responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 545
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَادَّةِ هَذِهِ وَالْمَادَّةِ (474) أَنَّهُ هُنَاكَ قَدْ ذُكِرَ تَأْجِيلُ الْبَدَلِ صَرَاحَةً.
وَهُنَا قَدْ وَقَعَ التَّأْجِيلُ ضِمْنًا بِذِكْرِ وَقْتِ اسْتِحْقَاقِ بَدَلِ الْإِجَارَةِ.

[ (الْمَادَّةُ 477) تَسْلِيمُ الْمَأْجُورُ شَرْطٌ فِي لُزُومِ الْأُجْرَةِ]
(الْمَادَّةُ 477) :
تَسْلِيمُ الْمَأْجُورُ شَرْطٌ فِي لُزُومِ الْأُجْرَةِ يَعْنِي تَلْزَمُ اعْتِبَارًا مِنْ وَقْتِ التَّسْلِيمِ. فَعَلَى هَذَا لَيْسَ لِلْآجِرِ مُطَالَبَةُ أُجْرَةِ مُدَّةٍ مَضَتْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَإِنْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَا يَسْتَحِقُّ الْآجِرُ شَيْئًا مِنْ الْأُجْرَةِ.
أَيْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي لُزُومِ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأُصُولِ الَّتِي مَرَّ ذِكْرُهَا فِي الْمَوَادِّ السَّابِقَةِ تَسْلِيمُ الْمَأْجُورِ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ إلَى وَكِيلِهِ بِالِاسْتِئْجَارِ. وَسَتَأْتِي كَيْفِيَّةُ التَّسْلِيمِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الْبَابِ السَّابِعِ. يَعْنِي تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ اعْتِبَارًا مِنْ وَقْتِ التَّسْلِيمِ أَيْ مِنْ وَقْتِ تَسْلِيمِ الْمَأْجُورِ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ وَكِيلِهِ. وَقَبْضُ الْوَكِيلِ بِالِاسْتِئْجَارِ كَقَبْضِ الْمُوَكَّلِ.
إلَّا أَنَّ الْوَكِيلَ إذَا لَمْ يُسَلِّمْ الْمَأْجُورَ إلَى مُوَكِّلِهِ وَاسْتَعْمَلَهُ لِنَفْسِهِ فَلَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ (عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ) أَمَّا (عِنْدَ مُحَمَّدٍ) فَتَلْزَمُ الْأُجْرَةُ الْمُوَكِّلَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ قَبْضُ الْوَكِيلِ كَقَبْضِ الْمُوَكِّلِ وَوَقَعَ الْقَبْضُ أَوَّلًا لِلْمُوَكِّلِ وَمِنْ ثَمَّ اغْتَصَبَهُ الْوَكِيلُ فَلَا تَلْزَمُ الْوَكِيلَ أُجْرَةٌ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (481) " رَدُّ الْمُحْتَارِ ") وَفِي هَذَا نَظَرٌ لِأَنَّ الْغَصْبَ مُسْقِطٌ لِأَخْذِ الْأُجْرَةِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 470) وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (481) .
فَعَلَى هَذَا لَيْسَ لِلْآجِرِ الْمُطَالَبَةُ بِأُجْرَةِ مُدَّةٍ مَضَتْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ بِحِسَابِ الْقِسْطِ الْيَوْمِيِّ.
مَثَلًا: لَوْ اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ دَارًا شَهْرِيًّا مِنْ غُرَّةِ مُحَرَّمٍ وَأَمْسَكَهَا الْآجِرُ فِي يَدِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ سَلَّمَهَا إلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَلِلْآجِرِ أُجْرَةُ نِصْفِ شَهْرٍ فَقَطْ.
كَذَلِكَ لَوْ أَجَرَتْ امْرَأَةٌ دَارَهَا مِنْ زَوْجِهَا وَهُمَا يَسْكُنَانِ فِيهَا فَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ.
كَذَلِكَ لَوْ أَجَرَ شَخْصٌ حَانُوتَهُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ اشْتَرَكَا فِي الْعَمَلِ فِيهِ لَا يَجِبُ الْأَجْرُ إذَا عَمِلَا فِيهِ لِعَدَمِ صِحَّةِ التَّسْلِيمِ (الْبَزَّازِيَّةُ قُبَيْلَ نَوْعٍ فِي إجَارَةِ الْوَقْفِ) .
وَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ كُلُّهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَعْدَ انْعِقَادِ الْعَقْدِ وَقَبْلَ التَّسْلِيمِ لَا يَسْتَحِقُّ الْآجِرُ شَيْئًا مِنْ الْأُجْرَةِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
وَلَمَّا كَانَ الْآجِرُ قَدْ حُرِمَ مِنْ الْأُجْرَةِ بِعَدَمِ تَسْلِيمِهِ الْمَأْجُورَ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْأَجْرُ وَفِي هَذِهِ الْحَالِ لَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ وَاخْتَلَفَ الْآجِرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فَقَالَ الْآجِرُ لِلْمُسْتَأْجِرِ: إنِّي سَلَّمْتُك الْمَأْجُورَ، وَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ لَهُ: لَمْ تُسَلِّمْنِي إيَّاهُ، وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ رَجَحَتْ بَيِّنَةُ الْآجِرِ.
أَمَّا إذَا لَمْ يُقِمْ الْآجِرُ الْبَيِّنَةَ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُسْتَأْجِرِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (76) (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ) .
مِثَالٌ لَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا سَنَةً فَلَمْ يُسَلِّمْهَا إلَيْهِ حَتَّى مَضَى شَهْرٌ وَطَلَبَ التَّسْلِيمَ أَوْ لَمْ يَطْلُبْ ثُمَّ تَحَاكَمَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْقَبْضِ فِي بَاقِي السَّنَةِ عِنْدَنَا لِأَنَّ الْخِيَارَ لَوْ ثَبَتَ إنَّمَا ثَبَتَ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَالْعَقْدُ كَيْفَمَا وَقَعَ وَقَعَ مُتَفَرِّقًا فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ سَاعَةً فَسَاعَةً.

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست