكِنًا أَيْضًا يَلْزَمُهُ ثَمَانُونَ وَلَوْ أَصَرَّ الطَّرَفَانِ عَلَى كَلَامِهِمَا وَاسْتَمَرَّ الْمُسْتَأْجِرُ سَاكِنًا تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 68 إنَّ الْفِقْرَةَ الثَّالِثَةَ مِنْ الْمَادَّةِ 472 فَرْعٌ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ السُّكُوتُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
1 - سُكُوتُ الْمُؤَجِّرِ: كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلٌ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ 494 حَانُوتًا فِي الشَّهْرِ بِخَمْسِينَ قِرْشًا وَبَعْدَ أَنْ سَكَنَ فِيهِ مُدَّةَ أَشْهُرٍ أَتَى لَهُ الْمُؤَجِّرُ فِي رَأْسِ الشَّهْرِ وَقَالَ: إنْ رَضِيتَ بِسِتِّينَ فَاسْكُنْ هَذَا الْحَانُوتَ وَإِنْ لَمْ تَرْضَ فَاخْرُجْ مِنْهُ فَرَدَّهُ الْمُسْتَأْجِرُ قَائِلًا: لَمْ أَرْضَ وَاسْتَمَرَّ سَاكِنًا وَلَمْ يُعَارِضْهُ الْمُؤَجِّرُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لَزِمَهُ خَمْسُونَ قِرْشًا كَمَا فِي السَّابِقِ؛ لِأَنَّ سُكُوتَ الْمُؤَجِّرِ وَقَدْ أَعْلَنَهُ الْمُسْتَأْجِرُ عَدَمَ رِضَائِهِ بِالزِّيَادَةِ وَتَرْكَهُ إيَّاهُ سَاكِنًا فِي الْحَانُوتِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى رِضَائِهِ بِالْأُجْرَةِ السَّابِقَةِ.
2 - سُكُوتُ الْمُسْتَأْجِرِ: كَمَا لَوْ طَلَبَ الْمُؤَجِّرُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ الزِّيَادَةَ عَنْ الْأُجْرَةِ السَّابِقَةِ وَلَمْ يَقُلْ الْمُسْتَأْجِرُ شَيْئًا أَيْ لَمْ يَقُلْ: إنَّنِي لَا أَرْضَى بِالزِّيَادَةِ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْحَانُوتِ وَاسْتَمَرَّ سَاكِنًا إلَى مَا بَعْدَ الْمُدَّةِ الَّتِي يَتَمَكَّنُ فِيهَا مِنْ نَقْلِ أَمْتِعَتِهِ وَأَشْيَائِهِ يَلْزَمُهُ إعْطَاءُ مَا زِيدَ عَلَى الْبَدَلِ بِنَاءً عَلَى الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَادَّةِ 67 اعْتِبَارًا مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ سُكُوتَ الْمُسْتَأْجِرِ وَقَدْ كَانَ مِنْ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ الزِّيَادَةَ إذَا كَانَ غَيْرَ رَاضٍ بِهَا دَلِيلٌ عَلَى رِضَائِهِ بِهَا.
وَلَوْ طَلَبَ الْمُؤَجِّرُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ بَعْدَ مُدَّةٍ سِتِّينَ قِرْشًا أُجْرَةً وَقَدْ كَانَتْ مِنْ قَبْلُ خَمْسِينَ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَأْجِرُ: إنَّنِي لَمْ أَسْمَعْ طَلَبَكَ الزِّيَادَةَ حَتَّى أَكُونَ رَاضِيًا بِهَا فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ أَطْرَشَ صُدِّقَ كَلَامُهُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَإِلَّا؛ فَلَا.
مِثَالٌ آخَرُ لِسُكُوتِ الْمُؤَجِّرِ: إذَا قَالَ صَاحِبُ الْحَانُوتِ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ لِلْمُسْتَأْجِرِ: إذَا كُنْتَ تَرْضَى بِمِائَةِ قِرْشٍ فِيهَا وَإِلَّا فَاتْرُكْ الْحَانُوتَ؛ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ: إنَّنِي أَرْضَى بِثَمَانِينَ قِرْشًا وَسَكَتَ الْمُؤَجِّرُ وَبَقِيَ الْمُسْتَأْجِرُ سَاكِنًا فَيَلْزَمُهُ اعْتِبَارًا مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ ثَمَانُونَ قِرْشًا.
أَمَّا إذَا أَصَرَّ الطَّرَفَانِ عَلَى كَلَامِهِمَا فِي هَذَا الْمِثَالِ وَاسْتَمَرَّ الْمُسْتَأْجِرُ سَاكِنًا فِي الْحَانُوتِ فَسُكْنَاهُ فِيهِ حَسَبَ الْمَادَّةِ 462 بِدُونِ تَسْمِيَةِ أَجْرٍ

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست