responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 634
[ (الْمَادَّةُ 551) الدَّابَّةُ الَّتِي اُسْتُكْرِيَتْ عَلَى أَنْ يَرْكَبَهَا فُلَانٌ لَا يَصِحُّ إرْكَابُهَا غَيْرَهُ]
الْمَادَّةُ 551) الدَّابَّةُ الَّتِي اُسْتُكْرِيَتْ عَلَى أَنْ يَرْكَبَهَا فُلَانٌ لَا يَصِحُّ إرْكَابُهَا غَيْرَهُ وَإِنْ صَارَ إرْكَابُهَا وَتَلِفَتْ يَلْزَمُ الضَّمَانُ.
أَيْ أَنَّهُ إذَا اُسْتُكْرِيَتْ دَابَّةٌ عَلَى أَنْ يَرْكَبَهَا فُلَانٌ حَسَبَ مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (549) لَا يَصِحُّ:
(1) إرْكَابُهَا غَيْرَهُ.
(2) إعَارَتُهَا لِآخَرَ.
(3) إيدَاعُهَا عِنْدَ آخَرَ.
(4) إرْدَافُ آخَرَ.
مِثَالٌ لِلْإِرْكَابِ: إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا هُوَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُرْكِبَهَا آخَرَ وَلَوْ كَانَ وَلَدًا صَغِيرًا أَخَفَّ مِنْهُ (الْهِنْدِيَّةُ) .
لِأَنَّ النَّاسَ يَتَفَاوَتُونَ فِي الرُّكُوبِ فَصَحَّ التَّعَيُّنُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَعَدَّاهُ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ (الْهِدَايَةُ) .
كَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً عَلَى أَنْ يُرْكِبهَا فُلَانًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُرْكِبَهَا غَيْرَهُ.
(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 427) أَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً لِيُحَمِّلَهَا حِمْلًا لَهُ فَلَهُ أَنْ يُحَمِّلَهَا حِمْلًا آخَرَ مِنْ جِنْسِهِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (426) .
وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَرْكَبَهَا غَيْرَهُ أَوْ أَعَارَهَا لِآخَرَ أَوْ أَوْدَعَهَا عِنْدَهُ وَتَلِفَتْ ضَمِنَ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّقَيُّدَ مُفِيدٌ لِلْمُؤَجِّرِ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي الرُّكُوبِ أَيْ فِي الْعِلْمِ بِالرُّكُوبِ فَرُبَّ خَفِيفٍ يَكُونُ رُكُوبُهُ أَضَرُّ عَلَى الدَّابَّةِ لِجَهْلِهِ وَرُبَّ ثَقِيلٍ لَا يَضُرُّ رُكُوبُهُ بِالدَّابَّةِ لِعِلْمِهِ فَيُعْتَبَرُ فَإِذَا خَالَفَ صَارَ مُتَعَدِّيًا فَيَضْمَنُ (الزَّيْلَعِيّ، وَالشَّلَبِيّ) .
حَتَّى أَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا هُوَ وَبَعْدَ أَنْ أَرْكَبَهَا غَيْرَهُ أَنْزَلَهُ عَنْهَا وَرَكِبَهَا فَلَا يَخْلُصُ مِنْ الضَّمَانِ (الْهِنْدِيَّةُ) وَفِي هَذِهِ الْحَال يُعَدُّ غَاصِبًا وَمُتَعَدِّيًا وَلَا يَخْلُصُ مِنْ حُكْمِ الْغَصْبِ إلَّا بِرَدِّ الدَّابَّةِ إلَى صَاحِبِهَا سَالِمَةً.
وَالْخُلَاصَةُ أَنَّهُ إذَا أَرْكَبَ شَخْصًا الدَّابَّةَ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا لِيَرْكَبَهَا هُوَ أَوْ شَخْصٌ مُعَيَّنٌ غَيْرُهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي حُكْمِ الْغَصْبِ وَعَلَيْهِ يَلْزَمُ الضَّمَانُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (891) فِيمَا لَوْ تَلِفَتْ، وَلَكِنْ لَا تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ سَوَاءٌ أَعَطِبَتْ الدَّابَّةُ أَمْ لَا (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (86)) مَا لَمْ تَكُنْ الدَّابَّةُ مِنْ قَبِيلِ مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (596) (عَبْدُ الْحَلِيمِ رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالزَّيْلَعِيّ، وَالشَّلَبِيّ) .
وَفِي الْحَانُوتِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُقْعِدَ فِيهِ الْقَصَّارَ وَالْحَدَّادَ وَالطَّحَّانَ وَلَوْ أَقْعَدَهُ صَارَ مُخَالِفًا وَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا إذَا عَطِبَتْ وَإِنْ سَلِمَ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا سَلِمَتْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ وَأَنَّهُ مِمَّا لَا يُوهِنُ الدَّارَ وَلَا يُشْبِهُ الدَّابَّةَ وَالثَّوْبَ (شَلَبِيّ) .
مِثَالٌ لِلْإِيدَاعِ: إذَا اسْتَكْرَى أَحَدٌ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا هُوَ وَسَلَّمَهَا لِأَجِيرِهِ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا فَعَطِبَتْ فِي يَدِهِ لَزِمَهُ الضَّمَانُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ) .
كَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً لِنَفْسِهِ فَأَرْكَبَهَا آخَرَ وَجَعَلَ نَفْسَهُ رَدِيفًا أَيْ رَكِبَ خَلْفَهُ عَلَى الدَّابَّةِ ضَمِنَ جَمِيعَ قِيمَتِهَا عَلَى قَوْلٍ سَوَاءٌ أَكَانَتْ الدَّابَّةُ تُطِيقُ حَمْلَ الِاثْنَيْنِ مَعًا أَوْ لَمْ تَكُنْ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ أَصْبَحَ غَاصِبًا بِرَفْعِ يَدِهِ عَنْ الدَّابَّةِ وَجَعْلِهِ إيَّاهَا فِي يَدِ غَيْرِهِ وَيَضْمَنُ النِّصْفَ فَقَطْ عَلَى قَوْلٍ آخَرَ

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست