responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 503
وَالْجِعَالَةُ: هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ الْتِزَامِ التَّصَرُّفِ الْمُطْلَقِ فِي عَمَلٍ (مَعْلُومًا كَانَ أَوْ مَجْهُولًا) لِشَخْصٍ (مُعَيَّنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ) وَالتَّفْصِيلَاتُ فِي هَذَا الشَّأْنِ مَذْكُورَةٌ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ.

[ (الْمَادَّةُ 450) كون الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً]
(الْمَادَّةُ 450) :
يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً.
يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْإِجَارَةِ أَيْ عَدَمِ فَسَادِهَا أَوَّلًا أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً تَمَامًا قَدْرًا وَنَوْعًا.
أَيْ لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْهَا مَجْهُولًا كُلًّا أَوْ بَعْضًا لِأَنَّ جَهْلَ الْأُجْرَةِ يُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْطِهِ أَجْرَهُ» (الْهِنْدِيَّةُ) رَاجِعْ الْمَادَّةَ 238 وَشَرْحَ الْمَادَّةِ 463 ثَانِيًا أَلَّا تَكُونَ الْأُجْرَةُ مِنْ نَوْعِ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا.
إيضَاحُ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ.
الْعِلْمُ بِالْقَدْرِ: يَكُونُ بِبَيَانِ الْعَدَدِ كَقَوْلِك بِعْتُك الْمَالَ الْفُلَانِيَّ بِكَذَا ذَهَبًا.
الْعِلْمُ بِالنَّوْعِ: وَذَلِكَ يَكُونُ بِبَيَانِ نَوْعِ الدِّينَارِ الْمُرَادِ فِي الْعَقْدِ إذَا وَقَعَ الْعَقْدُ فِي بَلَدٍ كَانَ فِيهِ الدِّينَارُ مُتَعَدِّدَ الْأَنْوَاعِ وَلَا يَكْفِي بِأَنْ يُقَالَ فِي الْعَقْدِ بِعْت أَوْ اشْتَرَيْت بِكَذَا دِينَارًا بِدُونِ تَعْيِينِ نَوْعِ الدِّينَارِ (الْهِنْدِيَّةُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَعَلَى ذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ إنْسَانٌ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ أُجْرَةَ أَمْثَالِهَا مِنْ الدَّوَابِّ وَكَانَتْ أُجْرَةُ أَمْثَالِهَا مَعْلُومَةً صَحَّتْ الْإِجَارَةُ وَإِذَا كَانَتْ أُجْرَةُ أَمْثَالِهَا مُخْتَلِفَةً تَكُونُ فَاسِدَةً وَتَلْزَمُ الْأُجْرَةُ الْمُتَوَسِّطَةُ: نَظَرًا لِلْجَانِبَيْنِ (الْبَزَّازِيَّةُ) وَكَيْفِيَّةُ الْعِلْمِ بِالْأُجْرَةِ قَدْ جَاءَتْ فِي الْمَادَّتَيْنِ (464، 465) وَهُنَاكَ سَنُورِدُ الْإِيضَاحَ اللَّازِمَ إنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَإِذَا كَانَتْ الْأُجْرَةُ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا مَجْهُولَةً تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ أَوْ الْقِيمَاتِ أَوْ مَنْفَعَةً أُخْرَى (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَمِنْ ذَلِكَ تَتَفَرَّعُ الْمَوَادُّ (563 و 564، 565 و 566) جَهَالَةُ الْكُلِّ: وَذَلِكَ أَوَّلًا: كَمَا إذَا اسْتَأْجَرَ رَجُلٌ دَارًا لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ بِفَرَسٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَأُقِيمَتْ فِي ذَلِكَ الدَّعْوَى بَعْدَ أَنْ سَكَنَ فِي الدَّارِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ يُلْزَمُ بِأَجْرِ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا يَبْلُغُ وَذَلِكَ بِمُقْتَضَى الصُّورَةِ الْأُولَى مِنْ الْمَادَّةِ (462) وَتُفْسَخُ الْإِجَارَةُ عَنْ الشَّهْرَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ.
ثَانِيًا: إذَا أَقْرَضَ شَخْصٌ آخَرَ مَبْلَغًا مِنْ الْقُرُوشِ عَلَى أَنْ يُرْكِبَهُ دَابَّتَهُ أَوْ يُسْكِنَهُ دَارِهِ وَرَكِبَ الدَّابَّةَ أَوْ سَكَنَ الدَّارَ يَلْزَمُهُ أَجْرُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَاضَ لَيْسَ بِبَدَلِ إجَارَةٍ وَيَكُونُ كَأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ الْإِيجَارُ بِدُونِ أُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ (الْخَيْرِيَّةُ) .
ثَالِثًا: إذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ دُكَّانًا مِنْ آخَرَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ نِصْفَ مُرْبِحِهِ فِيهَا إلَى الْآخَرِ يَكُونُ الْإِيجَارُ فَاسِدًا وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِذَلِكَ الرَّجُلِ وَإِنَّمَا لِلْآجِرِ أَخْذُ أَجْرِ الْمِثْلِ (الْهِنْدِيَّةُ)

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست