responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 540
قَبِيلِهِ (سائحاني، رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
عَلَى أَنَّهُ فَفِي الْمُعَدِّ لِلِاسْتِغْلَالِ وَالْمُسْتَأْجَرِ فِي الْبَيْعِ وَفَاءٌ مُحِلٌّ لِلتَّرَدُّدِ.

[ (الْمَادَّةُ 472) اسْتَعْمَلَ مَالَ غَيْرِهِ بِدُونِ عَقْدٍ وَلَا إذْنٍ]
(الْمَادَّةُ 472) مَنْ اسْتَعْمَلَ مَالَ غَيْرِهِ بِدُونِ عَقْدٍ وَلَا إذْنٍ فَإِنْ كَانَ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ لَزِمَتْهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَإِلَّا فَلَا، لَكِنْ لَوْ اسْتَعْمَلَهُ بَعْدَ مُطَالَبَةِ صَاحِبِ الْمَالِ بِالْأُجْرَةِ لَزِمَهُ إعْطَاءُ الْأُجْرَةِ وَإِنْ يَكُنْ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ لِأَنَّهُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ رَاضِيًا بِإِعْطَاءِ الْأُجْرَةِ. أَيْ أَنَّهُ إذَا اسْتَعْمَلَ شَخْصٌ مَالَ غَيْرِهِ بِدُونِ عَقْدٍ وَلَا إذْنِ صَاحِبِ الْمَالِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ أَوْ مَالَ يَتِيمٍ أَوْ وَقْفٍ لَزِمَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَمْوَالِ فَلَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ لَيْسَتْ فِي ذَاتِهَا مُتَقَوِّمَةً؛ لِأَنَّ التَّقَوُّمَ يَسْتَدْعِي سَبْقَ الْإِحْرَازِ وَمَا لَا يَبْقَى كَيْفَ يُحْرَزُ وَإِنَّمَا صَارَتْ مُتَقَوِّمَةً شَرْعًا بِالْعَقْدِ لِضَرُورَةِ حَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهَا. (الْكِفَايَةُ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ) .
وَإِنَّمَا تَتَقَوَّمُ الْمَنَافِعُ بِالْعَقْدِ كَمَا ذَكَرْنَا لِأَنَّ الْمَنَافِعَ بِالْعَقْدِ تَكُونُ لَهَا قِيمَةٌ وَتَصِيرُ بِهِ مَالًا. (الزَّيْلَعِيّ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ، وَمَنَافِعُ الدَّقَائِقِ) فَعَلَيْهِ لَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ أَدَاءُ مَنَافِعِ الْمَغْصُوبِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (596) .
مَثَلًا: إذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ دَارًا شَهْرًا فَقَطْ بِمِائَةِ قِرْشٍ وَسَكَنَ فِيهَا شَهْرَيْنِ لَزِمَهُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمِائَةُ الْقِرْشِ وَأَجْرُ الْمِثْلِ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي إذَا كَانَتْ مُعَدَّةً لِلِاسْتِغْلَالِ وَإِذَا دَفَعَ الْمُسْتَأْجِرُ أُجْرَةَ الشَّهْرِ الثَّانِي لِلْمُؤَجِّرِ فَلَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَادُهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . لَكِنْ لَوْ اسْتَعْمَلَ الْمَالَ بَعْدَ مُطَالَبَةِ صَاحِبِهِ لَهُ بِالْأُجْرَةِ وَسَكَتَ لَزِمَهُ إعْطَاءُ الْأُجْرَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ أَوْ مَالَ وَقْفٍ أَوْ يَتِيمٍ وَذَلِكَ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (438) . وَإِلَّا فَلَا تَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ بِاسْتِعْمَالِ الْمَالِ فِي هَذَا الْحَالِ بَعْدَ مُطَالَبَتِهِ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ بِالْأُجْرَةِ وَسُكُوتِهِ يَكُونُ رَاضِيًا بِالْأَجْرِ الْمُسَمَّى لِأَنَّهُ عَيَّنَ الْأُجْرَةَ وَالْغَاصِبُ رَضِيَ بِهِ ظَاهِرًا فَانْعَقَدَ بَيْنَهُمَا عَقْدُ إجَارَةٍ (الدُّرَرُ) .
مَثَلًا: إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدُ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ فِي دَارِ حِصَّتَيْ شَرِيكَيْهِ فِيهَا وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ وَلَمْ يُخْلِهِمَا وَطَالَبَهُ شَرِيكَاهُ بِالْأُجْرَةِ وَسَكَتَ لَزِمَتْهُ (التَّنْقِيحُ) . إلَّا أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ لُزُومُ الْأُجْرَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَأْجِرُ مَالِكًا لِلْمَأْجُورِ وَمُقِرًّا بِمِلْكِيَّةِ طَالِبِ الْأُجْرَةِ.
أَمَّا إذَا كَانَ مُنْكِرًا الْمِلْكِيَّةَ وَمُدَّعِيًا إيَّاهَا لِنَفْسِهِ فَلَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ أَيْضًا (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (596) . (الْخَانِيَّةُ)) .
كَذَلِكَ لَوْ طَلَبَ الْمُعِيرُ أُجْرَةً مِنْ الْمُسْتَعِيرِ وَسَكَتَ، يَجْرِي الْحُكْمُ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (596) " رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي آخِرِ الْجُزْءِ الثَّالِثِ ") .
وَتَشْتَمِلُ هَذِهِ الْمَادَّةُ عَلَى ثَلَاثِ فِقَرٍ:
1 - إذَا اسْتَعْمَلَ أَحَدٌ مَالَ غَيْرِهِ بِدُونِ عَقْدٍ وَلَا إذْنٍ وَكَانَ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ فَيَلْزَمُهُ أَجْرُ الْمِثْلِ.

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست