responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 507
الْإِجَارَةِ وَرَضِيَ الْآجِرُ بِذَلِكَ فَتَكُونُ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً وَهَذَا الْمِثَالُ لَيْسَ مُنَافِيًا لِلْمَادَّةِ (555) كَمَا يَتَبَادَرُ لِلْأَذْهَانِ.
وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ الْمُدَّةَ أَوْ الْمَسَافَةَ تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (460) . كَاسْتِئْجَارِ الدَّابَّةِ لِتَشْيِيعِ مُسَافِرٍ أَوْ اسْتِقْبَالِ حَاجٍّ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْهِنْدِيَّةُ، الدُّرَرُ) .

[ (الْمَادَّةُ 454) يَلْزَمُ فِي اسْتِئْجَارِ الْأَرَاضِي بَيَانُ كَوْنِهَا لِأَيِّ شَيْءٍ مَعَ تَعْيِينِ الْمُدَّةِ]
(الْمَادَّةُ 454) :
يَلْزَمُ فِي اسْتِئْجَارِ الْأَرَاضِي بَيَانُ كَوْنِهَا لِأَيِّ شَيْءٍ اُسْتُؤْجِرَتْ مَعَ تَعْيِينِ الْمُدَّةِ.
فَإِنْ كَانَتْ لِلزَّرْعِ يَلْزَمُ بَيَانُ مَا يُزْرَعُ فِيهَا أَوْ يُخَيَّرُ الْمُسْتَأْجِرُ بِأَنْ يَزْرَعَ مَا شَاءَ عَلَى التَّعْمِيمِ.
تُعْلَمُ الْمَنْفَعَةُ فِي اسْتِئْجَارِ الْأَرَاضِي بِأُمُورٍ أَوَّلًا:
(أ) بِبَيَانِ مَا يُسْتَأْجَرُ لَهُ.
(ب) بِبَيَانِ الْمُدَّةِ.
ثَانِيًا: إذَا كَانَ اسْتِئْجَارُ الْأَرَاضِي لِلزِّرَاعَةِ يَجِبُ بَيَانُ مَا سَيُزْرَعُ فِيهَا أَوْ الْإِطْلَاقُ لِأَنَّ عَدَمَ الْجَوَازِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَتَعْمِيمُ صَاحِبِ الْأَرْضِ يَكُونُ رَاضِيًا بِذَلِكَ فَيَجُوزُ.
يَعْنِي يَلْزَمُ فِي اسْتِئْجَارِ الْأَرَاضِي لِلْعِلْمِ بِالْمَنْفَعَةِ بَيَانُ مَا تُسْتَأْجَرُ لَهُ أَيْ لِأَيِّ شَيْءٍ اُسْتُؤْجِرَتْ إنْ كَانَتْ لِلزِّرَاعَةِ أَوْ الْغَرْسِ أَوْ لِإِنْشَاءِ الْأَبْنِيَةِ أَوْ لِنَصْبِ الشِّبَاكِ لِلصَّيْدِ مَعَ تَعْيِينِ الْمُدَّةِ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ أَوْ تَخْيِيرِ الْمُسْتَأْجِرِ بِأَنْ يَزْرَعَ مَا شَاءَ عَلَى التَّعْمِيمِ حَتَّى لَا يَقَعَ نِزَاعٌ.
وَفِي حَالِ التَّعْمِيمِ لَا يَلْزَمُ بَيَانُ النَّوْعِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .
وَتَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً فِيمَا لَوْ فُقِدَ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (524) لِأَنَّ الْأَرْضَ تُسْتَأْجَرُ تَارَةً لِلزِّرَاعَةِ وَأُخْرَى لِإِنْشَاءِ الْأَبْنِيَةِ وَغَرْسِ الْأَشْجَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَنَافِعِ عَلَى أَنَّ بَعْضَ أَنْوَاعِ الْحُبُوبِ يَخْتَلِفُ عَنْ الْبَعْضِ بِمَا يُمْتَصُّ مِنْ قُوَى الْأَرْضِ الْغِذَائِيَّةِ فَإِذَا لَمْ تُبَيَّنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءُ فِي الْإِجَارَةِ فَلَا يَكُونُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْهِنْدِيَّةُ، الدُّرَرُ) مَا يَدْخُلُ فِي الْإِجَارَةِ بِلَا ذِكْرٍ: كَمَا يَدْخُلُ فِي إجَارَةِ الْأَرْضِ طَرِيقُهَا وَشُرْبُهَا وَلَوْ لَمْ يَشْرِطْ دُخُولَهَا فِي الْعَقْدِ تَدْخُلُ فِي اسْتِئْجَارِ الدَّارِ طَرِيقُهَا.
وَلَا حَاجَةَ لِلْأَلْفَاظِ الْعَامَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَادَّةِ (235) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْإِجَارَةِ الِانْتِفَاعُ فَإِذَا لَمْ تُوجَدْ هَذِهِ لَا يُنْتَفَعُ مِنْ الْمَأْجُورِ.
وَلَيْسَتْ كَالْبَيْعِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْبَيْعِ مِلْكُ الرَّقَبَةِ وَلَيْسَ الِانْتِفَاعُ فِي الْحَالِ حَتَّى جَازَ بَيْعُ الْجَحْشِ وَالْأَرْضِ السَّبِخَةِ دُونَ إجَارَتِهِمَا (الْمِنَحُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ) اسْتِئْجَارُ الطَّرِيقِ: يَلْزَمُ فِي اسْتِئْجَارِ الطَّرِيقِ لِلْمُرُورِ تَعْيِينُ الْمُدَّةِ وَالْأُجْرَةِ وَتَحْدِيدِ الطَّرِيقِ وَإِلَّا كَانَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً (أَشْبَاهٌ) .

[ (الْمَادَّةُ 455) كون الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً فِي اسْتِئْجَارِ أَهْلِ الصَّنْعَةِ]
(الْمَادَّةُ 455) تَكُونُ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً فِي اسْتِئْجَارِ أَهْلِ الصَّنْعَةِ بِبَيَانِ الْعَمَلِ.
يَعْنِي بِتَعْيِينِ مَا يَعْمَلُ الْأَجِيرُ أَوْ تَعْيِينِ كَيْفِيَّةِ عَمَلِهِ فَإِذَا أُرِيدَ صَبْغُ الثِّيَابِ يَلْزَمُ إرَادَتُهَا لِلصَّبَّاغِ أَوْ بَيَانُ لَوْنِهَا أَوْ إعْلَامُ رِقَّتِهَا مَثَلًا.

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست