responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 485
أَيْ لَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ إذَا ارْتَكَبَ الْمُسْتَأْجِرُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْجِيرَانِ فَسْخُهَا لِأَجْلِهِ وَإِنَّمَا لَهُمْ أَنْ يَنْهَوْهُ عَنْ ارْتِكَابِ ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ.
وَلِوَلِيِّ الْأَمْرِ فَقَطْ إخْرَاجُهُ إذَا تَوَقَّفَتْ الْمَصْلَحَةُ عَلَيْهِ.
4 - احْتِيَاجُ الْمُؤَجِّرِ إلَى الدَّارِ الْمَأْجُورَةِ كَأَنْ انْهَدَمَتْ دَارُهُ الَّتِي يَسْكُنُهَا فَاحْتَاجَ إلَى سُكْنَى تِلْكَ الدَّارِ، أَوْ دُفِعَ لَهُ ثَمَنٌ كَبِيرٌ فِيهَا فَرَغِبَ فِي بَيْعِهَا؛ فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ الْإِجَارَةِ (الْبَزَّازِيَّة وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعِ الْأَنْقِرْوِيّ) .
5 - إرَادَةُ الْمُؤَجِّرِ بَيْعَ الْمَأْجُورِ لِدَيْنٍ عَلَيْهِ:
فَلَوْ أَرَادَ الْمُؤَجِّرُ بَيْعَ الْمَأْجُورِ لِتَأْدِيَةِ دَيْنٍ لَاحِقٍ عَلَيْهِ؛ فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ الْإِجَارَةِ إلَّا أَنَّ لَهُ إذَا لَمْ يَمْلِكْ سِوَاهَا أَنْ يُرَاجِعَ الْحَاكِمَ وَالْحَاكِمُ يَفْسَخُ الْإِجَارَةَ فَيَبِيعُهُ وَيُؤَدِّي دَيْنَهُ؛ إذْ لَوْ لَمْ تُفْسَخْ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ لَتَضَرَّرَ الْمُؤَجِّرُ الْمَدِينُ بِالْحَبْسِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الدَّيْنُ ثَابِتًا بِإِقْرَارِ الْمُؤَجِّرِ، أَوْ لَا.
(اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 78) .
مُسْتَثْنًى: إذَا كَانَ بَدَلُ الْإِجَارَةِ الَّذِي قَبَضَهُ الْمُؤَجِّرُ يَسْتَغْرِقُ قِيمَتَهُ بِأَنْ كَانَ ثَمَنُهُ فِيمَا لَوْ بِيعَ مُوَازِيًا أُجْرَتَهُ الْمُعَجَّلَةَ؛ فَلَا يُبَاعُ (التَّنْقِيحُ) إذْ لِلْمُسْتَأْجِرِ كَمَا سَيَجِيءُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (443) أَنْ يَحْبِسَ الْمَأْجُورَ لِاسْتِيفَاءِ بَدَلِ الْإِيجَارِ؛ فَلَا فَائِدَةَ مِنْ الْبَيْعِ.
6 - الرَّغْبَةُ فِي الِاشْتِغَالِ فِي عَمَلٍ آخَرَ: لَوْ أَرَادَ إنْسَانٌ بَعْدَ أَنْ أَجَرَ نَفْسَهُ مِنْ آخَرَ لِعَمَلٍ مَا أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ الْعَمَلَ وَيَشْتَغِلَ فِي عَمَلٍ آخَرَ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ (وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَمَلُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِهِ وَهُوَ مَا يُعَابُ بِهِ كَانَ لَهُ الْفَسْخُ) (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعَ عَشَرَ) .
7 - عُثُورُ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى حَانُوتٍ أَقَلَّ أُجْرَةً مِنْ الْمَأْجُورِ:
إذَا عَثَرَ الْمُسْتَأْجِرُ بَعْدَ أَنْ اسْتَأْجَرَ حَانُوتًا لِعَمَلٍ مَا عَلَى حَانُوتٍ آخَرَ أَقَلَّ أُجْرَةً مِنْهُ، أَوْ أَكْثَرَ اتِّسَاعًا؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ مَا لَمْ يُرِدْ تَعَاطِيَ عَمَلٍ آخَرَ وَلَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ فِي الْحَانُوتِ الْمَأْجُورِ فَيَكُونَ لَهُ ذَلِكَ (التَّتَارْخَانِيَّة) .
8 - إذَا اسْتَكْرَى جَمَلًا إلَى مَحَلٍّ فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ الذَّهَابَ عَلَى بَغْلٍ؛ فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ الْإِجَارَةِ.
(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعَ عَشَرَ) .
9 - إذَا عَزَمَ الْمُكَارِي عَلَى عَدَمِ الْخُرُوجِ لِلسَّفَرِ؛ فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ الْإِجَارَةِ؛ إذْ يُمْكِنُهُ إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الذَّهَابِ بِنَفْسِهِ أَنْ يَبْعَثَ بِخَادِمِهِ.
(مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
10 - إذَا غَابَ الْمُؤَجِّرُ بَعْدَ تَأْجِيرِ عَقَارِهِ؛ فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يُمْكِنُهُ الِانْتِفَاعُ بِالْمَأْجُورِ وَإِنْ غَابَ الْمُؤَجِّرُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعَ عَشَرَ) .
11 - مَوْتُ مَنْ لَا يَكُونُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ وَاقِعًا لَهُ وَلَوْ كَانَ عَاقِدًا: كَمَا إذَا تُوُفِّيَ الْحَاكِمُ، أَوْ الْوَلِيُّ، أَوْ الْوَصِيُّ، أَوْ الْوَكِيلُ، أَوْ الْمُتَوَلِّي بَعْدَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ لِلصَّغِيرِ، أَوْ الْمُوَكِّلِ، أَوْ الْوَقْفِ؛ فَلَا تَكُونُ الْإِجَارَةُ مُنْفَسِخَةً؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ وَالْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ لَمْ يَزَالَا بَاقِيَيْنِ (الزَّيْلَعِيُّ، وَالْهِنْدِيَّةُ) وَكَذَا لَا تَنْفَسِخُ إذَا كَانَ الْمُؤَجِّرُ فُضُولِيًّا وَتُوُفِّيَ بَعْدَ أَنْ أُجِيزَ الْإِيجَارُ أَمَّا إذَا تُوُفِّيَ قَبْلَ الْإِجَازَةِ فَالْإِجَازَةُ بَاطِلَةٌ.
(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست