responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 618
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - إذَا سَكَنَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الْمَأْجُورِ الَّذِي بِيعَ بَيْعًا وَفَائِيًّا مُدَّةً بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ مَالًا لِيَتِيمٍ أَوْ مَالًا لِوَقْفٍ لَزِمَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَلَوْ لَمْ يُجَدَّدْ الْعَقْدُ. أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مَالًا لِيَتِيمٍ أَوْ لِوَقْفٍ فَلَا تَلْزَمُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِتِلْكَ الْمُدَّةِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
مَثَلًا لَوْ أَقْرَضَ شَخْصٌ مِنْ آخَرَ مَبْلَغًا مِنْ مَالٍ لِيَتِيمٍ أَوْ بَاعَ دَارًا لِوَصِيِّ الْيَتِيمِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِغْلَالِ وَأَخْلَاهَا لَهُ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ وَبَعْدَ ذَلِكَ اسْتَأْجَرَهَا لِسَنَةٍ بِكَذَا قِرْشًا وَاسْتَلَمَهَا مِنْهُ ثُمَّ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ وَبَقِيَ سَاكِنًا فِيهَا عِدَّةَ سَنَوَاتٍ أُخْرَى وَلَمْ يُجَدَّدْ الْعَقْدُ فَلِلْوَصِيِّ أَخْذُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ عَنْ هَذِهِ السَّنَوَاتِ الَّتِي لَمْ يُجَدَّدْ فِيهَا الْعَقْدُ.
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - يَلْزَمُ الْبَائِعَ أَجْرُ الْمِثْلِ فِي بَيْعِ الِاسْتِغْلَالِ إذَا كَانَ الدَّيْنُ مَالًا لِيَتِيمٍ أَوْ لِوَقْفٍ وَإِنْ سَكَنَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْإِخْلَاءِ وَالتَّسْلِيمِ.
مَثَلًا لَوْ بَاعَ شَخْصٌ مِنْ مُتَوَلٍّ لِوَقْفٍ دَارًا لَهُ بَيْعًا عَلَى وَجْهِ الِاسْتِغْلَالِ فِي مُقَابِلِ نُقُودٍ مَوْقُوفَةٍ اسْتَقْرَضَهَا مِنْهُ وَلَكِنْ قَبْلَ الْإِخْلَاءِ وَالتَّسْلِيمِ إذَا اسْتَأْجَرَهَا بِكَذَا مَبْلَغًا وَبَقِيَ سَاكِنًا فِيهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ أَجْرَ الْمِثْلِ أَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَهَا بَعْدَ الْإِخْلَاءِ وَالتَّسْلِيمِ لَزِمَهُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ مَالًا لِوَقْفٍ أَوْ مَالًا لِيَتِيمٍ لَا يَلْزَمُهُ أَجْرُ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَاكِنًا عَلَى وَجْهِ الْإِجَارَةِ. فَعَلَيْهِ لَوْ بَاعَ شَخْصٌ دَارِهِ مِنْ آخَرَ فِي مُقَابِلِ دَيْنٍ عَلَيْهِ بَيْعًا وَفَائِيًّا وَاسْتَأْجَرَهَا وَسَكَنَهَا وَادَّعَى بِمَا أَنَّنِي قَدْ اسْتَأْجَرْتُهَا قَبْلَ الْإِخْلَاءِ وَالتَّسْلِيمِ فَالْأُجْرَةُ الَّتِي أَدَّيْتهَا مَحْسُوبَةٌ مِنْ الدَّيْنِ وَادَّعَى الْمُؤَجِّرُ دَافِعًا دَعْوَى الْمُسْتَأْجِرِ بِقَوْلِهِ إنَّهُ أَجَرَهُ إيَّاهَا بَعْدَ الْإِخْلَاءِ وَالتَّسْلِيمِ وَحَتَّى إنَّك أَقْرَرْت بِذَلِكَ فَإِذَا أَثْبَتَ الْآجِرُ دَفْعَهُ هَذَا كَانَ مَسْمُوعًا. (النَّتِيجَةُ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْفَيْضِيَّةُ وَالْبَهْجَةُ) .
وَإِذَا ادَّعَى قَائِلًا قَدْ أَقْرَرْت عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَحَرَّرْت عَلَى نَفْسِك حُجَّةً بِذَلِكَ وَأَبْرَزَ حُجَّةً مُطَابِقَةً لِتَقْرِيرِهِ الْمَذْكُورِ فَلَيْسَ لِلطَّرَفِ الْآخَرِ الْمُقِرِّ بِذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ كَانَ كَاذِبًا فِي إقْرَارِهِ الْمَذْكُورِ وَأَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْمُدَّعِي حُصُولَ التَّسْلِيمِ وَالْقَبْضِ (الْبَهْجَةُ) . يَظْهَرُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى قَوْلِ الطَّرَفَيْنِ إلَّا أَنَّ الْقَوْلَ الَّذِي قِيلَ فِي الْمَادَّةِ (1589) مِنْ الْمَجَلَّةِ يُوجِبُ تَحْلِيفَ الْيَمِينِ عَلَى عَدَمِ الْكَذِبِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ (الشَّارِحُ) .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - وَإِذَا اسْتَأْجَرَ الْبَائِعُ الْمَالَ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ آخَرَ بَيْعَ اسْتِغْلَالٍ مِنْ الْمُشْتَرِي بَعْدَ التَّخْلِيَةِ وَالتَّسْلِيمِ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ سَقَطَ الدَّيْنُ بِمُقْتَضَى الْمَوَادِّ (399، 400، 401) .
مَثَلًا لَوْ بَاعَ أَحَدٌ بِطَرِيقِ الِاسْتِغْلَالِ مَنْزِلَهُ الْمِلْكِ الْمَبْنِيِّ عَلَى أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ وَاَلَّذِي قِيمَتُهُ خَمْسُونَ جُنَيْهًا أَيْضًا وَبَعْدَ الْإِخْلَاءِ وَالتَّسْلِيمِ اسْتَأْجَرَهُ بِكَذَا قِرْشًا لِسَنَةٍ وَقَبَضَ فَحُرِقَ الْمَنْزِلُ كُلُّهُ سَقَطَ الدَّيْنُ كُلُّهُ (الْبَهْجَةُ) وَهَذَا حُكْمٌ خَاصٌّ بِالْمِلْكِ.

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست