responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 504
رَابِعًا: إذَا اُسْتُؤْجِرَ شَيْءٌ عَلَى أَنْ تَكُونَ أُجْرَتُهُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ أَوْ بِقَدْرِ مَا يَقُولُ فُلَانٌ تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً.
خَامِسًا: إذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ حَانُوتًا عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ كَأُجْرَةِ الْحَوَانِيتِ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا أَصْحَابُهَا وَلَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً وَلَا مُعَيَّنَةً بَلْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً وَمُتَفَاوِتَةً فَتَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً أَمَّا إذَا كَانَتْ مُعَيَّنَةً وَلَمْ تَكُنْ مُخْتَلِفَةً فَتَجُوزُ وَيُلْزَمُ بِإِعْطَاءِ مِثْلِهَا (الْهِنْدِيَّةُ) جَهَالَةُ الْبَعْضِ: أَوَّلًا: إذَا اسْتَأْجَرَ إنْسَانٌ آخَرَ لِلصَّيْدِ بِكَذَا قِرْشًا فِي الْيَوْمِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الصَّيْدُ بَيْنَهُمَا مُشْتَرَكًا تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً وَالصَّيْدُ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَلِلْأَجِيرِ أَجْرُ مِثْلِهِ (الْهِنْدِيَّةُ) .
ثَانِيًا: إذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ عَقَارًا بِخَمْسَةِ جُنَيْهَاتٍ شَهْرِيًّا عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ نَفَقَاتِ الْعِمَارَةِ أَيْضًا تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً لِجَهَالَةِ نَفَقَاتِ الْعِمَارَةِ لِأَنَّهَا جُزْءٌ مِنْ الْأُجْرَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
اسْتِثْنَاءٌ: يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الْمُرْضِعِ لِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ بِإِطْعَامِهَا وَكُسْوَتِهَا كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (566) لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بَاعِثًا عَلَى النِّزَاعِ وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يُوَسَّعَ عَلَى الْمُرْضِعِ لِشَفَقَتِهَا عَلَى الرَّضِيعِ.
أَيْضًا الشَّرْطُ الثَّانِي: كَوْنُ الْأُجْرَةِ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا شَرْطٌ رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (32) كَمَا سَتُوَضَّحُ فِي الْمَادَّةِ (453) .

[ (الْمَادَّةُ 451) يُشْتَرَطُ فِي الْإِجَارَةِ كون الْمَنْفَعَةُ مَمْلُوءَةً بِوَجْهٍ يَكُونُ مَانِعًا لِلْمُنَازَعَةِ]
(الْمَادَّةُ 451) :
يُشْتَرَطُ فِي الْإِجَارَةِ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مَمْلُوءَةً بِوَجْهٍ يَكُونُ مَانِعًا لِلْمُنَازَعَةِ.
أَيْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْإِجَارَةِ أَيْ فِي صِحَّتِهَا، أَوَّلًا أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً بِوَجْهٍ يَكُونُ مَانِعًا لِلْمُنَازَعَةِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (200 وَ 405) فَعَلَيْهِ إذَا كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ مَجْهُولَةً بِحَيْثُ تُؤَدِّي إلَى الْمُنَازَعَةِ تَكُونُ فَاسِدَةً (الْهِنْدِيَّةُ) وَيَخْتَلِفُ الْعِلْمُ بِالْمَنْفَعَةِ بِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِ الْإِجَارَةِ:
1 - فِي إيجَارِ الدَّارِ وَالْحَوَانِيتِ وَالْمُرْضِعِ بِبَيَانِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَلَيْسَ بَيَانُ مَا يُسْتَأْجَرُ لَهُ شَرْطًا فِي ذَلِكَ.
2 - أَمَّا فِي الْحَيَوَانِ فَبَيَانُ مَا يُسْتَأْجَرُ لَهُ شَرْطٌ أَيْ يَجِبُ فِيهِ بَيَانُ مَا إذَا كَانَ لِلرُّكُوبِ أَوْ لِلْحَمْلِ وَإِذَا كَانَ لِلرُّكُوبِ يَجِبُ تَعْيِينُ الرَّاكِبِ أَوْ إطْلَاقُهُ وَإِذَا كَانَ لِلْحَمْلِ يَجِبُ بَيَانُ نَوْعِ الْحَمْلِ.
3 - يَلْزَمُ فِي اسْتِئْجَارِ الْأَرَاضِي إذَا كَانَتْ لِلزِّرَاعَةِ بَيَانُ مُدَّةِ الْإِيجَارِ وَمَا يُسْتَأْجَرُ لَهُ وَيَجِبُ فِي اسْتِئْجَارِ الْأَرَضِينَ لِلزِّرَاعَةِ تَعْيِينُ النَّوْعِ الَّذِي يُرَادُ زَرْعُهُ فِيهَا أَوْ تَعْمِيمُهُ.
4 - وَفِي اسْتِئْجَارِ الطَّرِيقِ يَجِبُ بَيَانُ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَتَحْدِيدُ الطَّرِيقِ.
5 - وَفِي اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ تَكُونُ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً أَحْيَانًا بِبَيَانِ الْمُدَّةِ وَأَحْيَانًا بِتَسْمِيَةِ الْعَمَلِ كَاسْتِئْجَارِ مَاسِحِ الْأَحْذِيَةِ، وَالرَّاعِي، وَالْبَنَّاءِ، وَحَافِرِ الْآبَارِ.
رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (455)

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست